responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 237
الْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي شُرُوط الْحَد وَهِي ثَمَانِيَة (الأول) أَن يكون الشَّارِب عَاقِلا (الثَّانِي) أَن يكون بَالغا (الثَّالِث) أَن يكون مُسلما فَلَا حد على الْكَافِر فِي شرب الْخمر وَلَا يمْنَع مِنْهُ (الرَّابِع) أَن يكون غير مكره (الْخَامِس) أَن لَا يضْطَر إِلَى شربه بغضة (السَّادِس) أَن يعلم أَنه خمر فَإِن شربه وَهُوَ يَظُنّهُ شرابًا آخر فَلَا حد عَلَيْهِ (السَّابِع) أَن يكون يعلم أَن الْخمر مُحرمَة فَإِن ادّعى أَنه لَا يعلم ذَلِك فَاخْتلف هَل يقبل قَوْله أم لَا (الثَّامِن) أَن يكون مذْهبه تَحْرِيم مَا شرب فَإِن شرب النَّبِيذ من يرى أَنه حَلَال فَاخْتلف هَل عَلَيْهِ حد أم لَا (الْفَصْل الثَّانِي) فِي مِقْدَار الْحَد وَهُوَ ثَمَانُون جلدَة للْحرّ وَأَرْبَعُونَ للْعَبد وَقَالَ الشَّافِعِي أَرْبَعُونَ للْحرّ وَعِشْرُونَ للْعَبد وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة الْحر وَالْعَبْد سَوَاء وكيفيته أَن يضْرب بِسَوْط معتدل لَيْسَ بخفيف وَلَا مبرح وَقيل الضَّرْب فِي الْحُدُود كلهَا سَوَاء وَيضْرب قَاعِدا وَلَا يمد وَلَا يرْبط وَيضْرب على الظّهْر والكتفين وتضرب الْمَرْأَة وَعَلَيْهَا مَا يَسْتُرهَا وَلَا يَقِيهَا الضَّرْب وَلَا يضْرب فِي حَال سكره وَلَا يجلد الْمَرِيض وَيُؤَخر إِلَى برئه وَلَا يضْرب فِي الْحر الشَّديد وَلَا فِي الْبرد الشَّديد اللَّذين يخْشَى فيهمَا هَلَاكه (الْفَصْل الثَّالِث) فِيمَا يثبت بِهِ الْحَد وَهُوَ الإعتارف أَو شَهَادَة رجلَيْنِ على الشّرْب وَيلْحق بذلك أَن تشم عَلَيْهِ رَائِحَة الشَّرَاب خلافًا لَهما وَيشْهد بذلك من يعرفهَا وَيَكْفِي فِي استنهاك الرَّائِحَة شَاهد وَاحِد لِأَنَّهُ من بَاب الْخَبَر مَسْأَلَة فِي تدَاخل الْحُدُود وسقوطها وكل مَا تكَرر من الْحُدُود من جنس وَاحِد فَإِنَّهُ يتداخل كالسرقة إِذا تَكَرَّرت أَو الزِّنَى أَو الشّرْب أَو الْقَذْف فَمَتَى أقيم حد من هَذِه الْحُدُود أَجْزَأَ عَن كل مَا تقدم من جنس تِلْكَ الْجِنَايَة فَإِن ارتكبها بعد الْحَد حد مرّة أُخْرَى وَإِذا اخْتلفت أَسبَاب الْحُدُود لم تتداخل ويستوفي جَمِيعهَا كالشرب والزنى وَالْقَذْف إِلَّا أَن حد الشّرْب يدْخل تَحت حد الْقَذْف لِأَنَّهُ فرع عَنهُ فيغني أَحدهمَا عَن الآخر وَلَا تسْقط الْحُدُود بِالتَّوْبَةِ وَلَا بصلاح الْحَال وَلَا بطول الزَّمَان بل إِن ثبتَتْ وَلم يكن أقيم عَلَيْهِ فِيهَا الْحَد حد حِين ثبتَتْ وَإِن كَانَ بعد حِين وكل حد اجْتمع مَعَ الْقَتْل فالقتل يُغني عَنهُ إِلَّا حد الْقَذْف فَإِنَّهُ يحد وَحِينَئِذٍ يقتل
الْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي معرفَة الْمُحَارب وَهُوَ الَّذِي شهر السِّلَاح وَقطع الطَّرِيق

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست