مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
56
فَاخْتلف هَل تلْزمهُ الْجُمُعَة وَإِن أدْركهَا وَأَن أم الْمُسَافِر فِي الْجُمُعَة فَاخْتلف فِي صِحَّتهَا (الْفَرْع الثَّالِث) يجوز السّفر يَوْم الْجُمُعَة قبل الزَّوَال وَقيل يكره وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَيمْنَع بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاة اتِّفَاقًا (الْفَرْع الرَّابِع) من فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَة لعذر جَازَ لَهُم أَن يصلوها ظهرا فِي جمَاعَة إِن ظهر عذرهمْ وَقيل لَا يجوز وفَاقا لأبي حنيفَة (الْفَرْع الْخَامِس) من ترك الْجُمُعَة لغير عذر وَصلى ظهرا أَرْبعا فَإِن كَانَ بعد صَلَاة الْجُمُعَة أَجزَأَهُ مَعَ عصيانه وَإِن كَانَ قبلهَا وَجَبت عَلَيْهِ الْجُمُعَة (الْفَرْع السَّادِس) يسْتَحبّ لمن يَرْجُو زَوَال عذره أَن يُؤَخر الظّهْر إِلَى الْيَأْس عَن إِدْرَاك الْجُمُعَة فَإِن زَالَ عذره بعد الْفَرَاغ من الظّهْر أعَاد الْجُمُعَة إِن أدْركهَا وَكَذَلِكَ الصَّبِي إِذا بلغ بعد أَن صلى الظّهْر (الْفَصْل الثَّانِي) فِي شُرُوط صِحَّتهَا وَهِي الْعشْرَة الَّتِي لسَائِر الصَّلَوَات وتزيد أَرْبَعَة الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَالْمَسْجِد والاستيطان أما بلد أَو قَرْيَة وَالصَّحِيح فِي هَذِه الْأَرْبَعَة أَنَّهَا شُرُوط وجوب وَصِحَّة مَعًا فَأَما الإِمَام فَلَا يشْتَرط أَن يكون واليا خلافًا لأبي حنيفَة وَلَا تجوز فِيهَا إِمَامَة العَبْد خلافًا لَهما وَلَا شهب وَأما الْجَمَاعَة فَلَا بُد أَن يَكُونُوا عددا تتقرى بهم قَرْيَة من غير تَحْدِيد فِي الْمَشْهُور وَلَا تجزي الثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة فِي الْمَشْهُور وروى ابْن حَنْبَل أقلهم ثَلَاثُونَ وَقيل خَمْسُونَ وَقَالَ الشَّافِعِي أَرْبَعُونَ وَقَالَ أَبُو حنيفَة اثْنَان مَعَ الإِمَام وَيشْتَرط بَقَاء الْجَمَاعَة إِلَى كَمَال الصَّلَاة على الْمَشْهُور وَأما الْمَسْجِد فَاشْترط الْبَاجِيّ أَن يكون مسقفا يجمع فِيهِ الدَّوَام واستبعده ابْن رشد وَتجوز الصَّلَاة فِي رحاب الْمَسْجِد والطرق الْمُتَّصِلَة بِهِ وَتكره من غير ضَرُورَة وَلَا تجوز على سطح الْمَسْجِد وَلَا فيالمواضع المحجورة كالدور والحوانيت على الْمَشْهُور وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة فِي مسجدين فِي مصر وَاحِد ثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين أَن يكون بَينهمَا نهر من مَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَو لَا وَإِذا قُلْنَا بِالْمَنْعِ صحت جُمُعَة الْجَامِع الاقدام وَقَالَ الشَّافِعِي من جمع أَو لَا صحت جمعته (الْفَصْل الثَّالِث) للْجُمُعَة ركنان الصَّلَاة وَالْخطْبَة فَأَما الصَّلَاة فركعتان جَهرا إِجْمَاعًا وَالْأولَى أَن يقرأفي الأولى بِالْجمعَةِ وَفِي الثَّانِيَة بالمنافقين وَسبح أَو الغاشية وَأول وَقتهَا الزَّوَال عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ ابْن حَنْبَل يجوز تَقْدِيمهَا عَلَيْهِ وَآخِرهَا الْغُرُوب على الْمَشْهُور وَقيل الاصفرار وَقيل الْقَامَة وَيُؤذن لَهَا على الْمنَار وَقَالَ الشَّافِعِي جمَاعَة بَين يَدي الإِمَام وَيُؤذن لَهَا ثَلَاثًا وَقيل اثْنَان وَيجْزِي وَاحِد وَأما الْخطْبَة فواجبة خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون وَهِي شَرط فِي صِحَة الْجُمُعَة على الْأَصَح وَأَقل مَا يُسمى خطْبَة عِنْد الْعَرَب وَقيل حمد وتصلية وَوعظ وَقُرْآن وَيسْتَحب اختصارها وَفِي وجوب الْخطْبَة الثَّانِيَة قَولَانِ وَفِي وجوب الطَّهَارَة لَهما قَولَانِ وَفِي وجوب الْجُلُوس قبلهمَا وَبَينهمَا قَولَانِ وَفِي وجوب الْقيام لَهما قَولَانِ وَفِي اشْتِرَاط الْجَمَاعَة فيهمَا قَولَانِ وَلَا يُصَلِّي غير من يخْطب إِلَّا لعذر ويخطب على الْمِنْبَر متوكئا على عَصا أَو قَوس ويستقبله النَّاس وَلَا يسلم عَلَيْهِم خلافًا للشَّافِعِيّ وَيجب الْإِنْصَات للخطبة اتِّفَاقًا وينصت إِذا لم يسمع خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَلَا يسلم وَلَا يشمت وَلَا يرد خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَلَا يُصَلِّي التَّحِيَّة إِذا خرج الإِمَام خلافًا
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
56
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir