responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 413
لَوْ زَادَ عَلَى الْمُدِّ مِثْلَ ثُلُثِ مُدٍّ أَوْ نِصْفِ مُدٍّ.

وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَطِ عَيْشِهِمْ فِي غَلَاءٍ أَوْ رُخْصٍ، وَمَنْ أَخْرَجَ مُدًّا عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْزَأَهُ.

وَإِنْ كَسَاهُمْ كَسَاهُمْ لِلرَّجُلِ قَمِيصٌ وَلِلْمَرْأَةِ قَمِيصٌ وَخِمَارٌ.

أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْيَمِينِ، وَهُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ يَقَعَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا مَا وَقَعَ فِي الْمَاضِي، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي صِيغَةِ الْيَمِينِ إذْ قَدْ يَكُونُ لَفْظُهَا مَاضِيًا، وَمُتَعَلِّقُهَا وَقَعَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَافْهَمْ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْكَفَّارَةِ بِقَوْلِهِ: (وَالْكَفَّارَةُ) اللَّازِمَةُ بِالْحِنْثِ أَوْ بِنَذْرِهَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: ثَلَاثَةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَهِيَ الْإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالْعِتْقُ، وَالرَّابِعُ مُرَتَّبٌ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الثَّلَاثِ، وَهُوَ الصَّوْمُ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ ابْتِدَاءً مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا، وَجُزْءُ الْكَفَّارَةِ (إطْعَامُ) أَيْ تَمْلِيكُ الْمُكَفِّرِ أَوْ نَائِبِهِ بِإِذْنِهِ (عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ مُدًّا) مَفْعُولُ إطْعَامِ الثَّانِي (لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ، وَهُوَ رَطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، وَمِقْدَارُهُ بِالْكَيْلِ حَفْنَتَانِ بِكَفَّيْ الرَّجُلِ الَّذِي لَيْسَ بِعَظِيمِ الْكَفَّيْنِ، وَلَا صَغِيرِهِمَا، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمُتَوَسِّطِ، فَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ الْعَدَدُ، فَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ لَا دَفْعُ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ إلَّا أَنْ يُكْمِلَ الْعَدَدَ فِي الْأَوَّلِ، وَالْمُدَّ فِي الثَّانِي، وَلَا لِغِنًى، وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ بِهِ إنْ دَفَعَهُ لَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِغِنَاهُ إذَا اسْتَهْلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُسَلَّطُ لَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِغِنَاهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا، فَإِنْ فَاتَ رَجَعَ عَلَيْهِ إنْ غَرَّهُ بِأَنْ أَوْهَمَهُ أَنَّهُ مِسْكِينٌ، وَإِنْ لَمْ يَغُرَّهُ فَقِيلَ يُجْزِئُهُ وَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَى الْإِجْزَاءِ فَيَلْزَمُ الْآخِذَ دَفْعُ مَا أَخَذَهُ لِلْمَسَاكِينِ، وَعَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ يَلْزَمُ الْمُكَفِّرَ دَفْعُهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَهَلْ لَهُ رُجُوعٌ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ أَوْ لَا؟ . قَوْلَانِ، وَلَا تُدْفَعُ لِفُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا لِلْأَرِقَّاءِ لِغِنَائِهِمْ بِالسَّادَاتِ، وَزِيدَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنْ لَا يَكُونَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ مِمَّنْ يَلْزَمُ الْمُكَفِّرَ نَفَقَتُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا لَهُ كَالزَّكَاةِ.

(وَأَحَبُّ إلَيْنَا) مَعَاشِرَ الْمَالِكِيَّةِ (أَنْ لَوْ زَادَ) الْمُكَفِّرُ (عَلَى الْمُدِّ) وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ بِالِاجْتِهَادِ عِنْدَ مَالِكٍ وَعِنْدَ أَشْهَبَ تَحْدِيدُهَا بِكَوْنِهَا (مِثْلَ ثُلُثِ مُدٍّ) وَحَدَّهَا ابْنُ وَهْبٍ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ نِصْفِ مُدٍّ) قَالَ خَلِيلٌ: وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ، وَأَمَّا الْمَدِينَةُ فَلَا تُنْدَبُ الزِّيَادَةُ لِقَنَاعَةِ أَهْلِهَا وَقِلَّةِ الْأَقْوَاتِ بِهَا، وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ مُسَاوَاةُ مَكَّةَ لِلْمَدِينَةِ فِي عَدَمِ الزِّيَادَةِ.

ثُمَّ بَيَّنَ الْمُخْرَجَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: (وَذَلِكَ) أَيْ الْمُخْرَجُ فِي الْكَفَّارَةِ يَكُونُ (بِقَدْرِ) أَيْ بِحَسَبِ (مَا يَكُونُ مِنْ وَسَطِ عَيْشِهِمْ) أَيْ الْمُكَفِّرِينَ فَلَا يُخْرِجُ أَدْنَى مِنْ الْوَسَطِ (فِي غَلَاءٍ أَوْ) أَيْ، وَلَا يُكَلَّفُ أَعْلَى لِأَجْلِ (رُخْصٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] وَالْمُرَادُ بِوَسَطِ عَيْشِهِمْ الْحَبُّ الْمُعْتَادُ غَالِبًا، فَتَخْرُجُ الْكَفَّارَةُ مِمَّا تَخْرُجُ مِنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَالْمُعْتَبَرُ عَيْشُ أَهْلِ الْبَلَدِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَمُقَابِلُهُ اعْتِبَارُ عَيْشِ الْمُكَفِّرِ، وَهُوَ لِابْنِ حَبِيبٍ وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَيْضًا: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ أَهْلِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ لَا يُقَالُ لَهُمْ أَهْلُ زَيْدٍ مَثَلًا، وَاَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ، فَلَا تَخْرُجُ الْكَفَّارَةُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْهَا، أَمَّا إذَا عُدِمَتْ التِّسْعَةُ فَيَجُوزُ إخْرَاجُهَا مِنْ غَالِبِ الْمُقْتَاتِ، وَلَوْ لَبَنًا أَوْ لَحْمًا.
(تَنْبِيهٌ) يَقُومُ مَقَامَ الْمُدِّ شَيْئَانِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ، أَحَدُهُمَا رَطْلَانِ مِنْ الْخُبْزِ بِالرَّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ مَعَ شَيْءٍ مِنْ الْإِدَامِ لَحْمٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ قُطْنِيَّةٍ أَوْ بَقْلٍ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَثَانِيهِمَا إشْبَاعُ الْعَشَرَةِ مَرَّتَيْنِ كَغَدَاءٍ وَعَشَاءٍ أَوْ غَدَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ الْمُدِّ وَسَوَاءٌ كَانُوا مُجْتَمَعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَالْكَفَّارَةُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مُدٍّ، وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ رَطْلَانِ خُبْزٍ بِإِدَامٍ كَشِبَعِهِمْ أَوْ كِسْوَتِهِمْ الرَّجُلَ ثَوْبًا وَالْمَرْأَةَ دِرْعًا وَخِمَارًا، وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ أَهْلِهِ، وَالرَّضِيعُ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ كَالظِّهَارِ، ثُمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ، وَلَا مُكَرَّرٌ، وَلِمِسْكِينٍ، وَلَا نَاقِصٌ كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ إلَّا أَنْ يُكْمِلَ، وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ، وَلَهُ نَزْعُهُ إنْ بَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ أَخْرَجَ) مَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (مُدًّا عَلَى كُلِّ حَالٍ) أَيْ، وَلَوْ فِي زَمَنِ الرُّخْصِ (أَجْزَأَهُ) ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ مَحْضُ تَكْرَارٍ.

وَلَمَّا كَانَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُخَيَّرَةً ابْتِدَاءً بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَقَدَّمَ وَاحِدًا مِنْهَا ذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ كَسَاهُمْ) أَيْ الْعَشَرَةِ مَسَاكِينَ الْمَذْكُورِينَ وَالْمُرَادُ أَرَادَ كِسْوَتَهُمْ (كَسَاهُمْ لِلرَّجُلِ قَمِيصٌ) أَوْ إزَارٌ تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ (وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ) أَيْ قَمِيصٌ (وَخِمَارٌ) ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ وَسَطِ كِسْوَةِ أَهْلِهِ، وَلَوْ عَتِيقًا وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الذَّكَرُ وَبِالْمَرْأَةِ الْأُنْثَى؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فِي إعْطَاءِ الْكِسْوَةِ وَالْأَمْدَادِ وَالْأَرْطَالِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي إعْطَاءِ الْأَمْدَادِ وَالْأَرْطَالِ أَنْ يَكُونَ الصَّغِيرُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ الرَّضَاعِ؛ لِأَنَّهُ يُعْطَى مِثْلُ الْكَبِيرِ، وَأَمَّا فِي الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ الرَّضَاعِ، وَلَوْ لَمْ يُسَاوِ الْكَبِيرَ فِي الْأَكْلِ وَفِي الْكِسْوَةِ يُعْطَى كِسْوَةَ كَبِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الرِّجَالِ، وَلَوْ كَانَ رَضِيعًا.

وَأَشَارَ إلَى ثَالِثِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الْمُخَيَّرِ فِيهَا الْمُكَفِّرُ الْحُرُّ بِقَوْلِهِ: (أَوْ عِتْقٌ) بِالرَّفْعِ لِعَطْفِهِ عَلَى إطْعَامٌ، وَهُوَ مُضَافٌ إلَى (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) سَلِيمَةٍ مِنْ بَيْنِ عَيْبٍ يَمْنَعُ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست