responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 231
(الْفَرْع الْخَامِس) دِيَة الْخَطَأ فِي الْجراح فِي مَال الْجَانِي إِذا كَانَت أقل من ثلث الدِّيَة الْكَامِلَة فَإِن كَانَت الثُّلُث فَأكْثر فَهِيَ على الْعَاقِلَة وَقَالَ الشَّافِعِي تحمل الْعَاقِلَة الْقَلِيل وَالْكثير وَقَالَ أَيْضا لَا تحمل إِلَّا الدِّيَة الْكَامِلَة وَأما الْعمد إِذا لم يقْتَصّ مِنْهُ فَالدِّيَة على الْجَانِي لِأَن الْعَاقِلَة لَا تحمل عمدا وَلَا اعترافا (الْفَرْع السَّادِس) يشْتَرط فِي الْقصاص فِي الْجراح مَا يشْتَرط فِي الْقصاص فِي النُّفُوس من الْعمد وَكَون الْجَانِي عَاقِلا بَالغا ومكافأة دم الْمَجْرُوح لدم الْجَارِح فِي الدّين وَالْحريَّة حَسْبَمَا قدما فِي بَاب الْقَتْل (الْفَرْع السَّابِع) أُجْرَة الْحجام وَشبهه مِمَّن يتَوَلَّى فعل الْقصاص على الْمُقْتَص مِنْهُ فَإِن مَاتَ الْمُقْتَص مِنْهُ فِي الْجراح فَلَا شَيْء على الْمُقْتَص وَقَالَ أَبُو حنيفَة عَلَيْهِ الدِّيَة (الْفَرْع الثَّامِن) إِنَّمَا يثبت الْجراح بالاعتراف وَالشَّهَادَة وَلَا قسَامَة فِي الْجراح
الْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيد
جنايات العبيد تَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام (أَحدهَا) جناياتهم على العبيد (الثَّانِي) جناياتهم على الْأَحْرَار (الثَّالِث) جناياتهم على الْأَمْوَال فَأَما جنايتهم على العبيد فَلَا يخلوا أَن تكون عمدا أَو خطأ فَإِن كَانَت خطأ فسيد العَبْد الْجَانِي مُخَيّر بَين أَن يُسلمهُ بِجِنَايَتِهِ لسَيِّد العَبْد المجنى عَلَيْهِ أَو يفتكه بِقِيمَة العَبْد الْمَجْنِي عَلَيْهِ فِي الْقَتْل أَو بِمَا نقص الْجرْح مِنْهُ فِي الْجرْح وَإِن لم ينقص الْجرْح شَيْئا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأما إِن كَانَ عمدا فَإِن سيد العَبْد الْمَقْتُول أَو الْمَجْرُوح مُخَيّر بَين أَن يقْتَصّ أَو يَأْخُذ العَبْد الْجَارِح إِلَّا أَن يَشَاء سَيّده أَن يفتكه بِقِيمَة الْمَقْتُول أَو بِمَا نقص الْجرْح مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا قصاص بَين العبيد فِيمَا دون النَّفس وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ لَا قصاص بَينهم فِي النُّفُوس وَلَا فِيمَا دونهَا وَأما جنايتهم على الْأَحْرَار فَإِن كَانَت فِي النَّفس وَكَانَت خطأ فسيد الْقَاتِل مُخَيّر بَين أَن يُسلمهُ أَو يفتكه بِالدِّيَةِ وَإِن كَانَ عمدا فقد تقدم حكمهَا فِي بَاب الْقَتْل وَإِن كَانَت الْجِنَايَة على الْأَحْرَار فِيمَا دون النَّفس فَسَوَاء كَانَ الْجرْح عمدا أَو خطأ لِأَن العَبْد لَا يُقَاد من الْحر بالجراح فَيُخَير سيد العَبْد الْجَارِح بَين أَن يُسلمهُ أَو يفتكه بدية الْجرْح وَأما جنايتهم على الْأَمْوَال فَسَوَاء كَانَت لحر أَو لعبد فَذَلِك فِي رَقَبَة العَبْد الْجَانِي يُخَيّر سَيّده بَين أَن يُسلمهُ بِمَا استهكل من الْأَمْوَال أَو بفتكه بذلك وَسَوَاء كَانَ الْمُسْتَهْلك مثل قِيمَته أَو أقل أَو أَكثر وَهَذَا فِي الْأَمْوَال الَّتِي لم يُؤمن العَبْد عَلَيْهَا وَأما مَا اؤتمن عَلَيْهِ بعارية أَو كِرَاء أَو وَدِيعَة أَو إِجَارَة فَذَلِك فِي ذمَّة العَبْد لَا فِي رقبته

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست