مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
262
وَأما الإنكسار على فريقين فتنظر بَين سِهَام كل فريق ورؤوسه كَمَا تقدم فَمَا تبَاين مَعَ السِّهَام أثبت عدده وَمَا توَافق أثبت وَفقه ثمَّ تنظر بَين العددين المثبتين من الرؤوس أَو وفقها فَإِن تماثلا اكتفيت بِأَحَدِهِمَا وضربته فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن تداخلا اكتفيت بالأكبر وضربته فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن توافقا ضربت وفْق أَحدهمَا فِي كل الآخر ثمَّ ضربت الْمَجْمُوع فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن تباينا ضربت أَحدهمَا فِي الآخر ثمَّ ضربت الْمَجْمُوع فِي أصل الْفَرِيضَة ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث فِيمَا ضربت فِيهِ أصل الْفَرِيضَة مِثَال ذَلِك أختَان وشقيقتان وزوجتان وعاصبان فأصلها من اثنى عشر وانكسرت سِهَام الزوجتين والعاصبين كل وَاحِد مِنْهُمَا مباين لرؤوسه والرؤوس متماثلان فَاضْرب أَحدهمَا وَهُوَ اثْنَان فِي أصل الْفَرِيضَة بأَرْبعَة وَعشْرين فَلَو كَانَ الزَّوْجَانِ أَرْبعا لدخل فِيهَا رُؤُوس العاصبين فتكتفي بالأربعة وتضربهما فِي أصل الْفَرِيضَة بِثمَانِيَة وَأَرْبَعين فَلَو ترك أما وست أَخَوَات شقائق وَأَرْبع أَخَوَات لأم فَالْمَسْأَلَة بعولها من سَبْعَة وانكسرت سِهَام الشقائق على رؤوسهن وَهِي مُوَافقَة لَهما فَأثْبت وفْق الرؤوس وَهُوَ ثَلَاثَة وَقد انْكَسَرت أَيْضا الْأَخَوَات للْأُم وَهِي مُوَافقَة لرؤوسها ووفقها اثْنَان وتباين الوفقان فَاضْرب أَحدهمَا فِي الآخر بِسِتَّة ثمَّ اضْرِب السِّتَّة فِي السَّبْعَة بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعين فَمِنْهَا تصح ثمَّ اضْرِب مَا بيد كل وَارِث فِي السِّتَّة تَلْخِيص يتَصَوَّر فِي الإنكسار على فريقين اثْنَتَا عشرَة صُورَة وَذَلِكَ أَن سِهَام كل فريق مَعَ أبدانهم إِمَّا أَن يتَّفقَا مَعًا أَو يتباينا أَو يتَّفق أَحدهمَا ويتباين الآخر فَتلك ثَلَاثَة وَيتَصَوَّر فِي كل وَاحِد مِنْهَا أَربع صور وَهِي أَن تتماثل الرؤوس والأوفاق أَو تتداخل أَو تتوافق أَو تتباين وَثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة عشر وَمن فهم القانون اسْتغنى عَن كَثْرَة التَّمْثِيل وَأما الإنكسار على ثَلَاث فرق فَأحْسن عمل فِيهَا عمل الْكُوفِيّين وَهُوَ أَن تنظر فِي الْفَرِيقَيْنِ خَاصَّة حَسْبَمَا تقدم فَمَا تلخص مِنْهَا نظرته مَعَ الثَّالِث كَمَا تنظر بَين الْفَرِيقَيْنِ فَإِن كَانَ فريق رَابِع نظرت مَا تلخص من الثَّلَاثَة مَعَه ثمَّ ضرب مَا تلخص آخرا فِي أصل الْفَرِيضَة ثمَّ تضرب اعْتِمَادًا على الْبَيَان الْمُتَقَدّم وَخَوف التَّطْوِيل
الْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَة
إِن كَانَ المَال مِمَّا يعد أَو يُكَال أَو يُوزن فاقسم عدده على الْعدَد الَّذِي صحت مِنْهُ الْفَرِيضَة وَإِن كَانَ عرُوضا أَو عقارا فَيقوم وتقسم قِيمَته أَو يُبَاع وَيقسم ثمنه على عدد الْفَرِيضَة فَمَا خرج ضربت فِيهِ مَا بيد كل وَارِث فَذَلِك مَا يحصل لَهُ من المَال وَإِن شِئْت سميت مَا بيد كل وَارِث من أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك الإسم نصِيبه من المَال مِثَاله زوج وَأم وَابْن فالفرضة من اثنى عشر وَالْمَال سِتُّونَ فَإِذا
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir