responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 41
اشْتِمَال الصماء وَهُوَ أَن يلتوي فِي ثوب وَاحِد وَلَا يكون لَهُ من أَيْن يخرج يَدَيْهِ إِلَّا من أَسْفَله وَمن لم يجد ثوبا صلى وَحده عُريَانا قَائِما يرْكَع وَيسْجد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُصَلِّي جَالِسا فَإِن جَاءَهُ الثَّوْب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَاخْتلف هَل يستر ويتمادى أَو يقطع ويبتدي وَإِن اجْتمع عُرَاة فِي الظلام صلوا كالمستورين وَإِن كَانُوا فِي الضَّوْء تباعدوا وصلوا أفذاذا وَإِلَّا صلوا جُلُوسًا وَقيل قيَاما ويغضون أَبْصَارهم وَمن لم يجد ثوبا نجسا صلى بِهِ وَإِن لم يجد إِلَّا ثوب حَرِير فَفِيهِ قَولَانِ وَإِن لم يجد إِلَّا ثوبي حَرِير ونجس فَاخْتلف بِأَيِّهِمَا يُصَلِّي تَكْمِيل حكم الْمَرْأَة فِي النّظر إِلَى الْمَرْأَة كَحكم الرجل فِي النّظر إِلَى الرجل فَيمْنَع النّظر إِلَى الْعَوْرَة وَيجوز مَا عدا ذَلِك وَحكم الْمَرْأَة فِي النّظر إِلَى ذَوي محارمها كَحكم الرجل فِي النّظر إِلَى الرجل وَحكمهَا فِي النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيّ كَحكم الرجل مَعَ ذَوَات مَحَارمه وَهُوَ النّظر إِلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ فَقَط على الْأَصَح وَقيل كنظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة وَيُبَاح للْعَبد أَن يرى من سيدته مَا يرَاهُ ذَوُو الْمحرم مِنْهَا وَلها أَن تؤاكله إِلَّا إِذا كَانَ وَغدا دنيئا وَلَا ينظر الْخصي إِلَى امْرَأَة إِلَّا إِذا كَانَ عَبدهَا وَقَالَ قوم يجوز لِأَنَّهُ من التَّابِعين غير أولي الأربة من الرِّجَال وَإِنَّمَا هم عِنْد مَالك الأحمق وَالْمَعْتُوه وكل من منع من النّظر إِلَى امْرَأَة لم يجز لَهُ أَن يَخْلُو مَعهَا وَلَا يجوز أَن يجْتَمع امْرَأَتَانِ وَلَا رجان متجردين فِي لِحَاف وَاحِد وَيفرق بَين الصّبيان فِي الْمضَاجِع لسبع وَقيل لعشر وَالله أعلم
الْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) الِاسْتِقْبَال شَرط فِي الْفَرَائِض إِلَّا فِي صَلَاة المسايفة وللراكب فِي السّفر يخَاف أَن نزل لصا أَو سبعا فَتجوز الصَّلَاة حِينَئِذٍ على الدَّابَّة إِلَى الْقبْلَة وَغَيرهَا وَهُوَ أَيْضا شَرط فِي النَّوَافِل إِلَّا فِي السّفر فَيصَلي حَيْثُ مَا تَوَجَّهت بِهِ رَاحِلَته ويومي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود وَيجْعَل السُّجُود أخف من الرُّكُوع وَلَا يتَكَلَّم وَلَا يلْتَفت وَذَلِكَ بِشَرْط أَن يكون السّفر طَويلا وَأَن يكون رَاكِبًا وَيُصلي من فِي السَّفِينَة إِلَى الْقبْلَة فَإِن دارت اسْتَدَارَ وروى ابْن حبيب أَنه يتنقل حَيْثُ سَارَتْ بِهِ كالدابة (الْفَصْل الثَّانِي) المصلون ثَلَاثَة مُتَيَقن للْقبْلَة ومجتهد ومقلد وَهِي مرتبَة فَلَا يجوز الِانْتِقَال عَن وَاحِد إِلَى مَا بعده إِلَّا بعد الْعَجز عَنهُ فالقطع لمن صلى فِي مَكَّة ومحراب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْمَدِينَةِ بِمَنْزِلَة الْكَعْبَة بِمَكَّة وَالِاجْتِهَاد لمن صلى فِي سَائِر الأقطار أَن قدر عَلَيْهِ والتقليد لمن عجز عَن الِاجْتِهَاد فَيسْأَل مُسلما عَاقِلا عَارِفًا بالقبلة ويقلده فَإِن عدم من يقلده فَقيل يُصَلِّي إِلَى حَيْثُ شَاءَ وَقيل يُصَلِّي أَربع صلوَات إِلَى أَربع جِهَات فروع ثَلَاثَة (الْفَرْع الأول) الْفَرْض اسْتِقْبَال الْكَعْبَة الْبَيْت الْحَرَام فَقيل عينهَا

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست