مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
7
س _ أَيْن تكون النِّيَّة وَمَا الذى ينويه الْمُتَوَضِّئ
ج _ تكون عِنْد ابْتِدَاء الْوضُوء بِأَن يَنْوِي بِقَلْبِه وَاحِدًا من ثَلَاثَة أَشْيَاء 1) رفع الْحَدث الْأَصْغَر 2) أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث 3) أَو أَدَاء فرض الْوضُوء وَالْأولَى ترك التَّلَفُّظ بذلك
وَلَا بُد فِي النِّيَّة أَن تكون جازمة فَلَا يَكْفِي أَن يَقُول إِن كنت أحدثت فَهَذَا الْوضُوء لذَلِك الْحَدث
س _ هَل يضر ذهَاب النِّيَّة بعد إحضارها
ج _ إِذا أحضر نِيَّته عِنْد أول الْوضُوء ثمَّ ذهبت فَلَا يضر ذهابها أما إِبْطَالهَا فِي أثْنَاء الْوضُوء بِأَن يَقُول أبطلت وضوئى فَهُوَ مُضر ومبطل لَهُ
وَيجب عَلَيْهِ ابتداؤه فَإِن أبطلها بعد الْفَرَاغ من الْوضُوء فَلَا يضر وَجَاز أَن يُصَلِّي بِهِ
س _ مَا هُوَ الدَّلْك وَمَا الذى يكره فِيهِ
ج _ هُوَ إمرار بَاطِن الْكَفّ على الْعُضْو
وَيسْتَحب أَن يكون مرّة وَاحِدَة وَيكرهُ التَّشْدِيد والتكرار
وَلَا يَكْفِي الدَّلْك بِظَاهِر الْيَد
ويكفى ذَلِك فِي الْغسْل
س _ مَا هِيَ الْمُوَالَاة وَهل تجب مُطلقًا
ج _ حَقِيقَتهَا أَن يفعل الْوضُوء كُله فِي فَور وَاحِد من غير تَفْرِيق وَتجب مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة
س _ مَا هُوَ حكم النَّاسِي وَالْعَاجِز والمتعمد لتفريق الْأَعْضَاء
ج _ من فرق بَين أَعْضَاء وضوئِهِ نَاسِيا بني على مَا فعل مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر بنية جَدِيدَة وجوبا وَمن فرق عَاجِزا وَلم يكن مرتكبا لأسباب الْعَجز بِأَن أعد من المَاء مَا يَكْفِيهِ أَو أراقه شخص أَو غصبه أَو أريق مِنْهُ بِغَيْر اخْتِيَاره أَو أكره على التَّفْرِيق أَو قَامَ بِهِ مَانع لم يقدر مَعَه على كَمَال وضوئِهِ فَحكمه حكم النَّاسِي فيبنى على مَا فعل مُطلقًا من دون تَجْدِيد نِيَّة وَمن فرق عَاجِزا مرتكبا لأسباب الْعَجز بِأَن ظن المَاء الَّذِي أعده يَكْفِيهِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
7
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir