مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
96
10 -) وَمن فعل فعلا يَسِيرا كالتفاته وحك جسده وَإِصْلَاح ستْرَة أَو رِدَاء أَو مشي لفرجة صفّين أَو ثَلَاثَة 11) وَالْإِمَام إِذا أدَار مأمومه ليمينه إِذا وقف الْمَأْمُوم جِهَة يسَاره
س _ كم هِيَ وَاجِبَات سُجُود السَّهْو البعدي والقبلي
ج _ وَاجِبَات السُّجُود البعدي خَمْسَة 1) النِّيَّة 2) والسجدة الأولى 3) والسجدة الثَّانِيَة 4) وَالْجُلُوس بَينهمَا 5) وَالسَّلَام
وَأما التَّكْبِير وَالتَّشَهُّد بعده فَسنة
والقبلي مثل البعدي إِلَّا أَن نِيَّته هِيَ نِيَّة الصَّلَاة وَالسَّلَام مِنْهُ هُوَ سَلام الصَّلَاة
س _ هَل تصح الصَّلَاة إِذا قدم الْمُصَلِّي السُّجُود البعدي وَإِذا أخر القبلي
ج _ يحرم تَقْدِيم السُّجُود البعدي قبل السَّلَام وَيكرهُ تَأْخِير القبلي عَن السَّلَام وَلَا تبطل الصَّلَاة فِي الصُّورَتَيْنِ
س _ مَا هُوَ حكم الْمَسْبُوق إِذا ترَتّب على إِمَامه سُجُود
ج _ إِذا أدْرك الْمَسْبُوق مَعَ إِمَامه رَكْعَة فَأكْثر وترتب على إِمَامه سُجُود فَإِن كَانَ السُّجُود الَّذِي ترَتّب على إِمَامه قبليا سجده مَعَ إِمَامه قبل قَضَاء مَا فَاتَهُ وَلَو لم يكن حَاضرا عِنْدَمَا ترَتّب على الإِمَام هَذَا السُّجُود فَإِن ترك الإِمَام سُجُوده القبلي وَجب على الْمَسْبُوق أَن يسجده لنَفسِهِ قبل قَضَاء مَا عَلَيْهِ وَإِن كَانَ السُّجُود الَّذِي ترَتّب على إِمَامه بعديا أَخّرهُ إِلَى تَمام صلَاته فيسجده بعد سَلَامه فَإِن قدمه بطلت صلَاته
فَإِن سهى الْمَسْبُوق بِنَقص عِنْد قَضَائِهِ مَا فَاتَهُ وَقد ترَتّب على إِمَامه السُّجُود البعدي قدمه على سَلَامه بعد قَضَاء مَا عَلَيْهِ لِاجْتِمَاع النَّقْص الَّذِي ترَتّب لَهُ مَعَ الزِّيَادَة الَّتِي ترتبت لإمامه
هَذَا كُله إِذا أدْرك رَكْعَة فَإِن أدْرك أقل من رَكْعَة وَسجد مَعَ الإِمَام قبل السَّلَام بطلت صلَاته
س _ هَل يسْجد الْمَأْمُوم لنَقص أَو زِيَادَة وَقعت لَهُ حِين اقتدائه بإمامه
ج _ لَا سُجُود على الْمَأْمُوم الَّذِي سهى بِزِيَادَة أَو نقص حِين اقتدائه
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
96
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir