مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
144
فَلَا قيام لَهَا فِي الْمَشْهُور (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا رفعت أمرهَا للْقَاضِي فَإِن كَانَ الزَّوْج حَاضرا أمره أَن ينْفق أَو يُطلق فإنأبى طلق عَلَيْهِ القَاضِي وَإِن كَانَ غَائِبا وَلَا مَال لَهُ ينْفق عَلَيْهَا مِنْهُ كَانَ لَهَا الْخِيَار أَيْضا على الْمَشْهُور (الْفَرْع الرَّابِع) يتلوم للمعسر رَجَاء يسره فَقيل يَوْم وَقيل شهر وَقيل من غير تَحْدِيد (الْفَرْع الْخَامِس) الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ رَجْعِيّ فَإِن أيسر فِي الْعدة بِالنَّفَقَةِ فَلهُ الرّجْعَة وَإِلَّا بَانَتْ مِنْهُ وَالطَّلَاق فِي الْإِعْسَار بِالصَّدَاقِ بَائِن وَكَذَلِكَ طَلَاق الْعنين وَشبهه (الْفَرْع السَّادِس) فِي إعسار الْغَائِب فَإِذا قَامَت عِنْد القَاضِي كلفها إِثْبَات الزَّوْجِيَّة واتصالها وَإِثْبَات غيبته وَإِن الشُّهُود لَا يعلمُونَ أَنه ترك لَهَا شَيْئا وَلَا بعث لَهَا شَيْئا وَلَا أحالها بِهِ وَتُؤَدِّي الشَّهَادَة فِي ذَلِك على عينهَا ثمَّ يضْرب لَهَا أَََجَلًا من شَهْرَيْن فَإِن قدم الزَّوْج فِي الْأَجَل بَقِي مَعَ زَوجته وَرجعت عَلَيْهِ بِمَا أنفقت على نَفسهَا مُنْذُ رفعت أمرهَا وَكَانَ القَوْل فِي ذَلِك قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا إِن ادّعى الزَّوْج أَنه ترك لَهَا شَيْئا أَو بعث لَهَا بِهِ وَلها رد الْيَمين عَلَيْهِ وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه فِيمَا كَانَ قبل رَفعهَا أمرهَا وَله رد الْيَمين عَلَيْهَا وَلَا تنْتَفع الْمَرْأَة بإشهاد الْجِيرَان دون الرّفْع إِلَى السُّلْطَان فَإِن انصرم الْأَجَل وَلم يقدم الزَّوْج حَلَفت على مثل مَا شهد بِهِ الشُّهُود وَطلقت نَفسهَا طَلْقَة رَجْعِيَّة فَإِن قدم مُوسِرًا فِي عدتهَا فَلهُ ارتجاعها وَإِن قدم عديما لم يكن لَهُ عَلَيْهَا سَبِيل إِلَّا أَن ترْضى بالْمقَام مَعَه دون نَفَقَة وَإِن كَانَت محجورة ورضيت بالْمقَام مَعَه دون نَفَقَة على أَن تنْفق على نَفسهَا من مَالهَا فَذَلِك لَهَا وَلَا كَلَام لوَلِيّهَا إِذْ لَو طلقت لم يكن لَهَا بُد من النَّفَقَة على نَفسهَا فَمَعَ الزَّوْج أولى لِأَن فِيهِ صونا لَهَا (الْفَصْل الرَّابِع) فِي الْمَفْقُود وَهُوَ الَّذِي يغيب فَيَنْقَطِع أَثَره وَلَا يعلم خَبره وَهُوَ على أَرْبَعَة أوجه فِي بِلَاد الْمُسلمين وَفِي بِلَاد الْعَدو وَفِي قتال الْمُسلمين مَعَ الْكفَّار وَفِي قتال الْمُسلمين فِي الْفِتَن فَأَما الْمَفْقُود فِي بِلَاد الْمُسلمين فَإِذا رفعت زَوجته أمرهَا إِلَى القَاضِي كلفها إِثْبَات الزَّوْجِيَّة وغيبته ثمَّ بحث عَن خَبره وَكتب فِي ذَلِك إِلَى الْبِلَاد فَإِن وقف لَهُ على خبر فَلَيْسَ بمفقود ويكاتبه بِالرُّجُوعِ أَو الطَّلَاق فَإِن أَقَامَ على الْإِضْرَار طلق عَلَيْهِ وَإِن لم يقف لَهُ على خبر وَلَا عرفت حَيَاته من مَوته ضرب لَهُ أجل من أَرْبَعَة أَعْوَام للْحرّ وعامين للْعَبد من يَوْم ترفع أمرهَا فَإِذا انْقَضى الْأَجَل اعْتدت عدَّة الْوَفَاة ثمَّ تزوجت إِن شَاءَت وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا تحل امْرَأَة الْمَفْقُود حَتَّى يَصح مَوته فروع ثَلَاثَة (الْفَرْع الأول) إِن كَانَ دخل بهَا فنفقتها فِي الْأَرْبَعَة أَعْوَام عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لم يدْخل بهَا فَإِن كَانَت غيبته بعيدَة لَزِمته النَّفَقَة يفْرض لَهَا فِي مَاله إِن شَاءَت ذَلِك وَإِن كَانَت غيبته قريبَة فَقَوْلَانِ (الْفَرْع الثَّانِي) إِن جَاءَ زَوجهَا فِي الْأَجَل أَو فِي الْعدة أَو بعْدهَا قبل أَن تتَزَوَّج فَهِيَ امْرَأَته وَإِن جَاءَ بعد أَن تزوجت فَإِن كَانَ الثَّانِي دخل بهَا فَهِيَ لَهُ دون الأول وَإِن لم يدْخل بهَا فَقَوْلَانِ (الْفَرْع الثَّالِث) إِن وَقع الْفِرَاق من الْمَفْقُود قبل الدُّخُول وَجب لَهَا نصف الصَدَاق هَذَا حكمه فِي زَوجته وَأما مَاله فموقوف لَا يُورث عَنهُ حَتَّى يعلم مَوته أَو يعمر فَيَأْتِي
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
144
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir