responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 393
يَوْمَ سَابِعِهِ بِشَاةٍ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سَنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَصِفَتِهَا وَلَا يُحْسَبُ فِي السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ.

وَتُذْبَحُ ضَحْوَةً.

وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.

وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَيَتَصَدَّقُ وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا.

وَإِنْ حُلِقَ شَعْرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَتُصُدِّقَ بِوَزْنِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ حَسَنٌ

وَإِنْ خُلِّقَ رَأْسُهُ بِخَلُوقٍ بَدَلًا مِنْ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجْهُ التَّفْرِقَةِ؟ فَالْجَوَابُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّفْرِقَةَ اصْطِلَاحٌ فِقْهِيٌّ لِمُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَأَظْهَرَهُ فِي جَمَاعَةٍ يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالسُّنَّةِ، وَمَا سِوَاهُ مِمَّا لَمْ يُظْهِرْهُ فِي جَمَاعَةٍ إنْ حَضَّ عَلَى فِعْلِهِ يُسَمَّى رَغِيبَةً، وَمَا لَمْ يَحُضَّ عَلَى فِعْلِهِ يُسَمَّى مُسْتَحَبًّا، وَمُقَابَلُ الْمُعْظَمِ مِنْ الْفُقَهَاءِ يُسَمُّونَ غَيْرَ الْوَاجِبِ بِالسُّنَّةِ، وَهُمْ الْبَغْدَادِيُّونَ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.
وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ خَلِيلٌ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مَنْدُوبَةٌ فَإِنَّهُ قَالَ: وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ نَهَارًا، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مَرْهُونٌ بِعَقِيقَتِهِ» وَبَيَّنَ زَمَنَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيُعَقُّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (عَنْ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ) فَلَا يُعَقُّ عَنْهُ قَبْلَ السَّابِعِ اتِّفَاقًا، وَلَا بَعْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ زَمَنِهَا كَالضَّحِيَّةِ، بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِخِلَافِهِمَا، وَإِطْلَاقُ الْمَوْلُودِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَالْحُرَّ وَالْعَبْدَ، لَكِنَّ ابْنَ الْعَبْدِ يَعُقُّ عَنْهُ أَبُوهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَالْحَدِيثِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَا تَتَعَدَّدُ، بَلْ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ فِي كُلِّ مَوْلُودٍ الذَّكَرِ كَالْأُنْثَى، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَتِلْمِيذِهِ ابْنِ حَنْبَلٍ حَيْثُ قَالَ: يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ، لَنَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ بِكَبْشٍ، وَكَذَا عَنْ الْحُسَيْنِ» وَمَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فَهُوَ حَسَنٌ لِمَنْ فَعَلَهُ.
حَتَّى قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ عَمِلَ بِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مَا أَخْطَأَ، وَلَقَدْ أَصَابَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ مُتَكَافِئَتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ» ، وَلَمْ نَطَّلِعْ لِمَشْهُورِ مَذْهَبِنَا عَلَى جَوَابٍ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ أَمْرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَقِّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الزِّيَادَةِ فِي الْقُرْبَةِ لَا لِتَوَقُّفِ حُصُولِ النَّدْبِ عَلَيْهِ، بِدَلِيلِ اقْتِصَارِهِ عَلَى شَاةٍ حِينَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.
(تَنْبِيهٌ) بَنَى يُعَقُّ لِلْمَجْهُولِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْفَاعِلَ لِلْعَقِيقَةِ وَبَيَّنَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ: وَالْمُخَاطَبُ بِهَا الْأَبُ، وَلَوْ كَانَ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَعَقِيقَتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُخَاطَبُ بِهَا الْأَخُ، وَلَا الْعَمُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَبَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَا يُسَلَّفُهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَوْكَدَ مِنْ الضَّحِيَّةِ، ثُمَّ بَيَّنَ مَا يُجْزِئُ فِيهَا بِقَوْلِهِ: (بِشَاةٍ) أَوْ ثَنِيِّ بَقَرٍ أَوْ إبِلٍ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الشَّاةُ أَوْ الثَّنِيُّ مِنْ سَائِرِ النَّعَمِ. (مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَصِفَتِهَا) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَالنُّسُكَ وَالْعَقِيقَةَ وَالْجَزَاءَ فِي السَّلَامَةِ مِنْ بَيْنِ الْعَيْبِ وَالسِّنِّ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ بُلُوغِ الشَّاةِ سَنَةً وَدُخُولِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَدُخُولِ ثَنِيِّ الْبَقَرِ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْإِبِلِ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، وَلَمَّا كَانَ يُشْتَرَطُ كَمَالُ السَّبْعَةِ أَيَّامٍ قَالَ: (وَلَا يُحْسَبُ فِي السَّبْعَةِ أَيَّامِ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ) حَيْثُ سُبِقَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَأَلْغَى يَوْمَهَا إنْ سُبِقَ بِالْفَجْرِ، وَأَمَّا لَوْ وُلِدَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حُسِبَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَيُشْتَرَطُ حَيَاةُ الْوَلَدِ فِي السَّابِعِ لَا إنْ مَاتَ يَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ فِعْلِهَا، وَيَدْخُلُ زَمَنُ ذَكَاتِهَا بِطُلُوعِ فَجْرِ السَّابِعِ.

(وَ) لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ (تُذْبَحَ ضَحْوَةً) ، وَهَذَا عَلَى أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ إلْحَاقًا لَهَا بِالْهَدَايَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ تَابِعَةً لِصَلَاةٍ حَتَّى تُلْحَقَ بِالضَّحَايَا، فَإِنْ فُعِلَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَجْزَأَتْ مَعَ مُخَالَفَةِ الْمُسْتَحَبِّ.

(وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا) لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ.
قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَكْرُوهِ: وَلَطْخُهُ بِدَمِهِ فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ إمَاطَةَ الْأَذَى بِتَرْكِ التَّلْطِيخِ الْمَذْكُورِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأُنْثَى تُسَاوِي الذَّكَرَ فِي كَرَاهَةِ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ يُكْرَهُ التَّلَطُّخُ بِهَا لِكُلِّ أَحَدٍ.

(وَ) يُسْتَحَبُّ أَنْ (يُؤْكَلَ) أَيْ يُطْعَمَ (مِنْهَا) أَهْلُ الْبَيْتِ وَالْجِيرَانُ (وَيُتَصَدَّقُ) مِنْهَا بَعْدَ الطَّبْخِ وَقَبْلَهُ، وَيُكْرَهُ جَعْلُهَا وَلِيمَةً وَيَدْعُو لَهَا النَّاسَ كَمَا تَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ جَعْلِهِمْ لَهَا كَالْعُرْسِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لِمُخَالَفَةِ فِعْلِ السَّلَفُ، وَلِخَوْفِ الْمُبَاهَاةِ وَالْمُفَاخَرَةِ، بَلْ الْمَطْلُوبُ إطْعَامُ كُلِّ أَحَدٍ فِي مَحَلِّهِ، فَلَوْ وَقَعَ عَمَلُهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَتْ، وَإِنْ كُرِهَتْ، وَلَا يُطَالَبُ بِإِعَادَتِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَتَحْرُمُ الْمُعَاوَضَةُ بِهَا كَسَائِرِ الْقُرَبِ، فَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْ لَحْمِهَا، وَلَا يُعْطَى الْجَزَّارُ فِي نَظِيرِ جِزَارَتِهِ، وَلَا الْقَابِلَةُ فِي نَظِيرِ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ بَلْ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الضَّحِيَّةِ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ، وَيَظْهَرُ هُنَا أَوْ أَوْلَى كَذَلِكَ.
(وَ) يَجُوزُ أَنْ (تُكْسَرَ عِظَامُهَا) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ مُخَالَفَةً لِلْجَاهِلِيَّةِ فِي عَدَمِ كَسْرِهَا، وَإِنَّمَا كَانُوا يَقْطَعُونَهَا مِنْ الْمَفَاصِلِ مَخَافَةَ إصَابَةِ الْوَلَدِ فَنَسَخَهُ الْإِسْلَامُ.

(وَ) أَمَّا (أَنْ حُلِقَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ (شَعْرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ) ، وَلَوْ أُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ إنْ عُقَّ عَنْهُ (وَتُصُدِّقَ بِوَزْنِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ) عَلَى الْمَشْهُورِ فَقَوْلُهُ: (حَسَنٌ) لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَتَصَدُّقٌ بِزِنَةِ شَعْرِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الْمُوَطَّإِ:

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست