responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 218
نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ فَلْيَسْجُدْ مَتَى مَا ذَكَرَهُ، وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ

وَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ سَجَدَ إنْ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنْ بَعُدَ ابْتَدَأَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ هُوَ مَرَضِيُّ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَحَمَلَ السُّجُودَ لِلْجَمِيعِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَجَعَلَهُ بَعْدِيًّا مُطْلَقًا، وَتَقَدَّمَ دَلِيلُ إمَامِنَا عَلَى الزِّيَادَةِ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ، وَدَلِيلُ النَّقْصِ مَا فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ لِلتَّشَهُّدِ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ غَلَبَ النَّقْصُ عَلَى الزِّيَادَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا» .
الثَّانِي: لَوْ خَالَفَ الْمُصَلِّي وَقَدَّمَ مَا يُؤَخَّرُ وَأَخَّرَ مَا يُقَدَّمُ لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ لَكِنْ مَعَ حُرْمَةِ تَقْدِيمِ الْبَعْدِيِّ عَمْدًا وَكَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الْقَبْلِيِّ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ شَارِحُ الْمُدَوَّنَةِ، وَمِمَّا يَصِحُّ أَيْضًا لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي مَحَلِّهِ، وَقَدَّمَهُ الْمَأْمُومُ أَوْ أَخَّرَهُ فَقَوْلُ خَلِيلٍ: وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ أَيْ وَلَوْ مِنْ الْمَأْمُومِ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ تَقْدِيمُ الْبَعْدِيِّ وَلَوْ مِنْ الْمَأْمُومِ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ، وَتَأْخِيرُ الْقَبْلِيِّ وَلَوْ مِنْ الْمَأْمُومِ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ، هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى خَلِيلٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.

(وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ) عِنْدَ مُخَاطَبَتِهِ بِالسُّجُودِ (بَعْدَ السَّلَامِ) وَهُوَ مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا سَهْوًا لَا تَبْطُلُ بِزِيَادَتِهِ وَفَارَقَ مَحَلَّ صَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِهِ (فَلْيَسْجُدْ مَتَى مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ) بَعْدَ سَلَامِهِ وَتَذَكَّرَهُ، وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ: وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ لَا مَفْهُومَ لَهُ، كَمَا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ نَسِيَ لَا مَفْهُومَ لَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ يَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ لِتَرْغِيمِ أَنْفِ الشَّيْطَانِ بِخِلَافِ الْقَبْلِيِّ فَإِنَّهُ جَابِرٌ لَنَقْصِ الصَّلَاةِ فَلِذَا طَلَبَ وُقُوعَهُ فِيهَا أَوْ عَقِبَهَا بِالْقُرْبِ. (تَنْبِيهَاتٌ) .
الْأَوَّلُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ السُّجُودَ يُفْعَلُ وَلَوْ فِي وَقْتِ النَّهْيِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْقَبْلِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ وَتَابِعٌ لَهَا، وَأَمَّا الْبَعْدِيُّ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ كَانَ مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَأَمَّا لَوْ تَذَكَّرَهُ مِنْ صَلَاةٍ غَيْرِ مَفْرُوضَةٍ فِي وَقْتِ النَّهْيِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ لِحَلِّ النَّافِلَةِ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَحَمَلَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ رَعْيًا لِأَصْلِهِ، وَيُوَافِقُهُ نَقْلُ عَبْدِ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ.
الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ فِي أَيِّ مَحَلٍّ وَلَوْ مِنْ صَلَاةِ جُمُعَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ كَانَ مِنْ صَلَاةِ جُمُعَةٍ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي جَامِعٍ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ إنْ كَانَ قَبْلِيًّا كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ مِنْهَا وَقَامَ لِلْقَضَاءِ فَنَسِيَ السُّورَةَ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَهُ سَرِيعًا فَإِنَّهُ يَرْكَعُ لِمَسْجِدِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَيَسْجُدُ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلُ طُولٌ بِنَاءً، عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَيْسَ بِطُولٍ بَلْ بِالْعُرْفِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ بَعْدِيًّا كَمَا لَوْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا أَوْ زَادَ رَكْعَةً سَهْوًا وَنَسِيَ السُّجُودَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِي أَيِّ جَامِعٍ كَانَ، قَالَ خَلِيلٌ: وَبِالْجَامِعِ فِي الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِهِ.
الثَّالِثُ: التَّقْيِيدُ بِالسَّهْوِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَطْلُبُ السُّجُودَ لِلْعَمْدِ كَطُولٍ بِمَحَلٍّ لَمْ يُشَرَّعْ بِهِ التَّطْوِيلُ كَالرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَمَنْ اسْتَوْفَزَ لِلْقِيَامِ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، بِخِلَافِ التَّطْوِيلِ بِمَحِلٍّ يُشَرَّعُ فِيهِ التَّطْوِيلُ فَلَا سُجُودَ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ حَدِّهِ فَيَسْجُدُ، وَمِنْ غَيْرِ السَّهْوِ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لَهَا، وَأَيْضًا ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا مِنْ رَكْعَةٍ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ وَمُقَابِلُهُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ بَلْ حَكَى بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَالُ: السُّنَّةُ الْوَاحِدَةُ جَرَى الْخِلَافُ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِهَا وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ. هَذِهِ سُنَّةٌ شُهِرَتْ فَرْضِيَّتُهَا فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا وَبِتَرْكِ السُّجُودِ لَهَا، وَلَوْ مِنْ رَكْعَةٍ عِنْدَ تَرْكِهَا سَهْوًا، وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ إلَّا إنْ كَانَ عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ.

(وَإِنْ كَانَ) السُّجُودُ الَّذِي سَهَا عَنْ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي مَحَلِّهِ (قَبْلَ السَّلَامِ) وَسَلَّمَ تَارِكًا لَهُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ (إنْ كَانَ) تَذَكُّرُهُ (قَرِيبًا) مِنْ الصَّلَاةِ وَالْقُرْبُ بِالْعُرْفِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ عِنْدَ أَشْهَبَ.
قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: وَيُحْرِمُ لَهُمَا وَلَا يَرْجِعُ إلَّا إصْلَاحَ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إلَّا بِإِحْرَامٍ.
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَتَأْخِيرُ الْقَبْلِيَّتَيْنِ عَفْوٌ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ إنْ ذَكَرَهُمَا قَبْلَ سَلَامِهِ رَجَعَ لَهُمَا بِإِحْرَامٍ، وَكَذَا كُلُّ رَاجِعٍ لِبَاقٍ عَلَيْهِ بِالْقُرْبِ، كَمَنْ سَلَّمَ وَتَذَكَّرَ مَا يُفْسِدُ لَهُ رَكْعَةً أَوْ نَسِيَ رُكُوعًا مِنْ رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا حَيْثُ قَرُبَ لَكِنْ بِإِحْرَامٍ، وَصِفَةُ الْإِتْيَانِ أَشَارَ لَهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا، وَتَارِكُ سَجْدَةٍ يَجْلِسُ لَا سَجْدَتَيْنِ، وَتَارِكُ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ يَرْجِعُ مُحْدَوْدَبًا، وَقَالَ أَيْضًا: وَتَدَارُكُ الرُّكْنِ الْمَتْرُوكِ إنْ لَمْ يَعْقِدْ رُكُوعَ رَكْعَةٍ تَالِيَةٍ لِرَكْعَةِ السَّهْوِ، وَإِلَّا رَجَعَتْ الْمَعْقُودَةُ مَكَانَهَا، وَإِنْ كَانَ الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْأَخِيرَةِ يُتَدَارَكُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَإِنْ سَلَّمَ بَنَى إنْ قَرُبَ بِإِحْرَامٍ وَلَمْ تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ وَجَلَسَ لَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ.
(وَ) مَفْهُومُ إنْ كَانَ قَرِيبًا (إنْ بَعُدَ) تَذَكُّرُهُ مِنْ السَّلَامِ (ابْتَدَأَ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست