مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
295
(الثَّالِث) نظر الرجل إِلَى الرجل (الرَّابِع) نظر الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فَيمْنَع النّظر إِلَى الْعَوْرَة وَيجوز مَا سواهَا فِي الْوَجْهَيْنِ (الْفَصْل الثَّانِي) فِيمَا زَاد على النّظر إِمَّا الْخلْوَة فَلَا يجوز أَن يَخْلُو رجل بِامْرَأَة لَيست زَوجته وَلَا ذَات محرم مِنْهُ وَأما المجالسة والمؤاكلة فَلَا تجوز مَعَ من يمْنَع النّظر إِلَيْهِ إِلَّا لضَرُورَة وَلَا يجوز أَن تؤاكل الْمَرْأَة عَبدهَا إِلَّا إِذا كَانَ وَغدا دنيئا يُؤمن مِنْهُ التَّلَذُّذ بِالنسَاء بِخِلَاف من لَا يُؤمن ذَلِك مِنْهُ وَأما المضاجعة فَلَا يجوز أَن يجْتَمع رجل وَامْرَأَة غير زَوجته أَو مملوكته فِي مَضْجَع وَاحِد لَا متجردين وَلَا غير متجردين وَلَا يجوز أَن يجْتَمع رجلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ فِي مَضْجَع وَاحِد متجردين وَقد نهى عَن المعاكمة وَمَعْنَاهَا المضاجعة وَيفرق بَين الصّبيان فِي الْمضَاجِع لسبع وَقيل لعشر
الْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكم علاج الْمَرِيض وَهُوَ على ثَلَاثَة أَنْوَاع (الأول) مَمْنُوع وَهُوَ التَّدَاوِي بِشرب الْخمر وَبَوْل الْإِنْسَان (الثَّانِي) مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ اسْتِعْمَال الْخمر وَالْبَوْل من غير شرب كَغسْل القرحة بهما وَاسْتِعْمَال غَيرهمَا من النَّجَاسَات الَّتِي أخف وَاخْتلف فِي الكي وَالصَّحِيح جَوَازه (الثَّالِث) جَائِز كشرب الدَّوَاء أَو الحمية أَو فصد الْعُرُوق أَو غير ذَلِك (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) من النَّاس من اخْتَار التَّدَاوِي لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تداووا فَإِن الَّذِي أنزل الدَّاء أنزل الدَّوَاء وَمِنْهُم من اخْتَار تَركه توكلا على الله وتفويضا إِلَيْهِ وتسليما لأَمره تبَارك وَتَعَالَى وَرُوِيَ ذَلِك عَن أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ وَبِه أَخذ أَكثر المتصوفة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي حُقُوق الْمَرِيض وَفِي العيادة والتمريض فالعيادة مُسْتَحبَّة فِيهَا ثَوَاب والتمريض فرض كِفَايَة فَيقوم بِهِ الْقَرِيب ثمَّ الصاحب ثمَّ الْجَار ثمَّ سَائِر النَّاس (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي الْعين وَمن أصَاب أحدا بِالْعينِ أَمر أَن يتَوَضَّأ لَهُ فِي إِنَاء وَيصب المَاء على الْمَأْخُوذ بِالْعينِ وَصفته أَن يغسل العائن وَجهه وَيَديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجلَيْهِ وداخلة أزراره وَهِي الطّرف الْأَيْسَر من طَرفَيْهِ اللَّذين يشد بهما وَيذكر أَن مِمَّا ينفع من الْعين قِرَاءَة قَوْله تَعَالَى وَأَن يكَاد الَّذِي كفرُوا ليزلقونك بِأَبْصَارِهِمْ الْآيَة (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) يجوز تَعْلِيق التمائم وَهِي العوذة الَّتِي تعلق على الْمَرِيض وَالصبيان وفيهَا الْقُرْآن وَذكر الله تَعَالَى إِذا خرز عَلَيْهَا جلد وَلَا خير فِي ربطها بالخيوط هَكَذَا نقل الْقَرَافِيّ وَيجوز تَعْلِيقهَا على الْمَرِيض وَالصَّحِيح خوفًا من الْمَرَض وَالْعين عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ قوم لَا يعلقها الصَّحِيح وَأما الحروز الَّتِي تكْتب بخواتم وَكِتَابَة غير عَرَبِيَّة فَلَا يتجوز لمريض وَلَا لصحيح لِأَن ذَلِك الَّذِي فِيهَا يحْتَمل أَن يكون كفرا أَو سحرًا (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) فِي الطَّاعُون وَهُوَ الوباء وَإِذا وَقع بِأَرْض فَلَا يخرج مِنْهَا من كَانَ فِيهَا فِرَارًا مِنْهُ وَلَا يقدم عَلَيْهَا
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
295
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir