responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 37
((فرع)) الترجيع هُوَ إعغادة الشَّهَادَتَيْنِ مرَّتَيْنِ بِأَعْلَى صَوت من الْمَرَّتَيْنِ أولين (الْفَصْل الثَّالِث) فِي صفة الْمُؤَذّن وآدابه فصفاته الْوَاجِبَة سِتَّة الْإِسْلَام وَالْعقل والذكورية وَالْبُلُوغ بِخِلَاف فِي الْمَذْهَب وَالْعَدَالَة والمعرفة بالأوقات وَيسْتَحب حسن الصَّوْت وجهارته وآدابه عشرَة أَن يُؤذن على وضوء قَائِما على مَوضِع مُرْتَفع مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَيجوز لَهُ الاستدارة إِلَى غَيرهَا فِي الحيعلتين وَلَا يتَكَلَّم فِي الْأَذَان بِسَلام وَلَا رد وَلَا غير ذَلِك وَلَا ينكسه وَلَا يقطعهُ بل يواليه ويرتله وَيقف على كَلِمَاته بِالسُّكُونِ بِخِلَاف الْإِقَامَة ويجتنب التطريب وإفارط الْمَدّ وَيجوز أَن يَجْعَل أَصَابِعه فِي أُذُنَيْهِ واستحبه أَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل وَأَن يُؤذن غير من يُقيم وَأَن يُؤذن أكقر من وَاحِد إِلَّا فِي الْمغرب وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل وَقتهَا إِلَّا الصُّبْح فيؤذنها لَهَا قبل طُلُوع الْفجْر خلافًا لأبي حنيفَة (الْفَصْل الرَّابِع (فِيمَا يَقُول من سمع الْمُؤَذّن وَيُؤمر أَن يَقُول مثل مَا يَقُول ويعوض الحيعلتين بِلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَقيل يقْتَصر فِي الْحِكَايَة على الشَّهَادَتَيْنِ ويحكيهما مرَّتَيْنِ وَقيل مرّة فَإِن سَمعه وَهُوَ فِي صلَاته فَقيل يحكيه فِي النَّافِلَة دون الْفَرِيضَة وَقيل لَا يحكيه فيهمَا وَلَا يتَجَاوَز الشَّهَادَتَيْنِ فَإِن زَاد عَلَيْهِمَا فَفِي بطلَان صلَاته قَولَانِ وَيَنْبَغِي لسامع الْأَذَان أَن يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيسْأل لَهُ من الله الْوَسِيلَة ثمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ (الْفَصْل الْخَامِس) فِي الْإِقَامَة وَهِي سنة مُؤَكدَة فِي الْفَرَائِض الوقتية والفائتة على الْمُنْفَرد وَالْجَمَاعَة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَقيل لَيْسَ على الْمَرْأَة إِقَامَة وكلماتها وتر إِلَّا التَّكْبِير فَإِنَّهُ مثنى وعددها فِي الْمَذْهَب عشر كَلِمَات وَمذهب الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل تَثْنِيَة التَّكْبِير وَقَوله (قد قَامَت الصَّلَاة) وَمذهب أبي حنيفَة تَثْنِيَة جَمِيع كلماتها
الْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي الْمَسَاجِد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) الْمَسَاجِد أفضل بقاع الأَرْض وَأفضل الْمَسَاجِد مَسْجِد الْمَدِينَة وَالْمَسْجِد الْحَرَام بِمَكَّة وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى وَأفضل الثَّلَاثَة عِنْد مَالك مَسْجِد الْمَدِينَة وَعند الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة مَسْجِد مَكَّة كَمَا أَن مَالِكًا فضل الْمَدِينَة على مَكَّة خلافًا لَهما وَوَافَقَهُمَا ابْن رشد (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يُقَال عِنْد دُخُول الْمَسْجِد (اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوَاب رحمتك) وَعند الْخُرُوج (اللَّهُمَّ إِنَّنِي أَسأَلك من فضلك) وَذَلِكَ بعد الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد ورد أَن يُقَال عِنْد الدُّخُول (أعوذ بِاللَّه الْعَظِيم وبوجهه الْكَرِيم وسلطانه الْقَدِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم) (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِيمَا تنزه عَنهُ الْمَسَاجِد وَذَلِكَ البيع وَسَائِر أَبْوَاب المكاسب وإنشاد الضَّالة وَرفع الصَّوْت حَتَّى بِالْعلمِ وَالْقُرْآن والبزاق وكفارته دَفنه وإنشاد الشّعْر إِلَّا مَا يجوز شرعا وَكره سَحْنُون الْوضُوء فِيهِ ويخفف النّوم فِيهَا نَهَارا للمقيم وَالْمُسَافر وَالْمَبِيت فِيهِ للغريب وَلَا يَنْبَغِي أَن يتَّخذ مسكنا إِلَّا

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست