responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 80
عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي اخْتَارَهُ الإِمَام مَالك رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونخلع لَك ونخلغ ونترك من يكفرك اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد وَإِلَيْك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الْجد إِن عذابك بالكافرين مُلْحق (39) وَالدُّعَاء قبل السَّلَام وَبعد الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا يحب الْإِنْسَان (40) وإسرار الدُّعَاء كَمَا ينْدب إسرار التَّشَهُّد (41) وتعميم الدُّعَاء لِأَن التَّعْمِيم أقرب للإجابة
وَمن الدُّعَاء الْعَام اللَّهُمَّ اغْفِر لنا ولوالدينا ولأئمتنا وَلمن سبقنَا بِالْإِيمَان مغْفرَة عزما اللَّهُمَّ اغْفِر لنا مَا قدمنَا وَمَا أخرنا وَمَا أسررنا وَمَا أعلنا وَمَا أَنْت بِهِ أعلم منا {رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار} (42) والتيامن بِتَسْلِيمَة التَّحْلِيل كلهَا إِن كَانَ مَأْمُوما
وَأما الإِمَام والفذ فيشير عِنْد النُّطْق بهَا للْقبْلَة ويختمها بالتيامن عِنْد النُّطْق بِالْكَاف وَالْمِيم من قَوْله عَلَيْكُم حَتَّى يرى من خَلفه صفحة وَجهه (43) والسترة للْإِمَام والفذ أما الْمَأْمُوم فَسترته الإِمَام والسترة مَا يَجعله الْمُصَلِّي أَمَامه لمنع المارين بَين يَدَيْهِ إِن خشِي الإِمَام والفذ الْمُرُور بِمحل سجودهما وَتَكون الستْرَة بِظَاهِر من حَائِط أَو اسطوانة أَو غَيرهمَا وَتكره بِالنَّجسِ وَأَن يكون ثَابتا لَا كحبل أَو منديل أَو دَابَّة وَأَن يكون غَيرهَا شاغل للْمُصَلِّي كَالْمَرْأَةِ وَالصَّغِير وأقلها أَن تكون فِي غلظ رمح وَطول ذِرَاع وأثم الماربين يَدي الْمُصَلِّي إِذا كَانَ لَهُ طَرِيق غير الطَّرِيق الَّذِي يمر فِيهِ بَين يَدي الْمُصَلِّي فَإِن احْتَاجَ للمرور وَلم يكن لَهُ طَرِيق إِلَّا بَين يَدي الْمُصَلِّي فَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَمَا تقدم إِنَّمَا هُوَ فِي غير الطَّائِف بِالْكَعْبَةِ وَفِي غير الْمحرم بِالصَّلَاةِ الَّذِي مر لسد فُرْجَة مثلا أما هما فَلَا إِثْم عَلَيْهِمَا إِذا مرا بَين يَدي الْمُصَلِّي وَلَو كَانَ لَهما طَرِيق آخر غير الطَّرِيق الَّذِي مرا بِهِ
وَكَذَلِكَ يَأْثَم الْمُصَلِّي الَّذِي يظنّ مُرُور النَّاس من يَدَيْهِ وَلم يتَّخذ ستْرَة
مكروهات الصَّلَاة

س _ كم هِيَ مكروهات الصَّلَاة وَمَا هِيَ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست