مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
103
فِيهِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي اخْتِلَاف الفادي والمفدي وَإِذا اخْتلف الفادي والمفدي فَالْقَوْل قَول المفدي فِي إِنْكَار أصل الْفِدَاء ومقداره وَلَو ادّعى مَا لَا يشبه لتمكنه من إِنْكَار أَصله وَقيل القَوْل قَول الفادي إِن وَافقه المفدي على أصل الْفِدَاء وَإِذا قَالَ كنت قَادِرًا على التحيل وَالْخُرُوج من غير شَيْء لم يتبع إِن ظهر صدقه وفداه بِغَيْر علمه وَإِن قَالَ كنت أفتدي بِدُونِ هَذَا وَتبين صدقه سقط الزَّائِد وَمَتى علم وَلم يُنكر اتبع مُطلقًا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي الإرتهان وَلَا يجوز للأسير الْمُسلم أَن يَجْعَل حرا مُسلما فِي مَوْضِعه رهنا وَيجوز للْكَافِرِ أَن يرتهن كَافِرًا من أَقَاربه أَو من غَيرهم وَإِن شَرط أَن يكون هَذَا الْمَرْهُون عبدا إِن لم يَأْتِ بِالْمَالِ فَلهُ شَرطه وَإِن رهن وَلَده أَو غَيره ثمَّ لم يَأْتِ بِالْفِدَاءِ فَإِن كَانَ لعذر من مَوته أَو حَبسه أَو غير ذَلِك لم يسترق الرَّهْن وَإِن كَانَ لغير عذر اسْترق الْكَبِير والكبيرة بِخِلَاف الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَيجوز فِيهِ غلق الرَّهْن بِخِلَاف سَائِر الرهون فروع إِذا ائْتمن الْأَسير على نَفسه أَو على مَال أَو دم لزمَه الْفِدَاء بالامانة وَإِذا لم يؤتمن جَازَ لَهُ الهروب وَأخذ مَا ظفر بِهِ من نفس أَو مَال وَقتل من ظفر بِهِ من الْكفَّار وَلَا يُخَمّس مَا يهرب بِهِ وَإِذا كَانَ مَعَ الْأَسير امْرَأَته أَو أمته جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا إِن تَيَقّن سلامتها من وَطْء الْكفَّار وَيكرهُ ذَلِك لبَقَاء ذُريَّته بِأَرْض الْحَرْب ويقام عَلَيْهِ الْحَد فِي الزِّنَى سَوَاء زنى بحرة أَو مَمْلُوكَة خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون
الْبَاب السَّابِع فِي الْأمان
التَّأْمِين ثَلَاثَة أضْرب على الْعُمُوم وينفرد بعقدهما السُّلْطَان وهما الصُّلْح والذمة وسيأتيان وَالثَّالِث خَاص بِكَافِر وَاحِد أَو بِعَدَد مَحْصُور وَيصِح من كل مُسلم مُمَيّز فَيدْخل فِي ذَلِك الْمَرْأَة عِنْد الْأَرْبَعَة وَالْعَبْد عِنْد الثَّلَاثَة وَالصَّبِيّ الَّذِي لَا يعقل الْأمان فِي الْمَذْهَب فَيلْزم الإِمَام وَغَيره الْوَفَاء بِهِ إِذا لم تكن فِيهِ مضرَّة سَوَاء كَانَت فِيهِ مَنْفَعَة أم لَا وَسَوَاء كَانَ بِكَلَام أَو كِتَابَة بِأَيّ لُغَة أَو كِنَايَة أَو إِشَارَة مفهمة وَلَو ظن الْكَافِر أَن الْمُسلم أَرَادَ الْأمان وَالْمُسلم لم يردهُ فَلَا يقتل وَإِذا شَرط الْأمان فِي أَهله وَمَاله لزم الْوَفَاء بِهِ وَمن دخل سفارة لم يفْتَقر إِلَى أَمَان بل ذَلِك الْقَصْد يُؤمنهُ وَيجب على المبارز مَعَ قرينَة الْوَفَاء بِشَرْطِهِ وَإِذا أَمن الْمُسلم الْأَسير سواهُ لزمَه ذَلِك إِلَّا أَن يكون مكْرها وَإِن حلف لَهُم مكْرها لم يلْزمه الْيَمين وَإِذا حاصرنا أهل حصن فنزلوا على حكم رجل صَحَّ إِذا كَانَ عَاقِلا عدلا بَصيرًا بمصالح الْقِتَال فَإِن حكمُوا امْرَأَة أَو صَبيا أَو عبدا أَو فَاسِقًا كَانَ النّظر للأمام وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا بِأَمَان وَترك عندنَا مَالا فَهُوَ لَهُ أَو أورثته من بعده وَإِذا أَخذ علج فِي طَرِيق فَادّعى سَببا يحقن بِهِ دَمه وَلم يتَبَيَّن صدقه من كذبه وَجب رده إِلَى مأمنه إِن لم يقبل قَوْله بَيَان الْفرق بَين الْأمان اللَّازِم وَبَين الخديعة الْمُبَاحَة فِي الْحَرْب أَن الْأمان
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
103
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir