مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
229
رجل وَاحِد وَإِنَّمَا يحلف بجلان فَأكْثر تقسم الْإِيمَان بَينهم على قددهم فيستحقون الْقصاص فَإِن نكلوا عَن الْإِيمَان ردَّتْ الْإِيمَان على الْمُدعى عَلَيْهِ فَيحلف خمسين يَمِينا أَنه مَا قتل فَإِن نكل بعد الْأَوْلِيَاء فَفِيهَا قَولَانِ قيل يحلف من بَقِي مِنْهُم وَيَأْخُذ نصِيبه من الدِّيَة لِأَن الْقود قد سقط بِالنّكُولِ وَقيل ترد الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن نكل حبس حَتَّى يحلف فَإِن طَال حَبسه ترك وَعَلِيهِ جلد مائَة وَحبس عَام وَقَالَ أَبُو حنيفَة يبْدَأ بِالْحلف فِي الْقسَامَة الْمُدعى عَلَيْهِ وَإِذا أقسم الْأَوْلِيَاء على جمَاعَة أَنهم قتلوا اخْتَارُوا وَاحِدًا مِنْهُم فَقَتَلُوهُ وَلَا يقتل بالقسامة أَكثر من وَاحِد وَإِن كَانَت الْقسَامَة فِي الْخَطَأ أَو حَيْثُ لَا يقْتَصّ فِي الْعمد مثل أَن يكون الْقَاتِل صَغِيرا أَو المقتلو غير مكافىء للْقَاتِل فَيقسم فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاء ويجزىء الرجل الْوَاحِد وتقسم الْإِيمَان بَينهم على قدر موارثهم فَإِذا حلفوا استحقوا الدِّيَة وَإِن نكلوا ردَّتْ الْيَمين على عَاقِلَة الْقَاتِل وَإِن نكل وَاحِد من الْأَوْلِيَاء حلف باقيهم وَأخذُوا نصِيبهم من الدِّيَة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي شُرُوط الْقسَامَة وَهِي ثَلَاثَة أَن يكون الْمَقْتُول مُسلما وَأَن يكون حرا فَلَا قسَامَة فِي قتل الذِّمِّيّ وَلَا العَبْد وَالثَّالِث اللوث وَلَا تكون الْقسَامَة إِلَّا مَعَ لوث وَهُوَ إِمَارَة على الْقَتْل غير قَاطِعَة وَشَهَادَة الشَّاهِد الْعدْل على الْقَتْل لوث وَاخْتلف فِي شَهَادَة غير الْعدْل وَفِي شَهَادَة الْجَمَاعَة إِذا يَكُونُوا عُدُولًا وَفِي شَهَادَة النِّسَاء وَالْعَبِيد وَشَهَادَة عَدْلَيْنِ على الْجرْح لوث إِذا عَاشَ الْمَجْرُوح بعد الْجرْح وَأكل وَشرب وَاخْتلف فِي شَهَادَة عدل وَاحِد على الرجح وَفِي شَهَادَته على الْإِقْرَار الْقَاتِل هَل يقسم بذلك أم لَا وَمن اللوث أَن يُوجد رجل قرب الْمَقْتُول مَعَه سيف أَو شَيْء من آلَة الْقَتْل أَو متلطخا بِالدَّمِ وَمن اللوث أَن يحصل الْمَقْتُول فِي دَار مَعَ قوم فَيقْتل بَينهم أَو يكون فِي مَحَله قوم أَعدَاء لَهُ وَمن اللوث عِنْد مَالك وَأَصْحَابه التدمية فِي الْعمد وَهُوَ قَول الْمَقْتُول فلَان قتلني أَو دمي عِنْد فلَان سَوَاء كَانَ المدمى عدلا أَو مسخوطا وَوَافَقَهُ اللَّيْث ابْن سعد فِي الْقسَامَة بالتدمية وَخَالَفَهُمَا سَائِر الْعلمَاء وَاخْتلف فِي الْمَذْهَب فِي كَون التدمية فِي الْخَطَأ لوثا على قَوْلَيْنِ فرع من أقرّ أَنه قتل خطأ فَالدِّيَة عَلَيْهِ فِي مَاله وَقيل على عَاقِلَته بعد أَن يقسم أَوْلِيَاء الْمَقْتُول على قَول الْقَاتِل وَقيل لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا على عَاقِلَته
الْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَات
وَهِي على نَوْعَيْنِ الأول الْجرْح وَالثَّانِي قطع عُضْو وَإِزَالَة مَنْفَعَة فَفِي الْبَاب فصلان (الْفَصْل الأول) فِي الْجرْح وَفِيه مَسْأَلَتَانِ (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي أَسمَاء الْجراح وَهِي عشرَة أَولهَا الدامية وَهِي الَّتِي تدمي الْجلد ثمَّ الحارصة (بِالْحَاء وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ) وَهِي الَّتِي تشق الْجلد ثمَّ السمحاق وَهِي الَّتِي تكشط الْجلد ثمَّ
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir