مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
388
الْحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَنْيَابِهَا.
وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ
وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ ذَائِبٍ طُرِحَ، وَلَمْ يُؤْكَلْ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَّيْتِ وَشِبْهِهِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسِّبَاعِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا جِلْدٌ مُبَاحُ الْأَكْلِ بَعْدَ ذَكَاتِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِالْأَوْلَى، وَثَانِيهِمَا مُحَرَّمُ الْأَكْلِ يُذَكَّى لِأَكْلِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى جِلْدِهِ؛ لِأَنَّ مُحَرَّمَ الْأَكْلِ عِنْدَنَا لَا يَطْهُرُ بِتَذْكِيَتِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الطَّاهِرِ: وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ إلَّا مُحَرَّمَ الْأَكْلِ. (وَ) كَمَا لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إذَا ذُكِّيَتْ (لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا) وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظُهُورِ السِّبَاعِ قَبْلَ ذَكَاتِهَا، بِخِلَافِ جُلُودِ الْغَنَمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا عَلَى ظُهُورِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيَصِحُّ عَطْفُ بَيْعِهَا عَلَى الصَّلَاةِ، وَيَكُونُ الضَّمِيرُ لِلسِّبَاعِ لَا لِجُلُودِهَا، وَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ شِرَاؤُهَا لِجِلْدِهَا أَوْ عَظْمِهَا قَالَ خَلِيلٌ: وَجَازَ هُوَ وَسَبُعٌ لِلْجِلْدِ، وَأَمَّا بَيْعُهَا لِلَحْمِهَا أَوْ لِلَحْمِهَا وَجِلْدِهَا فَمَكْرُوهٌ، وَإِذَا ذُكِّيَتْ لِجِلْدِهَا فَقَطْ فَيُؤْكَلُ لَحْمُهَا عَلَى عَدَمِ تَبْعِيضِ الذَّكَاةِ.
وَلَمَّا كَانَ الشَّعْرُ عِنْدَنَا طَاهِرًا، وَلَوْ مِنْ مَيْتَةٍ قَالَ: (وَ) يَجُوزُ أَنْ (يُنْتَفَعَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَشَعْرِهَا) الْمَنْزُوعِ مِنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ. (وَ) كَذَا (مَا) أَيْ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ الَّذِي (يُنْزَعُ مِنْهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ) قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الطَّاهِرِ: وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَزَغَبِ رِيشٍ وَشَعْرٍ، وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ، وَإِنْ جُزَّتْ، وَالْمُرَادُ بِالْجَزِّ مَا قَابَلَ النَّتْفَ، وَالْحُكْمُ بِطَهَارَةِ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمَيْتَةِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ بَيَانِ حَالِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ إنْ جُزَّتْ مِنْ الْمَيْتَةِ لِضَعْفِ قُوَّةِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَيْتَةِ دُونَ غَيْرِهَا. (وَأَحَبُّ إلَيْنَا) مَعَاشِرَ الْمَالِكِيَّةِ إذَا شَكَكْنَا فِي حِلِّ الشَّعْرِ أَوْ الصُّوفِ بَعْدَ الْجَزِّ (أَنْ يُغْسَلَ) ، وَلَوْ جُزَّ مِنْ حَيٍّ، وَأَمَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ فَلَا شَكَّ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ، وَعِنْدَ تَحَقُّقِ الطَّهَارَةِ النَّدْبُ فَالصُّوَرُ ثَلَاثٌ فِي الْمَجْزُوزِ، وَأَمَّا الْمَنْتُوفُ مِنْ غَيْرِ الْمُذَكَّى فَيَجِبُ أَنْ يُجَزَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ.
(وَ) مَفْهُومُ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ أَنَّهُ (لَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا) أَيْ بِقَصَبَةِ الرِّيشِ (وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنْيَابِهَا) لِنَجَاسَتِهَا.
قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ: وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ وَمَيِّتٍ مِنْ قَرْنٍ وَعَظْمٍ وَظِلْفٍ وَعَاجٍ وَظُفُرٍ وَقَصَبَةِ رِيشٍ، وَمَفْهُومُ مِنْ حَيٍّ، وَمَيِّتٍ أَنَّ الْمُبَانَ عَنْ الْمُذَكَّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةً مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ طَاهِرٍ.
(تَنْبِيهٌ) عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالِانْتِفَاعِ وَسَكَتَ عَنْ الطَّهَارَةِ لِفَهْمِهَا مِنْ حِلِّ الِانْتِفَاعِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ؛ لِأَنَّ نَجَسَ الْعَيْنِ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجِسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ إلَّا الْجِلْدَ بَعْدَ دَبْغِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَيُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ نَجَاسَتِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى، وَعَكَسَ مَعَ الْأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ فَسَلَبَ الِانْتِفَاعَ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا لِفَهْمِ نَجَاسَتِهَا مِنْ حُرْمَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا
وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: وَأَنْيَابِهَا شَامِلًا لِنَابِ الْفِيلِ مَعَ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا قَالَ: (وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَبَعْضُهُمْ حَمَلَ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَصَرِيحُ الْمُدَوَّنَةِ الْقَرِيبُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَابِ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَيْتَةٍ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْمُدَوَّنَةِ: وَأَكْرَهُ الْأَدْهَانَ فِي أَنْيَابِ الْفِيلِ وَالتَّمَشُّطَ بِهَا وَالتِّجَارَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مَيْتَةٌ فَتُحْمَلُ الْكَرَاهَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَمِثْلُ نَابِ الْمَيْتَةِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ الْفِيلِ حَالَ حَيَاتِهِ، وَأَمَّا نَابُ الْفِيلِ الْمُذَكَّى، وَلَوْ بِالْعُقْرِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالْكَرَاهَةُ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَوَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الشُّيُوخِ فِي نَجَاسَةِ الزَّيْتِ الْمَوْضُوعِ فِي إنَاءِ الْعَاجِ، وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ يَقِينًا فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ كَعَظْمِ الْحِمَارِ الْبَالِي فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ سَائِرَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْجَافَّةِ.
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ فِي حُكْمِ الطَّعَامِ إذَا حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ بِقَوْلِهِ: (وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ) بِالْهَمْزِ عَلَى الصَّوَابِ (مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ ذَائِبٍ) رَاجِعٌ لِلسَّمْنِ وَالزَّيْتِ، وَكُلُّ مَائِعٍ مِنْ غَيْرِهَا كَذَلِكَ. (طُرِحَ، وَلَمْ يُؤْكَلْ) لِنَجَاسَةِ الطَّعَامِ عِنْدَنَا بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ قَالَ خَلِيلٌ: يَنْجُسُ كَثِيرُ طَعَامٍ مَائِعٍ بِنَجَسٍ قَلَّ كَجَامِدٍ إنْ أَمْكَنَ السَّرَيَانُ، وَإِلَّا فَبِحَسَبِهِ، وَلِلْمَاءِ الْمُضَافِ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي التَّنْجِيسِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ الَّتِي يُمْكِنُ تَحَلُّلُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّغَيُّرُ إلَّا فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ» ، وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَهُ قُوَّةُ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ. وَمَفْهُومُ مَاتَتْ أَنَّهَا لَوْ أُخْرِجَتْ حَيَّةً لَا يُطْرَحُ وَيُؤْكَلُ لِطَهَارَةِ الْحَيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى جَسَدِهَا نَجَاسَةٌ، وَمَفْهُومُ فَأْرَةٍ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَالْعَقْرَبِ وَالْخُنْفُسَاءِ فَلَا يُطْرَحُ مُطْلَقًا، بَلْ إنْ أَمْكَنَ إزَالَتُهُ أُزِيلَ، وَأُكِلَ نَحْوَ السَّمْنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ تَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الطَّعَامِ أُكِلَ مَعَ الطَّعَامِ، وَإِنْ سَاوَى الطَّعَامَ فَقَوْلَانِ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا حُرْمَةُ أَكْلِهِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْخُنْفُسِ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا بِذَكَاةٍ، وَهِيَ مَفْقُودَةٌ هُنَا، وَاغْتُفِرَ أَكْلُ الْقَلِيلِ تَبَعًا لِلطَّعَامِ كَسُوسِ الْفُولِ وَالْعَدَسِ وَالتَّمْرِ، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُفَتِّشُهُ فَلِإِعَافَةِ النَّفْسِ لَا لِحُرْمَةِ أَكْلِهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ طَرْحُهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ طَهَارَةِ مَيْتَةِ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الَّذِي لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ جَوَازُ أَكْلِهِ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ كَمَا قَدَّمْنَا، وَأَمَّا حَيَوَانُ الْبَحْرِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى ذَكَاةٍ، وَلَمَّا قَالَ: طُرِحَ، وَلَمْ يُؤْكَلْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
388
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir