مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
190
الْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكمه وَهُوَ جَائِز وَفعل مَعْرُوف سَوَاء كَانَ بالحلول أَو مُؤَخرا إِلَى أجل مَعْلُوم وَإِنَّمَا يجوز بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا أَن لَا يجر نفعا فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع منع اتِّفَاقًا للنَّهْي عَنهُ وَخُرُوجه عَن بَاب الْمَعْرُوف وَإِن كَانَت للقابض جَازَ وَإِن كَانَ بَينهمَا لم يجز لغير ضَرُورَة وَاخْتلف فِي الضَّرُورَة كَمَسْأَلَة السفاتج وَسلف طَعَام مسوس أَو معفون ليَأْخُذ سالما أَو مبلولا ليأخذه يَابسا فَيمْنَع فِي غير المسغبة اتِّفَاقًا وَيخْتَلف مَعهَا وَالْمَشْهُور الْمَنْع وَكَذَلِكَ من أسلف ليأخذه فِي مَوضِع آخر يمْنَع فِي مَا فِيهِ مئنة حمل وَيجوز أَن يصطلحهما على ذَلِك بعد الْحُلُول لَا قبله الشَّرْط الثَّانِي أَن لَا يَنْضَم إِلَى السّلف عقد آخر كَالْبيع وَغَيره (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِيمَا يجوز السّلف فِيهِ وَهُوَ كل مَا يجوز أَن يثبت فِي الذِّمَّة سلما من الْعين وَالطَّعَام وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان إِلَّا الْجَوَارِي لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِعَارَة الْفروج وَقيل يجوز إِن أسلفت الْجَارِيَة لذِي محرم مِنْهَا أَو لمن لَا يلتذذ بِالنسَاء أَو كَانَت الْجَارِيَة لَا تحمل الوطس وَأَجَازَهُ فِيهِنَّ الْمَازِني وَمنعه أَبُو حنيفَة فِي كل حَيَوَان (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي أَدَائِهِ وَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يُؤَدِّي مثل مَا أَخذ أَو يردهُ بِعَيْنِه مَا دَامَ على صفته وَسَوَاء كَانَ من ذَوَات الْأَمْثَال وَهُوَ الْمَعْدُود والمكيل وَالْمَوْزُون أَو من ذَوَات الْقيم كالعروض وَالْحَيَوَان فَإِن وَقع السّلف فَاسِدا فسخ وَيرجع إِلَى الْمثل فِي ذَوَات الْأَمْثَال وَإِلَى الْقيمَة فِي غَيرهَا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) إِذا أهْدى لصَاحب الدّين مديانه لم يجز لَهُ قبُولهَا لِأَنَّهُ يَئُول إِلَى زِيَادَة على التَّأْخِير وَقَالَ بَعضهم يجوز إِن كَانَ بَينهمَا من الِاتِّصَال مَا يعلم أَن الْهَدِيَّة لَهُ لَا للدّين وَفِي مبايعته لَهُ الْجَوَاز وَالْكَرَاهَة
الْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاء
وهما الدّفع وَالْقَبْض وَقد أَمر بِالْإِحْسَانِ والمسامحة فيهمَا وَفِي الْبَاب خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي مِقْدَار الْمقْضِي وَيتَصَوَّر أَن يقْضِي مثل مَا عَلَيْهِ أَو أقل أَو أَكثر ثمَّ إِن الْقلَّة وَالْكَثْرَة تَكُونَانِ فِي الْمِقْدَار وَفِي الصّفة وَيتَصَوَّر أَيْضا أَن يقْضِي عِنْد الْأَجَل أَو قبله أَو بعده فَإِن قضى الْمثل جَازَ مُطلقًا فِي الْأَجَل وَقَبله وَبعده وَإِن قضى أقل صفة أَو مِقْدَارًا جَازَ فِي الْأَجَل وَبعده وَلم يجز مُطلقًا سَوَاء كَانَ أفضل صفة أَو مِقْدَارًا فِي الْأَجَل أَو قبله أَو بعده إِذا كَانَ الْفضل فِي إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ وَمنع أَن دَار من الطَّرفَيْنِ لِخُرُوجِهِ عَن الْمَعْرُوف وَإِن كَانَ من السّلف
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
190
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir