مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
101
سهم لَهُ أَو بعده فسهمه ثَابت وَكَذَلِكَ السفن إِذا ردَّتْ الرّيح بَعْضهَا وَإِن أَتَى الْجَيْش على نهر فجازه قوم فغنموا وتخلف قوم فَلَا حق لَهُم فِي الْغَنِيمَة وَإِن افترق الْجَيْش فريقين فغنم كل فريق فِي جِهَته فهم شُرَكَاء إِذا كَانَ كل فريق بِحَيْثُ يغيث صَاحبه إِن احْتَاجَ إِلَيْهِ وَإِذا خرجت سَرِيَّة من الْجَيْش فَغنِمت بِموضع قريب يصل إِلَيْهِم فِيهِ غوث الْجَيْش شاركها الْجَيْش فِي غنيمتها وَإِن بَعدت لم يشاركوهم وَإِن غنم الْجَيْش بعْدهَا فسهمها ثَابت إِن خرجت بِإِذن الإِمَام وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن جَاءَهُم مدد بعد انْقِضَاء الْحَرْب وحوز الْغَنِيمَة شاركوهم فِيهَا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) للراجل سهم وللفارس ثَلَاثَة لَهُ وَاحِد ولفرسه اثْنَان وَقَالَ أَبُو حنيفَة للْفرس وَاحِد وَيَسْتَوِي فِي السهْم الْفرس الْمَمْلُوك والمجسس والمكتري والمعار وَالْمَغْصُوب وسهمه فِي ذَلِك كُله لراكبه وَعَلِيهِ فِي الْغَصْب أُجْرَة الْمثل وَمن لَهُ أَفْرَاس أسْهم لوَاحِد مِنْهَا وَلَا يُسهم لما فَوق الْإِثْنَيْنِ اتِّفَاقًا وَلَا للثَّانِي على الْمَشْهُور خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَسَهْم الْأَمِير كَغَيْرِهِ وَلَا يُسهم للبغال وَلَا للحمير وَلَا لِلْإِبِلِ وَلَا للفيل وَلَا للأعجف الَّذِي لَا ينْتَفع بِهِ من الْخَيل بِخِلَاف الرهيص وَالْمَرِيض مَرضا خَفِيفا (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي الْخمس وَهُوَ فِي الْمَذْهَب إِلَى اجْتِهَاد الإِمَام يَأْخُذ مِنْهُ كِفَايَته وَإِن كَانَت جَمِيعه وَيصرف الْبَاقِي فِي الْمصَالح وَقَالَ الشَّافِعِي يقسم خَمْسَة أسْهم سهم للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصرفهُ الإِمَام فِي الْمصَالح وَسَهْم لِذَوي الْقُرْبَى الَّذين لَا تحل لَهُم الصَّدَقَة غنيهم وفقيرهم وَسَهْم لِلْيَتَامَى وَسَهْم للْمَسَاكِين وَسَهْم لِابْنِ السَّبِيل وَقَالَ أَبُو حنيفَة ثَلَاثَة أسْهم الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل وَسقط سَهْمه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَوْتِهِ وَسَهْم ذَوي الْقُرْبَى وَقَالَ قوم سِتَّة أسْهم وَزَادُوا سَهْما لله يصرف فِي عمَارَة الْكَعْبَة (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) يتَطَرَّق إِلَى الْخمس الرضخ وَالنَّقْل وَالسَّلب أما النَّقْل فَهُوَ مَا يُعْطِيهِ الْأَمِير من الْخمس لمن فِيهِ غناء للْمُسلمين وَأما الرضخ فَهُوَ مَا يُعْطِيهِ من الْخمس لمن لَا يُسهم لَهُ كالنساء وَالْعَبِيد وَالصبيان وَلَا يرْضخ لَهُم على الْمَشْهُور وَأما السَّلب فقد تقدم (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) فِي الْفَيْء سيرة أَئِمَّة الْعدْل فِي الْفَيْء وَالْخمس أَن يبْدَأ بسد المخاوف والثغور واستعداد آلَة الْحَرْب وَإِعْطَاء الْمُقَاتلَة فَإِن فضل شَيْء فللقضاة والعمال وبنيان الْمَسَاجِد والقناطر ثمَّ يفرق على الْفُقَرَاء فَإِن فضل شَيْء فالإمام مُخَيّر بَين تفريقه على الْأَغْنِيَاء وحبسه لنوائب الْإِسْلَام وَاخْتلف هَل يفضل فِي الْعَطاء من لَهُ حُرْمَة وسابقة وغناء أَو يسوى بَينهم وَبَين غَيرهم
الْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمين
وَهُوَ على أَرْبَعَة أَقسَام (الأول) مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُم (الثَّانِي) مَا قدمُوا بِهِ بِلَاد الْمُسلمين بِأَمَان فَهُوَ لَهُم وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَة لَا أحب شِرَاء ذَلِك مِنْهُم وَقَالَ ابْن
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
101
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir