مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
24
فَوَائِد
أعلم أَن مغيل الْحَشَفَة أَو قدرهَا كَمَا يُوجب الْغسْل يُوجب الْحَد فِي الزِّنَى ويحصن الزَّوْجَيْنِ وَيفْسد الصّيام الْوَاجِب والتطوع وَيُوجب الْكَفَّارَة فِي رَمَضَان وَيُوجب على الرجل الْكَفَّارَة عَن الْمَرْأَة إِذا أكرهها وَيفْسد تتَابع الصَّوْم فِي الْكَفَّارَة وَيفْسد الْحَج إِذا كَانَ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة وَيُوجب الْعمرَة وَالْهَدْي إِذا كَانَ بعد جَمْرَة الْعقبَة وَقبل الْإِفَاضَة وَيُوجب الْهَدْي إِذا كَانَ بعد الْإِفَاضَة وَقبل جَمْرَة الْعقبَة لمن أخر رميها وَيفْسد الِاعْتِكَاف وَيفْسد الْعمرَة وَيُوجب إحجاج الْمَرْأَة إِذا أكرهها وَيُوجب بر من حلف أَن يطَأ وَيُوجب حنث من حلف أَن لَا يطَأ وَيُوجب الْقيمَة على الْأَب فِي وَطْء جَارِيَة ابْن ابْنه وَيُوجب الْقيمَة على الْغَاصِب لرقبة الْجَارِيَة وَيُوجب الْقيمَة على أحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا وطأ الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة وَيقطع عصمَة الزَّوْج الْمَفْقُود إِذا دخل بهَا الثَّانِي وَيقطع رَجْعَة الزَّوْج الأول الَّذِي ارتجعها وَلم يعلم وَيصِح بِهِ نِكَاح الزَّوْج الثَّانِي إِذا زَوجهَا وليان من رجلَيْنِ وَلم يعلم أَحدهمَا بِالْآخرِ وَيصِح بِهِ شِرَاء المُشْتَرِي الثَّانِي إِذا بَاعهَا سَيِّدهَا أَو وَكيله من رجلَيْنِ وَلم يعلم أَحدهمَا بِالْآخرِ وَيُوجب تَحْرِيم الربيبة وَيُوجب فسخ نِكَاح الْبِنْت إِذا تزوج الْأُم وأولج فِيهَا وَيُوجب تَحْرِيم الْأُخْت الثَّانِيَة بِملك الْيَمين وَتَحْرِيم الْعمة على بنت أَخِيهَا بِملك الْيَمين وَتَحْرِيم الْخَالَة على بنت أُخْتهَا بِملك الْيَمين وَيُوجب تَحْرِيم الْمَنْكُوحَة فِي الْعدة وَيُوجب الصَدَاق كَامِلا وَيُوجب الصَدَاق على الْغَاصِب وَالزَّانِي وَيصِح بِهِ النِّكَاح إِذا عقد بِصَدَاق فَاسد وَيُوجب استيمار الْبِنْت إِذا زَوجهَا أَبوهَا بعده وَيُوجب الْعدة وَيُوجب اسْتِبْرَاء الْأمة وَيُوجب الْخِيَار للَّتِي يشرط لَهَا زَوجهَا أَن لَا يتسى عَلَيْهَا وَيقطع خِيَار الْأمة إِذا عتقت تَحت العَبْد وَيُوجب كَفَّارَة الظِّهَار وَيُوجب ابْتِدَاء كَفَّارَة الظِّهَار إِذا وطأ بعد أَن شرع فِيهَا وَيسْقط الْإِيلَاء عَن الْمولى وَيُوجب إِسْقَاط اللّعان وَيُوجب الْحَد على الْملَاعن إِذا وطأ بعد الدَّعْوَى وَيسْقط نَفَقَة الْبِنْت عَن أَبِيهَا إِذا طلقت وَيصِح بِهِ البيع الْفَاسِد فِي الْجَارِيَة وَيسْقط بِهِ الْخِيَار فِي بيع الْأمة وَيسْقط الْقيام بِالْعَيْبِ فِي الْأمة وَيسْقط اعتصار الْأَب فِي الْهِبَة وَيُوجب الْقيمَة فِي هَدِيَّة الثَّوَاب فَذَلِك خَمْسُونَ حكما تَلْخِيص أَحْكَام الْوَطْء أَرْبَعَة أَقسَام قسم يتَعَلَّق بِالْوَطْءِ الْحَلَال فِي النِّكَاح لَا بِالشُّبْهَةِ وَلَا بالحرام كالإحلال والإحصان وَقسم يتَعَلَّق بالحلال وبالشبهة لَا بالحرام كالنسب وَالْعدة والصدق الْكَامِل وَتَحْرِيم الْمُصَاهَرَة وَنَحْو ذَلِك وَقسم يتَعَلَّق بالحرام الْمَحْض كالحدود والآثام وَقسم بالحلال وَالْحرَام والشبهة كوجوب الْغسْل وَفَسَاد الْعِبَادَات من الصّيام وَالْحج وَالِاعْتِكَاف وَنَحْو ذَلِك وَأما الِاحْتِلَام فَيجب الْغسْل من خورج الْمَنِيّ فِي النّوم من رجل أَو امْرَأَة إِجْمَاعًا وَلَا يجنب من الِاحْتِلَام دون الْإِنْزَال إِجْمَاعًا فَإِن انتبه وَوجد بللا وَلَا يدْرِي أمني هُوَ أَو مذي وَلم يذكر احتلاما فَفِي وجوب غسله قَولَانِ وَلَو رأى فِي ثَوْبه احتلاما وَشك فِي زمن خُرُوجه فَإِن كَانَ طريا أعَاد الصَّلَاة من أقرب نومَة نامها وَإِن كَانَ يَابسا أعَاد
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
24
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir