مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
112
حُرُوف اللَّفْظ وَاشْترط ابْن الْمَوَّاز أَن يقْصد الِاسْتِثْنَاء قبل تَمام حُرُوف الْيَمين وَلَو بِحرف فرعان (الْفَرْع الأول) يجْرِي مجْرى الإستثناء بِمَشِيئَة الله مَشِيئَة غَيره كَقَوْلِه إِلَّا أَن يَشَاء فلَان أَو إِلَّا إِن بدا لي وَشبه ذَلِك (الْفَرْع الثَّانِي) إِذا قَالَ إِلَّا أَن يقْضِي الله أَو يُرِيد الله غير ذَلِك فَاخْتلف هَل هُوَ اسْتثِْنَاء أم لَا
الْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذر
وَهِي ثَلَاثَة النَّاذِر والمنذور وَصِيغَة النّذر فَأَما النَّاذِر فَكل مُكَلّف وَلَا يلْزم النّذر الصَّبِي وَلَا الْمَجْنُون وَلَا الْكَافِر وَأما الْمَنْذُور فعلى نَوْعَيْنِ مُبْهَم ومعين فالمبهم مَا لَا يبين نَوعه كَقَوْلِه لله عَليّ نذر فَفِيهِ كَفَّارَة يَمِين وَحكمه كاليمين بِاللَّه فِي الإستثناء واللغو وَقَالَ قوم فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار وَقَالَ قوم صَلَاة رَكْعَتَيْنِ أم صِيَام يَوْم والمعين على أَرْبَعَة أَقسَام (الأول) قربَة فَيجب الْوَفَاء بهَا سَوَاء كَانَت وَاجِبَة أَو مَنْدُوبَة (الثَّانِي) مَعْصِيّة فَيحرم الْوَفَاء بهَا وَلَا يجب على النَّاذِر شَيْء وَقَالَ أَبُو حنيفَة عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَذَلِكَ كالزنى وَشرب الْخمر وَكَذَلِكَ الصَّلَاة فِي أَوْقَات الْمَنْع من الصَّلَاة وَالصِّيَام فِي أَيَّام الْمَنْع من الصّيام (الثَّالِث) مَكْرُوه فَيكْرَه الْوَفَاء بِهِ (الرَّابِع) مُبَاح فَيُبَاح الْوَفَاء بِهِ وَتَركه وَلَيْسَ على من تَركه شَيْء وَقَالَ ابْن حَنْبَل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَأما الصِّيغَة فنوعان مُطلق ومقيد فَأَما الْمُطلق فَمَا كَانَ شكرا لله على نعْمَة أَو لغير سَبَب كَقَوْلِه لله عَليّ أَن أَصوم كَذَا أَو أُصَلِّي كَذَا وَهُوَ مُسْتَحبّ وَيجب الْوَفَاء بِهِ سَوَاء ذكر لفظ النّذر أَو لم يذكرهُ إِلَّا إِن قصد الْإِخْبَار فَلَا يجب عَلَيْهِ شَيْء وَأما الْمُقَيد فَهُوَ الْمُعَلق بِشَرْط كَقَوْلِه إِن قدم فلَان أَو شفى الله مريضي أَو إِن قضى الله حَاجَتي فعلي كَذَا وَهُوَ مُبَاح وَقيل مَكْرُوه وَيلْزم الْوَفَاء بِهِ سَوَاء علقه على قربَة أَو مَعْصِيّة أَو مَكْرُوه أَو مُبَاح وَلَا يقْضِي عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ بِهِ إِذْ لَا يجْزِيه إِلَّا بنية وَلَا نذر فِيمَا يملك إِلَّا على شَرط الْملك وَلَا اعْتِبَار باخْتلَاف الْوُجُوه الَّتِي يَقع النّذر عَلَيْهَا من لجاج أَو غضب أَو غير ذَلِك
الْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي نذر الصَّوْم فَإِذا نذر الصَّوْم أَو حلف بِهِ فَحنث لزمَه الْأَيَّام الَّتِي نَوَاهَا وَإِن لم يعين عددا كَفاهُ يَوْم وَاحِد وَلَو نذر صِيَام يَوْم سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْم عيد أَو مرض أَو حيض لم يلْزمه قَضَاؤُهُ وَقيل يلْزمه وَلَو نذر
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
112
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir