مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
9
والتخليل إِيصَال المَاء للبشرة الْجلد بالدلك
وَإِن لم يظْهر الْجلد من تَحْتَهُ بِأَن كَانَ الشّعْر كثيفا لم يجب التَّخْلِيل وَوَجَب تَحْرِيك الشّعْر ليدْخل المَاء بَين ظَاهره وَإِن لم يصل إِلَى الْبشرَة
س _ تكلم على غسل الْيَدَيْنِ وَمَا هُوَ حكم تَخْلِيل الْأَصَابِع وَنزع الْخَاتم
ج _ يجب غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين بادخالهما فِي الْغسْل مَعَ وجوب تَخْلِيل الْأَصَابِع ومعاهدة تكميش الأنامل وَغَيرهَا
وَلَا يجب تَحْرِيك الْخَاتم الْمَأْذُون فِيهِ شرعا وَلَو كَانَ ضيقا لَا يدْخل المَاء تَحْتَهُ سَوَاء كَانَ لرجل أَو امْرَأَة أما إِذا كَانَ غير مَأْذُون فِيهِ كالذهب للرجل فَلَا بُد من نَزعه إِذا كَانَ ضيقا
فَإِذا كَانَ وَاسِعًا يدْخل المَاء تَحْتَهُ
فيكتفى بتحريكه
والخاتم الْمَأْذُون فِيهِ شرعا هُوَ مَا كَانَ من فضَّة ووزنه دِرْهَمَانِ فَأَقل
س _ تكلم على مسح الرَّأْس وَمَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي تدخل فِي الْمسْح وَمَا هُوَ حكم الشّعْر المضفور
ج _ يجب مسح جَمِيع الرَّأْس من منابت الشّعْر الْمُعْتَاد من الْمُقدم إِلَى نقرة الْقَفَا مَعَ مسح شعر الصدغين مِمَّا فَوق الْعظم الناتئ فِي الْوَجْه
وَيدخل فِي مسح الرَّأْس الْبيَاض الَّذِي فَوق وتدي الْأذن
كَمَا يجب مسح مَا استرخى من الشّعْر وَلَو طَال جدا
وَلَيْسَ على الماسح سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى أَن ينْقض المضفور وَلَو اشْتَدَّ الضفر إِلَّا إِذا كَانَ بخيوط كَثِيرَة فينقض وَيغْتَفر الْخيطَان
وَالْمسح على حَائِل كالحناء
س _ تكلم على غسل الرجلَيْن وَمَا هُوَ حكم تَخْلِيل أصابعهما
ج _ يجب غسل الرجلَيْن مَعَ إِدْخَال الْكَعْبَيْنِ فِي الْغسْل وَيجب تعهد مَا تحتهما كالعرقوب وباطن الْقدَم بِالْغسْلِ وَينْدب تَخْلِيل أصابعهما وَيكون الدَّلْك بِالْيَدِ الْيُسْرَى
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
9
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir