مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
نویسنده :
الدسوقي، محمد بن أحمد
جلد :
1
صفحه :
507
لِأَنَّهُ لَا يَمُونُهُ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ وَلَا تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِمْ الرَّقِيقِ أَيْضًا (وَلَوْ) كَانَ رَقِيقُهُ (مُكَاتَبًا) ؛ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَهُوَ، وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ يُقَدَّرُ أَنَّ السَّيِّدَ تَرَكَ لَهُ شَيْئًا فِي نَظِيرِ نَفَقَتِهِ (وَ) لَوْ (آبِقًا رُجِيَ) عَوْدُهُ وَمَغْصُوبًا كَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهُ (وَ) لَوْ رَقِيقًا (مَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ) فَجَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ قَبْلَ رُؤْيَةِ الدَّمِ وَمَضَى زَمَنُ الْخِيَارِ فَزَكَاةُ فِطْرِهِمَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمَا عَلَيْهِ (وَمُخْدَمًا) بِالْفَتْحِ فَزَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُخْدِمِ بِالْكَسْرِ (إلَّا) أَنْ يَرْجِعَ بِعَدَمِ الْإِخْدَامِ (لَحَرِيَّةٍ) كَأَنْ يَقُولَ لَهُ أَخْدَمْتُك فُلَانًا مُدَّةً كَذَا وَبَعْدَهَا فَأَنْتَ حُرٌّ (فَعَلَى مُخْدَمِهِ) بِفَتْحِ الدَّالِ زَكَاتُهُ كَنَفَقَةٍ طَالَتْ مُدَّةُ الْخِدْمَةِ أَوْ قَصُرَتْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرْجِعُهُ لِشَخْصٍ أَنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْمُخْدِمِ بِالْكَسْرِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا عَلَى مَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَنَفَقَتِهِ إنْ قَبِلَ (وَ) الْعَبْدِ (الْمُشْتَرَكِ وَالْمُبَعَّضِ بِقَدْرِ الْمِلْكِ) فِيهِمَا (وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ) فِي الثَّانِيَةِ (وَ) الْعَبْدِ (الْمُشْتَرَى) شِرَاءً (فَاسِدًا) زَكَاتُهُ (عَلَى مُشْتَرِيهِ) إنْ قَبَضَهُ؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُ مِنْهُ حِينَئِذٍ
(وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ) نُدِبَ إخْرَاجُهَا (مِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ) مِنْ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِهِمْ (وَ) نُدِبَ (غَرْبَلَةُ الْقَمْحِ) وَغَيْرِهِ (إلَّا الْغَلَثَ) فَيَجِبُ غَرْبَلَتُهُ إنْ زَادَ الْغَلَثُ عَلَى الثُّلُثِ وَقِيلَ بَلْ وَلَوْ كَانَ الثُّلُثَ أَوْ مَا قَارَبَهُ بِيَسِيرٍ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ (وَ) نُدِبَ (دَفْعُهَا لِزَوَالٍ) أَيْ لِأَجْلِ زَوَالِ (فَقْرٍ وَرِقٍّ يَوْمَهُ) ظَرْفٌ لِزَوَالِ أَيْ نُدِبَ لِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَوْ رِقُّهُ يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ وَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ إخْرَاجُهَا عَنْهُ (وَ) نُدِبَ دَفْعُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَوِّنُهُ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَيْسَ رَقِيقًا إذْ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِانْتِزَاعٍ (قَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ) أَيْ زَكَاةُ رَقِيقِ الرَّقِيقِ عَلَى سَيِّدِهِمْ الرَّقِيقِ أَيْضًا وَلَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِمْ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَلِأَنَّ شَرْطَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا مُوسِرًا فَلَا يُخَاطَبُ بِهَا الْعَبْدُ لَا عَنْ نَفْسِهِ إنْفَاقًا وَلَا عَنْ زَوْجَتِهِ كَمَا فِي بْن خِلَافًا لعبق وَلَا عَنْ رَقِيقِهِ.
(قَوْلُهُ يُقَدَّرُ إلَخْ) أَيْ فَصَدَقَ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ سَيِّدَهُ يُمَوِّنُهُ بِالرِّقِّ (قَوْلُهُ وَآبِقًا رُجِيَ) عَطْفٌ عَلَى مَا فِي حَيِّزٍ لَوْ مُشَارِكًا لَهُ فِي الْخِلَافِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ إذْ قَدْ قِيلَ فِيهِمَا إنَّهُمَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا يَدْخُلَانِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَنَفَقَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَزَكَاةُ فِطْرِهِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مَرْجُوٌّ عَوْدُهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا مَرْجُوًّا لَمْ تَلْزَمْهُ زَكَاتُهُ، وَإِذَا خَلَصَ مِنْ غَاصِبِهِ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُ رَبُّهُ لِشَيْءٍ مِنْ مَاضِي الْأَعْوَامِ بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ إذَا خَلَصَتْ مِنْ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّهَا تَنْمُو بِنَفْسِهَا قَالَهُ بْن (قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِلْعَبْدِ (قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ كَانَ مَرْجِعُهُ لِشَخْصٍ) أَيْ غَيْرِ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ كَنَفَقَتِهِ إنْ قَبِلَ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُخْدَمَ إنْ كَانَ مَرْجِعُهُ بَعْدَ الْخِدْمَةِ لِسَيِّدِهِ فَزَكَاتُهُ عَلَى الْمُخْدِمِ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ السَّيِّدُ، وَإِنْ كَانَ مَرْجِعُهُ لِحُرِّيَّةٍ فَزَكَاتُهُ عَلَى الْمُخْدَمِ بِالْفَتْحِ، وَإِنْ كَانَ مَرْجِعُهُ لِشَخْصٍ آخَرَ فَزَكَاتُهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي مَرْجِعُهُ لَهُ لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُخْدِمِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ (قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرَكُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْمَالِكِينَ؛ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ فِي هَذَا الْخِلَافِ وَضَابِطُهَا كُلُّ مَا يَجِبُ بِحُقُوقِ مُشْتَرَكِهِ هَلْ اسْتِحْقَاقُ ذَلِكَ الْوَاجِبِ بِقَدْرِ الْحُقُوقِ أَوْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ قَوْلَانِ لَكِنَّ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ فَالرَّاجِحُ الثَّانِي هُوَ اعْتِبَارُ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي مَسَائِلَ كَأُجْرَةِ الْقَسَّامِ وَكَنْسِ الْمَرَاحِيضِ وَالسَّوَاقِي وَحَارِسِ أَعْدَالِ الْمَتَاعِ وَبُيُوتِ الطَّعَامِ وَالْجَرِينِ وَالْبَسَاتِينِ وَكَاتِبِ الْوَثِيقَةِ وَكَذَا صَيْدُ الْكِلَابِ فَلَا يُنْظَرُ لِكَثْرَةِ الْكِلَابِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي اشْتِرَاكِ الصَّيْدِ لِرُءُوسِ الصَّيَّادِينَ وَالرَّاجِحُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ اعْتِبَارُ الْمِلْكِ فِي مَسَائِلَ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَالشُّفْعَةِ وَنَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ اهـ بْن فَالرَّاجِحُ أَنَّهَا تُوَزَّعُ عَلَى الْأَوْلَادِ بِقَدْرِ الْيَسَارِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ وَلَا بِقَدْرِ الْمِيرَاثِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَكَذَا زَكَاةُ فِطْرِهِمَا (قَوْلُهُ إنْ قَبَضَهُ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ كَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُ مِنْهُ
(قَوْلُهُ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ) أَيْ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَوْ بَعْدَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى كَذَا قَالَ عبق وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمَنْدُوبَ إنَّمَا هُوَ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلْمُصَلَّى لَكِنْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مَحَلُّ الِاسْتِحْبَابِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَوْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُدُوِّ لِلْمُصَلَّى فَهُوَ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ اهـ ح (قَوْلُهُ: الْأَحْسَنُ مِنْ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ) أَيْ إذَا كَانَ لَهُمْ قُوتٌ وَاحِدٌ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِهِمْ أَيْ أَوْ الْأَحْسَنِ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِهِمْ إذَا تَعَدَّدَ قُوتُهُمْ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ الْأَحْسَنُ مِنْ قُوتِهِ إذَا اخْتَلَفَ لِصِدْقِهِ بِالْأَدْوَنِ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ غَرْبَلَتُهُ إنْ زَادَ الْغَلَثُ عَلَى الثُّلُثِ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْغَلَثُ الثُّلُثَ أَوْ دُونَهُ بِيَسِيرٍ كَالرُّبْعِ فَتُسْتَحَبُّ الْغَرْبَلَةُ (قَوْلُهُ وَقِيلَ بَلْ إلَخْ) أَيْ وَقِيلَ بَلْ تَجِبُ الْغَرْبَلَةُ وَلَوْ كَانَ الْغَلَثُ الثُّلُثَ أَوْ مَا قَارَبَهُ كَالرُّبُعِ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ (قَوْلُهُ ظَرْفٌ لِزَوَالِ) أَيْ لَا لِدَفْعٍ؛ لِأَنَّ نَدْبَ الدَّفْعِ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ يَوْمَ الْعِيدِ (قَوْلُهُ أَيْ نُدِبَ لِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَوْ رِقُّهُ يَوْمَ الْفِطْرِ) أَيْ بَعْدَ فَجْرِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوَالُ قَبْلَ فَجْرِهِ لَوَجَبَتْ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ وَيُلْغَزُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُقَالُ زَكَاةُ فِطْرٍ طُلِبَ إخْرَاجُهَا عَنْ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ وَتَوَقَّفَ الْمَوَّاقُ فِي إخْرَاجِ الْعَبْدِ لَهَا مَعَ أَنَّ سَيِّدَهُ أَخْرَجَهَا قَالَ نَعَمْ فِي الْبَعْضِ يَظْهَرُ إخْرَاجُهُ إذَا كَمُلَتْ حُرِّيَّتُهُ يَوْمَ الْعِيدِ عَنْ الْبَعْضِ الَّذِي قُلْنَا لَا شَيْءَ فِيهِ فَانْظُرْ
نام کتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
نویسنده :
الدسوقي، محمد بن أحمد
جلد :
1
صفحه :
507
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir