مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
نویسنده :
الدسوقي، محمد بن أحمد
جلد :
1
صفحه :
153
وَيَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى ثَمَنٍ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الثَّمَنِ وَلَا قَبُولُ قَرْضِهِ أَيْ إنْ كَانَ مُعْدِمًا بِبَلَدِهِ تَأَمَّلْ (وَ) لَزِمَ (أَخْذُهُ) أَيْ شِرَاؤُهُ (بِثَمَنٍ اُعْتِيدَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ) هَذَا إذَا كَانَ يَأْخُذُهُ نَقْدًا بَلْ (وَإِنْ) كَانَ يَأْخُذَهُ بِثَمَنٍ اُعْتِيدَ (بِذِمَّتِهِ) إنْ كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ مَثَلًا لِأَنَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ أَشْبَهَ وَاجِدَ الثَّمَنِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ وَمَا قَارَبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ دِرْهَمًا وَهُوَ مَا لِأَشْهَبَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَشْتَرِيهِ وَإِنْ زِيدَ عَلَيْهِ مِثْلُ الثُّلُثِ وَمَفْهُومُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ يُبَاعُ بِالْمُعْتَادِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ
(وَ) لَزِمَ (طَلَبُهُ) أَيْ الْمَاءِ (لِكُلِّ صَلَاةٍ) إنْ عَلِمَ وُجُودَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَلْ (وَإِنْ تَوَهَّمَهُ) أَيْ تَوَهَّمَ وُجُودَهُ وَرَجَّحَ ابْنُ مَرْزُوقٍ الْقَوْلَ بِعَدَمِ لُزُومِ الطَّلَبِ حَالَ تَوَهُّمِ الْوُجُودِ لِأَنَّهُ ظَانُّ الْعَدَمِ وَالظَّنُّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَعْمُولٌ بِهِ (لَا) إنْ تَحَقَّقَ عَدَمُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ وَحَيْثُ لَزِمَهُ طَلَبُهُ فَيَطْلُبُ (طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ) بِالْفِعْلِ وَهُوَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ فَإِنْ شَقَّ بِالْفِعْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَوْ رَاكِبًا كَمَا إذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ وَلَوْ رَاكِبًا وَقَبِلَ خَبَرَ عَدْلٍ رِوَايَةً أَرْسَلَهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَاءً (كَرُفْقَةٍ) أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ رُفْقَةٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا (قَلِيلَةً) كَأَرْبَعَةِ وَخَمْسَةٍ كَانَتْ حَوْلَهُ أَوْ لَا (أَوْ حَوْلَهُ) كَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسَةٍ (مِنْ كَثِيرَةٍ) كَأَرْبَعِينَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فِي الْقِسْمَيْنِ (إنْ جَهِلَ بُخْلَهُمْ بِهِ) بِأَنْ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَوْ شَكَّ أَوْ تَوَهَّمَ إعْطَاءَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ وَتَيَمَّمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيَصِحُّ عَطْفُهُ) أَيْ عَطْفُ قَرْضِهِ عَلَى ثَمَنٍ أَيْ وَعَلَى هَذَا فَالضَّمِيرُ فِي قَرْضِهِ لِلثَّمَنِ لَا لِلْمَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَرْضُهُ وَقَبُولُ قَرْضِهِ مُطْلَقًا كَانَ غَنِيًّا بِبَلَدِهِ أَمْ لَا هَذَا وَيَصِحُّ عَطْفُهُ أَيْضًا عَلَى هِبَةٍ سَوَاءٌ جُعِلَ الضَّمِيرُ لِلْمَاءِ أَوْ لِلثَّمَنِ أَيْ لَزِمَهُ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ وَقَبُولُ قَرْضِ ثَمَنِهِ إذَا كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجُهَ خَمْسَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى مُوَالَاتِهِ وَالضَّمِيرُ إمَّا لِلثَّمَنِ أَوْ لِلْمَاءِ أَيْ لَزِمَ قَرْضُ الْمَاءِ أَوْ قَرْضُ ثَمَنِهِ إذَا كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ وَإِمَّا مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى هِبَةٍ وَالضَّمِيرُ إمَّا لِلْمَاءِ أَوْ لِلثَّمَنِ أَيْ لَزِمَ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْوَفَاءَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَلِيءٍ أَوْ قَبُولُ قَرْضِ الثَّمَنِ إنْ ظَنَّ وَفَاءَ الثَّمَنِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَإِمَّا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى ثَمَنٍ وَالضَّمِيرُ لِلثَّمَنِ لَا غَيْرَ أَيْ لَا يَلْزَمُ قَبُولُ قَرْضِ الثَّمَنِ وَيُفِيدُ بِمَا إذَا كَانَ مُعْدِمًا بِبَلَدِهِ.
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اقْتِرَاضُ الْمَاءِ وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ قَرْضِهِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْوَفَاءَ وَيَلْزَمُهُ اقْتِرَاضُ الثَّمَنِ وَقَبُولُ قَرْضِهِ إذَا كَانَ يَرْجُو وَفَاءَهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: هَذَا إذَا كَانَ يَأْخُذُهُ نَقْدًا) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ نَقْدًا (قَوْلُهُ: بِذِمَّتِهِ) أَيْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ مَثَلًا) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ لَكِنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ دِرْهَمًا) أَيْ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ دِرْهَمًا (قَوْلُهُ: وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَشْتَرِيهِ) أَيْ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ وَإِنْ زِيدَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ مِثْلُ ثُلُثِهِ فَإِنْ زِيدَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ لَهُ بَالٌ أَمَّا لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا بَالَ لِثَمَنِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ فَلْسًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ وَلَوْ زِيدَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ مِثْلُ ثُلُثَيْهِ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَهُ) أَيْ لِذَلِكَ الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ لِأَجْلِ إنْفَاقِهِ فِي سَفَرِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَزِمَ طَلَبُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) أَيْ إذَا انْتَقَلَ مِنْ مَحَلِّ طَلَبِهِ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى إلَى مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ بَقِيَ فِي مَحَلِّ طَلَبِهِ أَوَّلًا وَلَكِنْ ظَنَّ، أَوْ تَحَقَّقَ حُدُوثَ مَاءٍ أَوْ شَكَّ فِي حُدُوثِهِ وَأَمَّا لَوْ بَقِيَ فِي مَحَلِّ طَلَبِهِ أَوَّلًا وَلَمْ يَظُنَّ أَوْ شَكَّ فِي حُدُوثِ مَاءٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ فِيمَا بَعْدَ الطَّلَبِ الْأَوَّلِ عَدَمَهُ كَمَا فِي بْن نَقْلًا عَنْ ح (قَوْلُهُ: حَالَ تَوَهُّمِ الْوُجُودِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ إذَا تَحَقَّقَ عَدَمَهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ إلَّا فِي ثَلَاثِ حَالَاتٍ إذَا تَحَقَّقَ وُجُودَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ ظَنَّ وُجُودَهُ فِيهِ أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِهِ فِيهِ وَعَدَمِ وُجُودِهِ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فِي حَالَتَيْنِ إذَا تَوَهَّمَ وُجُودَهُ أَوْ تَحَقَّقَ عَدَمَهُ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي حَالَةِ التَّوَهُّمِ وَقَوَّاهُ عج وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ التَّوَهُّمُ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا لَوْ تَحَقَّقَهُ وَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ تَوَهَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ اتِّفَاقًا كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا تَحَقُّقُ عَدَمِهِ) الْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ لَا التَّحَقُّقُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ) أَيْ وَالطَّلَبُ الَّذِي لَا يَشُقُّ بِالْفِعْلِ الطَّلَبُ الَّذِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّ الْمَاءَ فِي مَحَلٍّ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ لَزِمَهُ طَلَبُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا إذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ) أَيْ كَمَا إذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي ظَنَّهُ عَلَى مِيلَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ (قَوْلُهُ: أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ) أَيْ لِلْمَاءِ مِنْ رُفْقَةٍ بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ هِبَتَهُ لَهُ وَالْمُرَادُ بِالرُّفْقَةِ الْجَمَاعَةُ الْمُصْطَحَبُونَ فِي السَّفَرِ نُزُولًا وَارْتِحَالًا مَعَ الِارْتِفَاقِ وَالِانْتِفَاعِ (قَوْلُهُ: كَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسَةٍ) قَالَ شَيْخُنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ لِلْعَشْرَةِ مِنْ الْقَلِيلَةِ وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنْ الْكَثِيرَةِ فَيُلْحِقُ بِالْأَرْبَعِينَ (قَوْلُهُ: كَانَتْ حَوْلَهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ أَوْ قَرِيبَةً مِنْهُ وَقَوْلُهُ: أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ تَكُنْ حَوْلَهُ وَلَا قَرِيبَةً مِنْهُ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الطَّلَبُ مِنْهُمْ لِكَوْنِهِمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَوْلَهُ مِنْ كَثِيرَةٍ) أَيْ أَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ حَوْلَهُ حَالَ كَوْنِهَا مِنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ تِلْكَ الْقَلِيلَةِ وَلَا
نام کتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
نویسنده :
الدسوقي، محمد بن أحمد
جلد :
1
صفحه :
153
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir