responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 268
تصحان وَلَوْلَا الْمُوَافقَة لضَرَبْت الْفَرِيضَة كلهَا فِي مقَام الثُّلُث باثنى عشر تَكْمِيل إِذا تعدّدت أَجزَاء الْوَصِيَّة أخذت مقَام كل مِنْهَا فضربته فِي مقَام الآخر إِن تباينا أَو فِي وَفقه إِن توافقا وَيكون الْمَجْمُوع مقَاما لجميعها مثل مَا لَو أوصى بِثلث وَربع ضربت ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة باثنى عشر أَو بِخمْس وَسدس ضربت خَمْسَة فِي سِتَّة بِثَلَاثِينَ أَو بسدس وَربع ضربت ثَلَاثَة وَهِي وفْق مقَام السُّدس فِي تِسْعَة وَهُوَ مقَام التسع بِثمَانِيَة عشر فَكَذَلِك مقَام الْوَصَايَا ثمَّ يتَصَوَّر فِي ذَلِك خمس صور (الأول) إِن جَازَ جَمِيع الْوَرَثَة جَمِيع الْوَصَايَا عملت على مَا تقدم وَذَلِكَ أَن تقيمها من مقَام وَاحِد ثمَّ تُعْطِي الْمُوصى لَهُم جَمِيع الْوَصَايَا وتقسم بَقِيَّة الْمقَام على الْفَرِيضَة (الثَّانِيَة) إِن منع جَمِيعهم جَمِيعهَا لَزِمَهُم الثُّلُث فَإِن كَانَ لوَاحِد أَخذه وَإِن كَانَ لأكْثر من وَاحِد قسم بَينهم على المحاصة (الثَّالِثَة) إِن أجَاز جَمِيعهم بَعْضهَا وردوا بَعْضهَا فَلِمَنْ أَجَازُوا لَهُ وَصيته كَامِلَة وَلمن يجيزوا لَهُ نصِيبه من الحصاص فِي الثُّلُث لَو أَنهم لم يجيزوا وَلَا يمنعونه من ذَلِك (الرَّابِعَة) إِن أجَاز بَعضهم جَمِيعًا ورد بَعضهم جَمِيعًا لزم من إجَازَة مَا ينوبه من جَمِيعهَا وَلزِمَ من لم يجز مَنَابه من الثُّلُث (الْخَامِسَة) إِن أجَاز بَعضهم لبَعض وَبَعْضهمْ لآخرين لزم كل وَارِث لمن أجَاز لَهُ كَمَال وَصيته وَلمن لم يجز لَهُ مَا ينوبه من الحصاص فِي الثُّلُث والقانون فِي عمل ذَلِك كُله على مَا تقدم من قيمَة الْمقَام وَالنَّظَر إِلَى التَّمَاثُل والتداخل والتباين والتوافق ثمَّ أَنه تخْتَص صُورَة مِنْهَا وَجها من الْعَمَل تَرَكْنَاهُ مَخَافَة التَّطْوِيل (تَنْبِيه) بعض النَّاس يذكر أَحْكَام الْمُدبر فِي كتاب الْفَرَائِض وَقد قدمنَا حكمه فِي بَابه من كتاب الْعتْق فأغنى ذَلِك عَن إِعَادَته هُنَا

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست