مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
26
شَارِب خمر فَإِن كَانَ فِي فَمه نَجَاسَة فَهُوَ كَالْمَاءِ الَّذِي خالطته النَّجَاسَة وَإِن لم يكن فِي فَمه نَجَاسَة فَهُوَ طَاهِر مطهر عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ قوم فِي سُؤْر الْكَافِر أَنه نجس وَكَذَلِكَ مَا أَدخل يَده فِيهِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي سُؤْر الْكَلْب وَيغسل الْإِنَاء سبع مَرَّات من ولوغه فِي المَاء عِنْد الْأَرْبَعَة وَزَاد الشَّافِعِي التعفير بِالتُّرَابِ وَفِي وجوب هذاالغسل واستحبابه قَولَانِ وَفِي إراقه مَا ولغَ فِيهِ قَولَانِ وَفِي غسله سبعا من الولوغ فِي الطَّعَام قَولَانِ وَفِي تكْرَار الْغسْل لجَماعَة الْكلاب ولتكرار الْكَلْب الْوَاحِد قَولَانِ وَفِي غسله سبعا من ولوغ الْكَلْب الْمَأْذُون فِي اتِّخَاذه قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) سُؤْر الْخِنْزِير وَهُوَ طَاهِر خلافًا للشافعيوفي غسل الْإِنَاء مِنْهُ سبعا قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي سُؤْر مَا يسْتَعْمل النَّجَاسَة كالهر والفأرة فَإِن ريء فِي أقواهها نَجَاسَة كَانَ كَالْمَاءِ الَّذِي خالطته النَّجَاسَة فَإِن تحقق طَهَارَة أفواهها فطاهر وَإِن لم يعلم فيغتفر مَا يعسر التَّحَرُّز مِنْهُ وَفِي تنجيس مَا يتحرز مِنْهُ قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) سُؤْر الدَّوَابّ وَالسِّبَاع طَاهِر عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة الاسئار تَابِعَة للحوم (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْأَوَانِي وَفِيه أَربع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) يجوز اتِّخَاذ الْأَوَانِي من جلد المذكى الْجَائِز الْأكل إِجْمَاعًا وَاخْتلف فِي جلد المذكى الْمحرم الْأكل كالسباع وَأما جلد الْخِنْزِير فنجس على الْإِطْلَاق وَأما جلد الْميتَة فَإِن لم يدبغ فَهُوَ نجس وَإِن دبغ فَالْمَشْهُور أَنه نجس وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل لَكِن يجوز فِي الْمَذْهَب اسْتِعْمَاله فِي ابيابسات وَفِي المَاء وَحده من الْمَائِعَات وَلَا يجوز بَيْعه وَلَا الصَّلَاة عَلَيْهِ وَلَا فِيهِ وَقيل هُوَ طَاهِر وفَاقا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يجوز اتِّخَاذ الْأَوَانِي من الفخار وَمن الْحَدِيد وَمن الرصاص والصفر وَمن النّحاس وَمن الخشل وَمن الْعِظَام الطاهرة إِجْمَاعًا وَفِي طَهَارَة الفخار من نجس غواص كَالْخمرِ قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة واستعمالها حرَام على الرِّجَال وَالنِّسَاء وَاخْتلف فِي جَوَاز اتخاذها من غير اسْتِعْمَال وَفِي الحاق غير الذَّهَب وَالْفِضَّة من الْجَوَاهِر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ بهما وَفِي أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا غشيت بِرَصَاصٍ وَشبهه وَفِي الْأَوَانِي الْجَائِزَة إِذا موهت بِالذَّهَب وَالْفِضَّة أَو ضبب بهما (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي اخْتِلَاط الْأَوَانِي وَإِذا اشْتبهَ إِنَاء طَاهِر بِنَجس وَلم يُمَيّز الطَّاهِر مِنْهُمَا وَلم يكن لَهُ غَيرهمَا فَقيل يتَيَمَّم ويتركهما وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَقيل يتحَرَّى وَاحِدًا وَيتَوَضَّأ بِهِ وفَاقا لَهما وَقيل يتَوَضَّأ بِالْوَاحِدِ وَيُصلي ثمَّ يتَوَضَّأ بِالْآخرِ وَيُصلي وَزَاد مُحَمَّد بن مسلمة وَيغسل أعضاءه بِالثَّانِي قبل أَن يتَوَضَّأ بِهِ
الْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي تَمْيِيز النَّجَاسَات والأشياء على أَرْبَعَة أَنْوَاع جماد وحيوان وفضلات الْحَيَوَان وأجزاء الْحَيَوَان فَأَما الجماد فطاهر إِلَّا الْمُسكر
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
26
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir