مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
138
بَيَان إِنَّمَا تقع الْحُرْمَة بِالرّضَاعِ بسبعة شُرُوط (الأول) أَن تكون الْمُرْضع امْرَأَة فَيُوجب التَّحْرِيم اتِّفَاقًا سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة وَاخْتلف فِيمَن لَا تُوطأ لصغرها فِي رضَاع الْمَرْأَة الْميتَة وَلَا يُوجب التَّحْرِيم رضَاع رجل وَلَا بَهِيمَة وفَاقا لَهما (الثَّانِي) أَن يرضع الصَّغِير فِي الْحَوْلَيْنِ وَمَا قاربهما كالشهرين بعدهمَا وَقيل الثَّلَاثَة وَقيل شهر وَإِن فطم قبل الْحَوْلَيْنِ وَاسْتغْنى عَن الرَّضَاع لم يحرم رضَاع بعد ذَلِك خلافًا لَهما وَلَا يحرم رضَاع الْكَبِير عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا للظاهرية (الثَّالِث) أَن يصل إِلَى الْحلق أَو الْجوف من الْفَم برضاعه اتِّفَاقًا أَو وجور وَهُوَ الصب فِي وسط الْفَم أَو لدود وَهُوَ الصب فِي جَانب الْفَم خلافًا لداود وَاخْتلف فِي السعوط وَهُوَ مَا يصب فِي الْأنف وَفِي الحقنة وَلَيْسَ من شَرطه عدد رَضعَات بل تحرم المصة الْوَاحِدَة وفَاقا لأبي حنيفَة وَاشْترط الشَّافِعِي خمس رَضعَات (الرَّابِع) أَن يكون اللَّبن صرفا أَو مخلوطا بمائع إِلَّا أَن صَار مَغْلُوبًا فَاخْتلف هَل يعْتَبر أم لَا (الْخَامِس) يشْتَرط فِي الْفَحْل خَاصَّة وَإِنَّمَا يصير زوج الْمَرْأَة أَبَا للطفل إِذا وَطئهَا وطءا حَلَالا يلْحق بِهِ الْوَلَد ويدرأ بِهِ الْحَد فَإِن كَانَ زنى مَحْضا فَلَا حُرْمَة بِهِ وَإِن كَانَ بِشُبْهَة نِكَاح فَفِيهِ خلاف وَالْمَرْأَة أم على الْإِطْلَاق (السَّادِس) إِذا طلق الرجل امْرَأَة وَهِي ترْضع أَو مَاتَ عَنْهَا فنكحها رجل آخر فَإِن لم يَنْقَطِع لَبنهَا الأول فَهُوَ للزوجين مَعًا وكل وَاحِد مِنْهُمَا فَحل لمن ترْضِعه وَإِن انْقَطع ثمَّ حدث لبن ثَان للزَّوْج الأول وَالثَّانِي للزَّوْج الثَّانِي (السَّابِع) فِيمَا يثبت بِهِ الرَّضَاع وَذَلِكَ بِشَهَادَة شَاهِدين عَدْلَيْنِ اتِّفَاقًا وبشهادة امْرَأتَيْنِ إِذا فَشَا قَوْلهمَا فَإِن لم يفش قَوْلهمَا فَاخْتلف فِيهِ وَفِي شَهَادَة الْوَاحِدَة إِذا فَشَا بِخِلَاف الَّتِي لم يفش قَوْلهَا لأبي حنيفَة وَاشْترط الشَّافِعِي أَربع نسْوَة وَيثبت أَيْضا باعتراف الزَّوْجَيْنِ مَعًا واعتراف أبويهما وَاخْتلف فِي اعْتِرَاف أم أحد الزَّوْجَيْنِ أَو أَبِيه وَيثبت باعتراف الزَّوْج وَحده لَا باعترافها وَحدهَا إِلَّا أَن يشْهد بِسَمَاع ذَلِك مِنْهَا قبل العقد وَحَيْثُ لَا يثبت فَيَنْبَغِي التَّنَزُّه عَنهُ وَأما الصهر فَيحرم بِهِ أَربع نسْوَة ثَلَاث بِالْعقدِ دخل بِهن أَو لم يدْخل وَهن زَوْجَة الْأَب من النّسَب وَالرّضَاع وَإِن سفل وَزَوْجَة الْأَب وَالْجد من النّسَب وَالرّضَاع وَإِن علا وَأم الزَّوْجَة من النّسَب وَالرّضَاع وَإِن علت فَمن عقد على امْرَأَة حرمت على كل من لَهُ على الْعَاقِد ولادَة وعَلى كل من للعاقد عَلَيْهِ ولادَة بِمُبَاشَرَة أَو بوساطة ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى سَوَاء كَانَت الْولادَة بِنسَب أَو رضَاع ورابعة لَا تحرم إِلَّا بِالدُّخُولِ وَهِي بنت الزَّوْجَة من النّسَب وَالرّضَاع وَإِن سفلت وَلَا يشْتَرط أَن تكون فِي حجره خلافًا لداود وَتحرم بِوَطْء أمهَا اتِّفَاقًا وبمقدمات الْوَطْء من الْمُبَاشرَة والقبلة خلافًا للمزني وَكَذَلِكَ بِالنّظرِ إِلَى بَاطِن الْجَسَد بِشَهْوَة على الْمَشْهُور فرعان (الْفَرْع الأول) يعْتَبر فِي التَّحْرِيم بالصهر النِّكَاح الْحَلَال أَو الَّذِي فِيهِ شُبْهَة أَو اخْتلف فِيهِ فَإِن كَانَ زنى مَحْضا لم تقع بِهِ حُرْمَة الْمُصَاهَرَة كمن زنى بِامْرَأَة فَإِنَّهُ لَا يحرم تَزْوِيجهَا على أَوْلَاده فِي الْمَشْهُور وفَاقا للشَّافِعِيّ خلافًا لأبي حنيفَة إِلَّا أَن فِي الْمُدَوَّنَة من زنى بِأم امْرَأَته فَارقهَا خلافًا لما فِي الْمُوَطَّأ ثمَّ اخْتلف فِي هَذَا الْفِرَاق هَل هُوَ وَاجِب أَو مَنْدُوب (الْفَرْع الثَّانِي) يحرم بِالْوَطْءِ بِملك
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
138
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir