مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
71
للضَّرُورَة
كحر أَو برد أَو مطر أَو خوف عَدو فَلَا كَرَاهَة وَلَو كَانَت عامرة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فِي الْوَقْت إِن صلى بهَا إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط (1) أَن تكون الْكَنِيسَة عامرة لَا دارسة (2) وَأَن ينزل بهَا اخْتِيَارا لَا اضطرارا (3) وَأَن يُصَلِّي فِي مَكَان مِنْهَا مَشْكُوك فِي نَجَاسَته لَا فِي مَكَان تحققت طَهَارَته أَو ظنت
فَإِن توفرت الشُّرُوط الثَّلَاثَة أعَاد فِي الْوَقْت
خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية
شُرُوطهَا ثَلَاثَة شَرط وجوب وَهُوَ الْبلُوغ فَقَط
وَصِحَّة وَهِي خَمْسَة طَهَارَة الْحَدث وطهارة الْخبث وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالْإِسْلَام
وشروطهما سِتَّة
بُلُوغ الدعْوَة وَالْعقل وَدخُول الْوَقْت وَالْقُدْرَة على اسْتِعْمَال الطّهُور وَعدم النّوم والغفلة والخلو من الْحيض وَالنّفاس
ففاقد الطهُورَيْنِ أَو فَاقِد الْقُدْرَة عَلَيْهِمَا لَا تجب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَلَا تصح مِنْهُمَا
والعورة الْمُغَلَّظَة من الرجل السوأتان والمخففة مِنْهُ الإليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من الْمَرْأَة الْحرَّة بِالنِّسْبَةِ للصَّلَاة بَطنهَا وَمَا حَاذَى بَطنهَا وَمن السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة باخراج الرّكْبَة فَدخل فِي الْمُغَلَّظَة الإليتان والفخذان والعانة وعورتها المخففة صدرها وَمَا حاذاه من ظهرهَا سَوَاء كَانَ كتفها أم غَيره وعنقها لآخر الرَّأْس وركبتها إِلَى آخر الْقدَم
وَيحرم النّظر فِي عورتها الْمُغَلَّظَة والمخففة
وَيجب ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة مَعَ الْقُدْرَة وَيسْقط مَعَ الْعَجز وَلَا يسْقط مَعَ النسْيَان. . وَالَّذين يعيدون صلَاتهم فِي الضَّرُورِيّ لكشف الْعَوْرَة خَمْسَة من صلى مَكْشُوف الإليتين أَو الْعَانَة والحرة صلت مكشوفة الْعَوْرَة المخففة والمأمورة بِالصَّلَاةِ صلت بِدُونِ السّتْر الْوَاجِب على الْكَبِيرَة وَالْمُصَلي بِنَجس أَو حَرِير وَمثله الذَّهَب وَلَو خَاتمًا وَالْعَاجِز عَن ستر الْمُغَلَّظَة فصلى مكشوفها ثمَّ وجد ساترا
وَالَّذين ينْدب فِي حَقهم السّتْر ثَلَاثَة من يُصَلِّي مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فِي خلْوَة وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ إِذا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
71
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir