مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
178
(الأول) أَن يكون مُؤَخرا إِلَى أجل مَعْلُوم وَأقله مَا تخْتَلف فِيهِ الْأَسْوَاق كالخمسة عشر يَوْمًا وَنَحْوهَا أَو يكون الْقَبْض بِبَلَد آخر وَلَا حد لأكثره إِلَى مَا يَنْتَهِي إِلَى الْغرَر لطوله وَأَجَازَهُ الشَّافِعِي على الْحُلُول وَيجوز أَن يكون الْأَجَل إِلَى الْحَصاد والجذاذ وشبههما خلافًا لَهما (الثَّانِي) أَن يكون مُطلقًا فِي الذِّمَّة فَلَا يجوز فِي شَيْء معِين كزرع قَرْيَة بِعَينهَا وَلذَلِك لم يجز فِي الْعقار اتِّفَاقًا لتعينه (الثَّالِث) أَن يكون مِمَّا يُوجد جنسه عِنْد الْأَجَل اتِّفَاقًا سَوَاء وجد عِنْد العقد أَو لم يُوجد وَاشْترط أَبُو حنيفَة أَن يُوجد عِنْد العقد وَالْأَجَل (الْفَصْل الثَّانِي) فِي أَدَاء الْمُسلم فِيهِ وَفِيه سِتّ مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي التعويض من أسلم فِي طَعَام لم يجز لَهُ أَن يَأْخُذ غير طَعَام وَلَا أَن يَأْخُذ طَعَاما من جنس آخر سَوَاء كَانَ ذَلِك قبل الْأَجَل أَو بعده لِأَنَّهُ من بيع الطَّعَام قبل قَبضه فَإِن أسلم فِي غير طَعَام جَازَ أَن يَأْخُذهُ غَيره إِذا قبض الْجِنْس الآخر مَكَانَهُ فَإِن تَأَخّر الْقَبْض عَن العقد لم يجز لمصيره إِلَى الدّين بِالدّينِ وَيجوز أَن يَأْخُذ طَعَاما من نوع آخر مَعَ اتِّفَاق الْجِنْس كزبيب أَبيض عَن أسود إِلَّا أَن كَانَ أَحدهمَا أَجود من الآخر أَو أدنى فَيجوز بعد الْأَجَل لِأَنَّهُ من الرِّفْق والمسامحة وَلَا يجوز قبله لِأَنَّهُ فِي الدون وضع على التَّعْجِيل وَفِي الأجود عوضا عَن الضَّمَان (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) إِن زَاد بعد الْأَجَل دَرَاهِم على أَن أعطَاهُ زِيَادَة فِي الْمُسلم فِيهِ جَازَ إِذا عجل الدَّرَاهِم لِأَنَّهُمَا صفقتان وَمنعه سَحْنُون وَرَآهُ دينا بدين (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) إِذا دفع الْمُسلم فِيهِ قبل الْأَجَل جَازَ قبُوله وَلم يلْزم وألزم الْمُتَأَخّرُونَ قبُوله فِي الْيَوْم واليومين وَأما غير الْمُسلم من بيع أَو سلف فَيلْزم قبُوله اتِّفَاقًا إِذا دفع قبل أَجله (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) الْأَحْسَن اشْتِرَاط مَكَان الدّفع وأوجبه أَبُو حنيفَة فَإِن لم يعنا فِي العقد مَكَانا فمكان العقد وَإِن عَيناهُ تعين وَلَا يجوز أَن يقبضهُ بِغَيْر الْمَكَان الْمعِين وَيَأْخُذ كِرَاء مَسَافَة مَا بَين المكانين لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَة الْأَجَليْنِ (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من أسلم فِي شَيْء فَلَمَّا حل الْأَجَل تعذر تَسْلِيمه لعدمه وَخُرُوج أبانه كالرطب فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَخذ الثّمن أَو الصَّبْر إِلَى الْعَام الْقَابِل وَمنع سَحْنُون أَخذ الثّمن وَمنع أَشهب الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ يفْسخ لِأَنَّهُ دين بدين وَلَا يجوز أَن يقبض الْبَعْض ويقيله فِي الْبَاقِي لِأَنَّهُ بيع وَسلف (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) يجوز بيع الْعرض الْمُسلم فِيهِ قبل قَبضه من بَائِعه بِمثل ثمنه أَو أقل لَا أَكثر لِأَنَّهُ يتهم فِي الْأَكْثَر بسلف جر مَنْفَعَة وَيجوز بَيْعه من غير بائعة بِالْمثلِ وَأَقل وَأكْثر يدا بيد وَلَا يجوز بِالتَّأْخِيرِ للغرر لِأَنَّهُ انْتِقَال من ذمَّة إِلَى ذمَّة وَلَو كَانَ البيع الأول نَقْدا لجَاز
الْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَال
وَهِي أَن يَشْتَرِي سلْعَة ثمَّ يَبِيعهَا من بَائِعهَا وَيتَصَوَّر فِي ذَلِك صور كَثِيرَة
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
178
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir