مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
265
وَارِث لَهُ (الثَّالِث) إِقْرَار وَارِث بوارث آخر مَعَه فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة يُعْطي الْمقر للْمقر بِهِ من مَاله مَا نَقصه الْإِقْرَار وَلَا يثبت نسبه وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يسْتَحق مِيرَاثا وَلَا نسبا إِلَّا إِن كَانَ الْمقر بِهِ محيطا بِالْمَالِ كُله فَيثبت بِهِ الْمِيرَاث وَالنّسب عِنْده (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْعَمَل إِذا اقر وَارِث بوارث حَيْثُ لَا يثبت النّسَب فَإِنَّمَا يَأْخُذ الْمقر بِهِ مَا يُوجب الْإِقْرَار من نقص للْمقر فَإِن لم يُوجب لَهُ نقصا لم يَأْخُذ شَيْئا كَزَوْجَة أقرَّت بِأم وَإِن أقرّ بِمن يَحْجُبهُ أعطَاهُ جَمِيع نصِيبه كَابْن ابْن أقرّ بِابْن وَإِن أقرّ بِمن ينقصهُ أعطَاهُ فضل مَا يحصل لَهُ فِي الْإِنْكَار على مَا يحصل لَهُ فِي الْإِقْرَار وَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تصحح فَرِيضَة الْإِنْكَار ثمَّ فَرِيضَة الْإِقْرَار وَتنظر بَين عدديها حَتَّى يصحا مَعًا مَعًا من عدد وَاحِد فَإِن كَانَتَا مثماثلتين كفت إِحْدَاهمَا وَأعْطيت الْمقر بِهِ فضل مَا بيد الْمقر فِي الْإِنْكَار وَإِن كَانَتَا متداخلتين كفت الْكُبْرَى فقسمتها على الصُّغْرَى ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث من الصُّغْرَى فِي الْخَارِج من الْقِسْمَة وَإِن كَانَتَا متباينتين ضربت إِحْدَاهمَا فِي الْأُخْرَى ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث من هَذِه فِي عدد هَذِه وَمَا بيد كل وَارِث من هَذِه وفْق هَذِه مِثَال زوج وَابْن أقرّ للِابْن ببنت ففريضة الْإِنْكَار من أَرْبَعَة وَكَذَلِكَ الْإِقْرَار وبيد الْمقر فِي الْإِنْكَار ثَلَاثَة وَفِي الْإِقْرَار اثْنَان فأعط الْمقر بِهِ وَاحِدًا وَهُوَ فضل مَا بيد الْمقر فَإِن أقرّ الابْن بِابْن كَانَتَا متداخلتين الْإِنْكَار من أَرْبَعَة وَالْإِقْرَار من ثَمَانِيَة وبيد الْمقر فِي الْإِنْكَار سِتَّة وَفِي الْإِقْرَار ثَلَاثَة فاعط الْمقر بِهِ ثَلَاثَة فَإِن كَانَ ثَلَاثَة أخوة أقرّ أحدهم بِأَخ رَابِع كَانَتَا متباينتين لِأَن الْإِنْكَار من ثَلَاثَة وَالْإِقْرَار من أَرْبَعَة فَتضْرب إِحْدَاهمَا فِي الْأُخْرَى باثنى عشر يكون للْمقر على الْإِنْكَار أَرْبَعَة وعَلى الْإِقْرَار ثَلَاثَة فَيَأْخُذ الْمقر بِهِ وَاحِدًا بَيَان يتَصَوَّر فِي هَذَا الْبَاب أَربع صور (الأولى) يتحد الْمقر وَالْمقر بِهِ فَالْعَمَل على مَا تقدم (الثَّانِيَة) أَن يتَّخذ الْمقر بِهِ ويتمدد الْمقر فَيَأْخُذ الْمقر بِهِ من يَد كل مقرّ على مَا نَقصه الْإِقْرَار وَيجمع لَهُ ذَلِك (الثَّالِثَة) أَن يتحد الْمقر ويتعدد الْمقر بِهِ فيقسمون فضل مَا بيد الْمقر على حسب محاصتهم (الرَّابِعَة) أَن يَتَعَدَّد الْمقر وَالْمقر بِهِ فَيَأْخُذ كل مقرّ بِهِ مَا بيد كل من أقرّ ربه (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الصُّلْح الصُّلْح على ثَلَاثَة أضْرب (أَحدهَا) أَن يُصَالح الْوَارِث على أَن يسْقط جَمِيع نصِيبه فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تفرض الْمَسْأَلَة وَتسقط سَهْمه مِنْهَا وتقسم المَال على الْبَقِيَّة (الثَّانِي) أَن يُصَالح بِأَقَلّ من نصِيبه مثل أَن يُعْطي ثلث حَظه أَو ربعه فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تَأْخُذ من نصِيبه الْجُزْء الَّذِي صَالح بِهِ وتقسمه على رُؤُوس الْوَرَثَة إِن كَانَ الصُّلْح على الرؤوس أَو على سِهَامهمْ إِن كَانَ الصُّلْح على السِّهَام وَتدْخل الْمصَالح مَعَهم إِن اشْترط ذَلِك وتخرجه إِن لم يَشْتَرِطه وتعطيه بَقِيَّة نصِيبه فَإِن انقسم الْجُزْء فَلَا إِشْكَال وَإِن لم يَنْقَسِم ضربت وفْق الرؤوس أَو السِّهَام فِي الْمُوَافقَة وَكلهَا فِي المباينة فِي أصل الْمَسْأَلَة
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
265
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir