responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 142
رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَيَعْرُكُهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى قَلِيلًا قَلِيلًا يُوعِبهَا بِذَلِكَ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَرَكَ فَلَا حَرَجَ وَالتَّخْلِيلُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ وَيَعْرُكُ عَقِبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ وَمَا لَا يَكَادُ يُدَاخِلُهُ الْمَاءُ بِسُرْعَةٍ مِنْ جَسَاوَةٍ أَوْ شُقُوقٍ فَلِيُبَالِغْ بِالْعَرْكِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِقَاصِ شَعْرِهَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا حَلُّ الْمَعْقُوصِ وَلَا فَكُّ الْمَضْفُورِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا يَنْقُضُ ضَفْرُ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَيُدْخِلَانِ يَدَيْهِمَا تَحْتَهُ فِي رَدِّ الْمَسْحِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اشْتَدَّ ضَفْرُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِخُيُوطٍ كَثِيرَةٍ وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهَا لِأَنَّهَا حَائِلٌ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ تَعْمِيمِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ قَوْله تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] فَإِنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَعْمِيمِ الظَّاهِرِ، وَفِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَإِنَّهُ «حِينَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ أَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي التَّعْمِيمِ، وَأَيْضًا الْحُكْمُ إذَا عُلِّقَ بِاسْمٍ مُطْلَقٍ وَجَبَ اسْتِبْقَاؤُهُ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَقَالَ الْإِمَامُ أَشْهَبُ: يَكْفِي مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَلَوْ النَّاصِيَةَ، وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ يَكْفِي قَدْرُ الثُّلُثِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: يَكْفِي مَسْحُ الثُّلُثَيْنِ، وَاخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ رَحْمَةٌ، فَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَتْرُكُ الصَّلَاةَ لِمَشَقَّةِ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَإِذَا أَمَرْنَاهَا بِمَسْحِ الْبَعْضِ تَفْعَلُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا تَهْدِيدُهَا وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَعَ ظَنِّ إفَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ قَلَّدَتْ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَشْيَاخِ، لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْعِبَادَةِ وَلَوْ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ أَحْسَنُ مِنْ تَرْكِهَا.
1 -
الثَّانِي: لَوْ خَالَفَ الْمُتَوَضِّئُ الْوَاجِبَ فِي الرَّأْسِ وَغَسَلَهَا أَجْزَأَ وَإِنْ كُرِهَ أَوْ حُرِّمَ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ.
الثَّالِثُ: عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا وَقَدَّمْنَا أَيْضًا أَنَّ نَقْلَ الْمَاءِ لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا إلَّا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، وَالْمُرَادُ بِنَقْلِهِ تَجْدِيدُهُ وَلَوْ مِنْ بَلَلِ لِحْيَتِهِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ وُجِدَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ.
1 -
الرَّابِعُ: لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَسْحِهَا لَا يُعِيدُ مَسْحَ مَوْضِعِهَا وَلَوْ كَانَ شَعْرُهَا طَوِيلًا قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ، وَفِي لِحْيَتِهِ قَوْلَانِ

(ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ وَهُوَ الْفَرْضُ الثَّالِثُ (يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ) مَعَ كَعْبَيْهِ النَّاتِئَيْنِ بِمَفْصِلَيْ السَّاقَيْنِ لِأَنَّهُ الْفَرْضُ الرَّابِعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] عَلَى الرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ أَوْ النَّصْبَ عَطْفًا عَلَى وُجُوهِكُمْ وَلَا يُشْكِلُ قِرَاءَةُ الْجَرِّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمَسْحِ لِحَمْلِهِ عَلَى لَابِسِ الْخُفِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسْحُ رِجْلَيْهِ إلَّا عَلَى الْخُفِّ، وَصِفَةُ غَسْلِهِمَا أَنَّهُ (يَصُبُّ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى) وَيُنْدَبُ كَوْنُ الصَّبِّ مِنْ أَعْلَى الرِّجْلِ (وَيَعْرُكُهَا) أَيْ يَدْلُكُهَا (بِيَدِهِ الْيُسْرَى قَلِيلًا قَلِيلًا) أَيْ دَلْكًا رَفِيقًا فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ إزَالَةُ الْأَوْسَاخِ الْغُرِّ الْمُتَجَسِّدَةِ لِأَنَّهُ حَرَجٌ، وَإِنَّمَا أَكَّدَ الدَّلْكَ فِي الرِّجْلَيْنِ بِقَلِيلٍ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ لِأَنَّ الرِّجْلَيْنِ مَحَلُّ الْأَوْسَاخِ، فَرُبَّمَا كَانَ يُتَوَهَّمُ فِيهِمَا الْمُبَالَغَةُ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِمَا وَيُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ (يُوعِبَهُمَا بِذَلِكَ ثَلَاثًا) وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ الْغَسْلَةُ الْأُولَى حَيْثُ عَمَّتْ، وَالثَّانِيَةُ مُسْتَحَبَّةٌ كَالثَّالِثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِينَ مِنْ الْخِلَافِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَهَلْ الرِّجْلَانِ كَذَلِكَ؟ أَوْ الْمَطْلُوبُ الْإِنْقَاءُ.
(تَنْبِيهٌ) : قَوْلُهُ: وَيَعْرُكُهَا بِيَدِهِ إلَخْ الْعَرْكُ بِالْيَدِ غَيْرُ شَرْطٍ بَلْ لَوْ دَلَكَ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى أَجْزَأَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا كَالْيَدَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّلْكِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا حُكْمُ الْوُضُوءِ، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَيَجُوزُ دَلْكُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ بِبَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ، وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَعْرُكُهَا فَرْضِيَّةَ الدَّلْكِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَلِذَلِكَ لَوْ عَجَزَ عَنْهُ بِنَفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِنَابَةُ.
وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ فَرْضِيَّةِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ مُسَاوَاتُهُمَا لِلْيَدَيْنِ فِي وُجُوبِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِمَا قَالَ: (وَإِنْ شَاءَ خَلَّلَ) الْمُتَوَضِّئُ (أَصَابِعَهُ فِي ذَلِكَ) الْغَسْلِ (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَلَا حَرَجَ) لَا حَاجَةَ إلَى نَفْيِ الْحَرَجِ بَعْدَ قَوْلِهِ إنْ شَاءَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ التَّنْبِيهَ عَلَى نَفْيِ الْفَرِيضَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَ) لَكِنْ (التَّخْلِيلُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ) أَيْ أَفْضَلُ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّعْمِيمِ، وَبِجَعْلِنَا فَاعِلَ خَلَّلَ الْمُتَوَضِّئَ يَخْرُجُ الْمُغْتَسَلُ لِنَحْوِ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيلُهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ حَيْثُ وَجَبَ تَخْلِيلُهُمَا فِي الْوُضُوءِ شِدَّةُ اتِّصَالِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ حَيْثُ اُسْتُحِبَّ تَخْلِيلُهَا فِيهِ شِدَّةُ اتِّصَالِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ بِبَعْضِهَا فَأَشْبَهَ مَا بَيْنَهُمَا الْبَاطِنَ، وَافْتِرَاقُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فَأَشْبَهَتْ الْأَعْضَاءَ الْمُسْتَقِلَّةَ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ وُجُوبُ تَخْلِيلِهَا فِي الْغُسْلِ لِأَنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِيهِ الْمُبَالَغَةُ بِدَلِيلِ وُجُوبِ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ الْكَثِيفِ فِيهِ، وَصِفَةُ تَخْلِيلِهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسْفَلِ الْأَصَابِعِ فَيَبْدَأُ مِنْ خِنْصَرِ الْيُمْنَى لِأَنَّهُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَيَخْتِمُ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى، وَلَمَّا كَانَ فِي الرِّجْلَيْنِ بَعْضُ أَمَاكِنَ تُشْبِهُ الْبَاطِنَ نَبَّهَ عَلَى تَتَبُّعِهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَعْرُكُ) أَيْ يَدْلُكُ الْمُتَوَضِّئُ وُجُوبًا (عَقِبَيْهِ) وَهُمَا مُؤَخِّرُ الْقَدَمِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ (وَعُرْقُوبَيْهِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَهُمَا الْعَصَبُ الْغَلِيظُ الْمُوتِرُ فَوْقَ الْعَقِبِ.
(وَ) كَذَلِكَ (مَا لَا يَكَادُ) أَيْ لَا يَقْرَبُ أَنْ (يُدَاخِلَهُ الْمَاءُ بِسُرْعَةٍ) إمَّا لِارْتِفَاعِهِ أَوْ لِخَفَائِهِ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: (مِنْ جَسَاوَةٍ) بِجِيمٍ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ غِلَظٌ فِي الْجِلْدِ يَنْشَأُ عَنْ قَشَفٍ (أَوْ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست