responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 240
حنيفَة تقبل تَوْبَته وَلَا يقتل (وَأما السَّاحر) فَيقْتل إِذا عثر عَلَيْهِ كالكافر وَاخْتلف هَل تقبل تَوْبَته أم لَا قَالَ الْقَرَافِيّ هَذِه الْمَسْأَلَة فِي غَايَة الْإِشْكَال فَإِن السَّحَرَة يَفْعَلُونَ أَشْيَاء تأبى قَوَاعِد الشَّرْع تكفيرهم بهَا من الْخَواص وَكتب آيَات من الْقُرْآن وَشبه ذَلِك (وَأما من سبّ الله تَعَالَى) أَو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو أحدا من الْمَلَائِكَة أَو الْأَنْبِيَاء فَإِن كَانَ مُسلما قتل إتفاقا وَاخْتلف هَل يُسْتَتَاب أم لَا فعلى القَوْل بالإستتابة تسْقط عَنهُ الْعقُوبَة إِذا تَابَ وفَاقا لَهما وعَلى عدم الإستتابة وَهُوَ الْمَشْهُور لَا تسْقط عَنهُ بِالتَّوْبَةِ كالحدود وَأما مِيرَاثه إِذا قتل فَإِن كَانَ يظْهر السب فَلَا يَرِثهُ ورثته وميراثه للْمُسلمين وَإِن كَانَ مُنْكرا للشَّهَادَة عَلَيْهِ فَمَاله لوَرثَته وَإِن كَانَ كَافِرًا فَإِن كَانَ سبّ بِغَيْر مَا بِهِ كفر فَعَلَيهِ الْقَتْل وَإِلَّا فَلَا قتل عَلَيْهِ وَإِذا وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل فَأسلم فَاخْتلف هَل يقبل مِنْهُ أم لَا وَمن سبّ أحدا مِمَّن اخْتلف فِي نبوته كذي القرنين أَو فِي كَونه من الْمَلَائِكَة لم يقتل وأدب أدبا وجيعا وَأما من سبّ أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو أَزوَاجه أَو أهل بَيته فَلَا قتل عَلَيْهِ وَلَكِن يُؤَدب بِالضَّرْبِ الموجع ويكرر ضربه ويطال سجنه (وَاعْلَم) أَن الْأَلْفَاظ فِي هَذَا الْبَاب تخْتَلف أَحْكَامهَا باخْتلَاف مَعَانِيهَا والمقاصد بهَا وقرائن الْأَحْوَال فَمِنْهَا مَا هُوَ كفر وَمِنْهَا مَا هُوَ دون الْكفْر وَمِنْهَا مَا يجب فِيهِ الْقَتْل وَمِنْهَا مَا يجب فِيهِ الْأَدَب وَمِنْهَا مَا لَا يجب فِيهِ شَيْء فَيجب الإجتهاد فِي كل قَضِيَّة بِعَينهَا وَقد استوفى القَاضِي أَو الْفضل عِيَاض فِي كتاب الشِّفَاء أَحْكَام هَذَا الْبَاب وَبَين أُصُوله وفصوله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست