responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 118
الْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطه
أما حكمه فينقسم خَمْسَة أَقسَام مُبَاح للمعاش ومندوب للتوسعة على الْعِيَال وواجب لإحياء نفس عِنْد الضَّرُورَة ومكروه للهو وأباحه ابْن عبد الحكم وَحرَام إِذا كَانَ عَبَثا لغير نِيَّة للنَّهْي عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان لغير فَائِدَة وَأما شُرُوطه فستة عشر سِتَّة فِي الصَّائِد وَخَمْسَة فِي الْآلَة الَّتِي يصطاد بهَا وَخَمْسَة فِي المصيد ولنفرد لكل وَاحِد فصلا (الْفَصْل الأول) فِي شُرُوط الصَّائِد (الأول) أَن يكون مِمَّن تصح تذكيته حَسْبَمَا يذكر فِي الذَّبَائِح فَيجوز صيد الْمُسلم اتِّفَاقًا وَلَا يجوز صيد الْمَجُوسِيّ وَفِي صيد الْكِتَابِيّ ثَلَاثَة أَقْوَال الْجَوَاز وَالْمَنْع وَالْكَرَاهَة فَإِن كَانَ أَبوهُ مجوسيا وَأمه كِتَابِيَّة أَو بِالْعَكْسِ فمالك يعْتَبر الْوَالِد وَالشَّافِعِيّ يعْتَبر الْأُم وَأَبُو حنيفَة يعْتَبر أَيّمَا كَانَ مِمَّن تجوز تذكيته (الثَّانِي) أَن لَا يكون محرما وَهَذَا فِي صيد الْبر (الثَّالِث) أَن يرى الصَّيْد ويعينه (الرَّابِع) أَن يَنْوِي الإصطياد (الْخَامِس) أَن يُسَمِّي الله تَعَالَى عِنْد الْإِرْسَال أَو الرَّمْي كَمَا يُسَمِّي الذَّابِح عِنْد الذّبْح فَإِن ترك التَّسْمِيَة فَحكمه حكم الذَّابِح وَسَيَأْتِي (السَّادِس) أَن يتبع الصَّيْد عِنْد الْإِرْسَال أَو الرَّمْي فَإِن رَجَعَ ثمَّ أدْركهُ غير منفوذ الْمقَاتل ذكاه وَإِن لم يُدْرِكهُ إِلَّا منفوذ الْمقَاتل لم يُؤْكَل إِلَّا أَن يتَحَقَّق إِن مقاتله انفذت بالمصيد بِهِ (الْفَصْل الثَّانِي) الْآلَة صنفان سلَاح وحيوان فَأَما السِّلَاح فَيشْتَرط أَن يكون محدادا كالرمح والسهم وَالسيف وَغير ذَلِك مَا عدا مَا لَا يجوز التذكية بِهِ وَهِي السن وَالظفر والعظم وَمن رمى الصَّيْد بسبف أَو غَيره فَقَطعه قطعتين أكل جَمِيعه وَلَا يجوز عِنْد الْجُمْهُور الصَّيْد بمثقل كالحجر والمعراض إِلَّا أَن يكون لَهُ حد ويوقن أَنه أصَاب بِهِ لَا بِالْمرضِ وَأما الْحَيَوَان فَيجوز عِنْد الْجَمِيع الصَّيْد بالكلاب والبازات والصقور وَالْعِقَاب وكل مَا يقبل التَّعْلِيم حَتَّى بالسنور قَالَه ابْن شعْبَان خلافًا لمن مَنعه بالكلب الْأسود وَهُوَ ابْن حَنْبَل وَلمن مَنعه بِغَيْر الْكلاب فَإِن قَتله الْجَارِح أكل لِأَن ذَلِك ذَكَاته وَإِن لم يقْتله ذكي وَأما النمس فَلَا يُؤْكَل مَا قتل لِأَنَّهُ لَا يقبل التَّعْلِيم وَيشْتَرط فِي الْحَيَوَان أَرْبَعَة شُرُوط (الأول) أَن يكون معلما وَالْمَقْصُود من ذَلِك أَن ينْتَقل عَن طبعه الْأَصْلِيّ حَتَّى يصير مصرفا بِحكم الصَّائِد كالآلة لَا صائدا لنَفسِهِ وَقيل التَّعْلِيم أَن يكون إِذا زجر انزجر وَإِذا أشل أطَاع وَقيل يُضَاف إِلَى هذَيْن أَن يكون إِذا دعِي أطَاع وَعند أبي حنيفَة أَن يتْرك الْأكل ثَلَاث مَرَّات (الثَّانِي) أَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده على الصَّيْد بعد أَن يرَاهُ ويعينه فَإِن انْبَعَثَ من تِلْقَاء نَفسه لم يُؤْكَل خلافًا لأبي حنيفَة فَإِن انْبَعَثَ بإرساله وَهُوَ لَيْسَ فِي يَده فَقيل يُؤْكَل وَقيل لَا يُؤْكَل وَقيل يُؤْكَل إِذا كَانَ قَرِيبا وَإِن زَجره بعد انبعاثه من تِلْقَاء نَفسه فَرجع إِلَيْهِ ثمَّ أشلاه أكل وَإِن لم يرجع إِلَيْهِ لم يُؤْكَل وَإِن أرْسلهُ على صيد بِعَيْنِه فصاد غَيره لم يُؤْكَل خلافًا لَهما وَلَو ظَنّه ابلا

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست