responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 292
وَاحْتِمَال الْأَذَى وبذل الْمَعْرُوف وجماع ذَلِك كُله أَن تكون لأخيك كَمَا تحب أَن يكون هُوَ لَك وَأفضل الْفَضَائِل أَن تصل من قَطعك وَتُعْطِي من حَرمك وَتَعْفُو عَمَّن ظلمك وَلَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث لَيَال وَالسَّلَام يخرج عَن الهجران وخيرهما الَّذِي يبْدَأ بِالسَّلَامِ ويهجر أهل الْبدع والفسوق لِأَن الْحبّ فِي الله والبغض فِي الله من الْإِيمَان مَسْأَلَة لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دون وَاحِد لِأَن ذَلِك يحزنهُ لَا فِي سفر وَلَا فِي حضر وَكَذَلِكَ لَا يَتَنَاجَى ثَلَاثَة دون وَاحِد وَكلما كَثْرَة الْجَمَاعَة اشْتَدَّ حزنه فَيجب الْمَنْع
الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي السَّلَام والإبتداء بِهِ سنة على الْكِفَايَة ورده وَاجِب على الْكِفَايَة فَذَلِك يَجْزِي الْوَاحِد عَن الْجَمَاعَة فِي الإبتداء وَالرَّدّ وَلَا يُزَاد فِيهِ على الْبركَة وَيسلم الرَّاكِب على الْمَاشِي وَالصَّغِير على الْكَبِير والقليل على الْكثير فَأَما الدَّاخِل على شخص أَو الْمَار عَلَيْهِ فَيسلم عَلَيْهِ مُطلقًا وَلَا يبْدَأ الْيَهُود وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَمن سلم عَلَيْهِم لم يحْتَج أَن يستقيلهم خلافًا لِابْنِ عمر وَإِذا بَدَأَ وَارِد عَلَيْهِم عَلَيْكُم بِغَيْر وَاو وَقيل وَعَلَيْكُم بإثباتها وَلَا يسلم على الْمَرْأَة الشَّابَّة بِخِلَاف المتجالة وَلَا يسلم على أهل الْبدع كالخوارج والقدرية وَغَيرهم إِلَّا على أهل لَهُ حَال تَلبسهمْ بِهِ وَلَا يسن السَّلَام على الْمُصَلِّي وَيكرهُ على من يقْضِي حَاجته وَمن دخل منزله فليسلم على أَهله وَإِن دخل منزلا لَيْسَ فِيهِ أحد فَلْيقل السَّلَام عَليّ وعَلى عباد الله الصَّالِحين وَأما المصافحة فجائزة وَقيل مَكْرُوهَة وَقيل مُسْتَحبَّة وَتكره المعانقة وتقبيل الْيَد فِي السَّلَام وَلَو من العَبْد وَيَنْبَغِي لسَيِّده أَن يزجره عَن ذَلِك إِلَّا أَن يكون غير مُسلم (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الإستيذان وَصفته أَن يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم أَدخل ثَلَاثًا فَإِن أذن لَهُ وَإِلَّا انْصَرف والإستيذان وَاجِب فَلَا يجوز لأحد أَن يدْخل على أحد بَيته حَتَّى يسْتَأْذن عَلَيْهِ أَجْنَبِيّا كَانَ أَو قَرِيبا ويستأذن على أمه وعَلى كل من لَا يحل لَهُ النّظر إِلَى عورتها وَإِذا اسْتَأْذن وَقيل لَهُ من أَنْت فليسم نَفسه باسمه أَو بِمَا يعرف بِهِ وَلَا يقل أَنا (الْفَصْل الثَّالِث) فِي العطاس والتثاؤب يَنْبَغِي للعاطس أَن يَقُول الْحَمد لله وَلمن سَمعه أَن يشمته وَهُوَ يَقُول لَهُ يَرْحَمك الله فَيُجِيبهُ الْعَاطِس بقوله يغْفر الله لنا وَلكم أَو يهديكم الله وَيصْلح بالكم والتشميت بالشين الْمُعْجَمَة وبالسين الْمُهْملَة وَهُوَ مُسْتَحبّ وَكَذَلِكَ جَوَابه وَقيل هُوَ وَاجِب على الْكِفَايَة فيجزي وَاحِد عَن الْجَمَاعَة وَقيل على الْعين فَلَا يَجْزِي أحد عَن غَيره وَلَا يشمت من لم يحمد الله وليرفع صَوته بِالْحَمْد

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست