مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
120
(الْفَرْع الثَّالِث) لَا يسْتَحق الصَّيْد بِالرُّؤْيَةِ دون الْأَخْذ فَلَو رَآهُ وَاحِد وصاده آخر كَانَ لمن صَاده فَإِن صَاده وَاحِد ثمَّ ند مِنْهُ فصاده آخر فَاخْتلف هَل يكون للْأولِ أَو للثَّانِي إِلَّا إِن توحش بعد الأول فَهُوَ للثَّانِي خلافًا لَهما (الْفَرْع الرَّابِع) إِن غصب كَلْبا أَو بازيا فصاد بِهِ فَاخْتلف هَل يكون المصيد للْغَاصِب أَو لصَاحب الْجَارِح وَلَو غصب سِلَاحا أَو فرسا كَانَ للْغَاصِب وَلَو غصب عبدا فاصطاد لَهُ كَانَ المصيد لسَيِّد العَبْد (الْفَرْع الْخَامِس) مَوضِع نَاب الْكَلْب ؤكل لِأَنَّهُ طَاهِر فِي الْمَذْهَب وَقَالَ الشَّافِعِي يغسل سبعا أَو يقطع الْموضع الَّذِي فِيهِ اللعاب (الْفَرْع السَّادِس) من طرد صيدا فَدخل دَار إِنْسَان فَإِن كَانَ اضطره فَهُوَ لَهُ وَإِن كَانَ لم يضطره فَهُوَ لصَاحب الدَّار (الْفَرْع السَّابِع) لَا يمْنَع أحد أَن ينصب أبرجة حمام أَو أجباح نحل فِي مَوضِع فِيهِ أبرجة حمام أَو أجباح نحل لغيره إِلَّا أَن يعلم أَنه أضرّ السَّابِق بِأَن يحدثها بقربة ويقصد صيد الْمَمْلُوك فَيمْنَع فَإِن نصبها فَحصل فِيهَا حمام أَو نحل لغيره فَإِن قدر على ردهَا ردهَا وَإِن لم يقدر على ردهَا فَقيل يكون مَا تولد عَنْهَا للسابق وَقيل لمن صَارَت إِلَيْهِ (الْفَرْع الثَّامِن) كل مَا ذكرنَا من شُرُوط الصَّيْد إِنَّمَا يشْتَرط إِذا عقرته الْجَوَارِح أَو السِّلَاح أَو أنفذت مقاتله فَإِن أدْركهُ حَيا غير منفوذ الْمقَاتل ذكى وَإِنَّمَا يشْتَرط فِي ذَلِك مَا يشْتَرط فِي الذّبْح (الْفَرْع التَّاسِع) إِنَّمَا تشْتَرط الشُّرُوط فِي صيد الْبر وَأما صيد الْبَحْر فَيجوز مُطلقًا سَوَاء صَاده مُسلم أَو كَافِر على أَي وَجه كَانَ
الْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِح
الذّبْح والنحر ذَكَاة الْمَقْدُور عَلَيْهِ كَمَا أَن الْعقر بالصيد ذَكَاة غير الْمَقْدُور عَلَيْهِ وَالنَّظَر فِي المذكى والمذكي والآلة وَصفَة الذَّكَاة فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول (الْفَصْل الأول) فِي المذكي وَهُوَ على ثَلَاثَة أَصْنَاف صنف اتّفق على جَوَاز تذكيته وَهُوَ الْمُسلم الْبَالِغ الْعَاقِل الذّكر الْمُصَلِّي وصنف اتّفق على تَحْرِيم تذكيته وَهُوَ الْمُشرك من عَبدة الْأَوْثَان وصنف اخْتلف فِيهِ وَهُوَ عشرَة أهل الْكتاب وَالْمَجُوس والصابئون وَالْمَرْأَة وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون والسكران وتارك الصَّلَاة وَالْغَاصِب وَالسَّارِق فَأَما أهل الْكتاب من الْيَهُود وَالنَّصَارَى رِجَالهمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَتجوز ذَبَائِحهم على الْجُمْلَة اتِّفَاقًا وَاخْتلف مِنْهَا فِي فروع وَهِي إِن كَانَ الْكِتَابِيّ عَرَبيا جَازَت ذَبِيحَته عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَإِن كَانَ مُرْتَدا لم تُؤْكَل ذَبِيحَته عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لأبي إِسْحَاق وَإِن ذبح نَائِبا عَن مُسلم فَقَوْلَانِ فِي الْمَذْهَب وَلَا خلاف فِي الْجَوَاز إِن ذبح لنَفسِهِ إِلَّا إِن ذبح لعيدهم أَو كنائسهم فَهُوَ مَكْرُوه وَأَجَازَهُ أَشهب وَحرمه الشَّافِعِي وَإِذا كَانَت الذَّبِيحَة مُحرمَة عَلَيْهِم فَأَرْبَعَة أَقْوَال الْمَنْع لِابْنِ الْقَاسِم وَالْإِبَاحَة لِابْنِ عبد الحكم وَالْكَرَاهَة
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
120
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir