responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 142
الْقِيمَةُ بِحَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا بُدَّ مِنِ اثْنَيْنِ لِدُرْبَةِ التَّاجِرِ بِالْقِيَمِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ الرَّابِعَةُ قَالَ وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَاسِمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ عِنْدَهُ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَقْبَلُ قَوْلَ الْقَاسِمِ لِأَنَّه شَاهِدٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ الْخَامِسَةُ قَالَ يُقَلَّدُ الْمُقَوِّمُ لِأَرْشِ الْجِنَايَاتِ عِنْدَهُ السَّادِسَةُ قَالَ يُقَلَّدُ الْخَارِصُ الْوَاحِدُ فِيمَا يَخْرُصُهُ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ السَّابِعَةُ قَالَ يُقَلَّدُ عِنْدَهُ الرَّاوِي فِيمَا يَرْوِيهِ الثَّامِنَةُ قَالَ يُقَلَّدُ الطَّبِيبُ عِنْدَهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ التَّاسِعَةُ قَالَ يُقَلَّدُ الْمَلَّاحُ فِي الْقِبْلَةِ إِذَا خَفِيَتْ أَدِلَّتُهَا وَكَانَ عَدْلًا دَرِيًّا بِالسَّيْرِ فِي الْبَحْرِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ فِي الصَّحْرَاءِ وَهُوَ عَدْلٌ الْعَاشِر قَالَ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يُقَلِّدَ عَامِّيٌّ عَامِّيًّا إِلَّا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِضَبْطِ التَّارِيخِ دُونَ الْعِبَادَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ قَالَ وَيَجُوزُ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ الصَّبِيِّ وَالْأُنْثَى وَالْكَافِرِ وَالْوَاحِدِ فِي الْهَدِيَّةِ وَالِاسْتِئْذَانِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَالَ يُقَلَّدُ الْقَصَّابُ فِي الذَّكَاةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا وَمَنْ مِثْلُهُ يَذْبَحُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَالَ يُقَلَّدُ مَحَارِيبُ الْبِلَادِ الْعَامِرَةِ الَّتِي تَتَكَرَّرُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَيُعْلَمُ أَنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ بَنَاهَا وَنَصَبَهَا أَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْبَلْدَةِ عَلَى بِنَائِهَا قَالَ لِأَنَّه قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تُنْصَبْ إِلَّا بَعْدَ اجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَيُقَلِّدُهَا الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ وَأَمَّا غَيْرُ تِلْكَ فَعَلَى الْعَالِمِ الِاجْتِهَادُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ صَلَّى إِلَى الْمِحْرَابِ إِذَا كَانَ الْبَلَدُ عَامِرًا لِأَنَّه أَقْوَى مِنَ الِاجْتِهَادِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَأَمَّا الْعَامِّيُّ فَيُصَلِّي فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ يُقَلَّدُ الْعَامِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْفَتْوَى بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ

نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست