responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 345
وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا يَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ إِذَا فَقَدَ الْمَاءَ وَخَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ الْمَسْجُونُ وَقَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهُمَا مَا مَرَّ وَالثَّانِي الْإِعَادَةُ بَعْدَ الْوَقْتِ إِذَا وَجَدَ المَاء لمَالِك أَيْضا الشَّافِعِي وَالثَّالِثُ أَنَّ الْحَاضِرَ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْس إِلَّا أَن يكون لَهُ عذر لمَالِك أَيْضا فِي الْمُوازِية وَهُوَ قَول أبي حنيفَة إِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ حَاضِرٌ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَحْبُوسٌ قَالَ ابْنُ شَاسٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ مَالك أَن يعبد أَبَدًا وَجْهُ الْمَشْهُورِ عُمُومُ آيَةِ التَّيَمُّمِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدِهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَادَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَإِذَا شُرِعَ التَّيَمُّمُ فِي الْحَضَرِ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ رَدِّ السَّلَامِ فَالصَّلَاةُ أَوْلَى وَفِي أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ انْتَقَلْتُ بِأَهْلِي إِلَى الرَّبَذَةِ فَكُنْتُ أُجْنِبُ وَأُعْدَمُ الْمَاءَ الْخَمْسَةَ الْأَيَّامِ وَالسِّتَّةَ فَأَعْلَمْتُ بذلك رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَأَبُو ذَرٍّ انْتَقَلَ لِلْإِقَامَةِ حُجَّةُ الْمَنْعِ أَنَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ وَرَدَتْ فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمَا وَالْقِيَاسُ عَلَيْهِمَا مَدْفُوعٌ بِفَارِقِ غَلَبَةِ عَدَمِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَجْزِ الْمَرِيضِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ شُطِرَتْ فِي التَّيَمُّمِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ شَرْطًا فِيهَا قِيَاسًا عَلَى تَشْطِيرِ الصَّلَاةِ بِالْقَصْرِ فَرْعَانِ مُرَتَّبَانِ الْأَوَّلُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِذَا قُلْنَا يَتَيَمَّمُ فَآخِرَ الْوَقْت

نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست