responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 60
الْأَضْحَى حَتَّى يَأْكُل من الْأُضْحِية وَالْمَشْي على طَرِيق وَالرُّجُوع على أُخْرَى وَالتَّكْبِير أَيَّام منى فِي دبر الصَّلَوَات المكتوبات من ظهر يَوْم النَّحْر إِلَى صبح الْيَوْم الرَّابِع وَقيل إِلَى ظَهره وَقَالَ ابْن حَنْبَل من صبح يَوْم عَرَفَة إِلَى عصر رَابِع الْعِيد وَقَالَ أَبُو حنيفَة من صبح يَوْم عَرَفَة إِلَى عصر رَابِع يَوْم النَّحْر وَيكبر الْجَمَاعَة اتِّفَاقًا والفذ خلافًا لأبي حنيفَة وَابْن حَنْبَل وَلَا يكبر فِي دبر التَّطَوُّع خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَفظه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) وَقيل (الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد) وَالله أعلم
الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي أَحْكَام صَلَاة الإستسقاء وَهِي سنة اتِّفَاقًا سَببهَا الْحَاجة إِلَى مَاء السَّمَاء أَو الأَرْض لزرع أَو شرب حَيَوَان فِي بر أَو بَحر وتكرر مَا احْتِيجَ إِلَيْهَا وَلَا يُؤمر بهَا النِّسَاء وَلَا الصّبيان فِي الْمَشْهُور خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَا تخرج الْبَهَائِم وَفِي خُرُوج الْيَهُود وَالنَّصَارَى قَولَانِ وعَلى الْجَوَاز فَاخْتلف هَل ينفردون بِيَوْم أَو يخرجُون مَعَ النَّاس فِي نَاحيَة ووقتها بعد طُلُوع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال وموضعها الْمصلى (الْفَصْل الثَّانِي) فِي صفتهَا وَهِي رَكْعَتَانِ جَهرا بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة يقْرَأ فيهمَا ((يسبح)) وَنَحْوهَا كَسَائِر النَّوَافِل وَالشَّافِعِيّ يكبر فيهمَا كالعيد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَدْعُو فِي الإستسقاء من غير صَلَاة وَلها خطْبَة تُؤخر عَن الصَّلَاة عِنْد الْجُمْهُور وَيكثر فِيهَا من الإستغفار وَوعظ النَّاس ثمَّ يَدْعُو مُسْتَقْبلا الْقبْلَة ويؤمن النَّاس ويحول رِدَاءَهُ بعد الْخطْبَتَيْنِ وَقيل بَينهمَا فَيجْعَل مَا على الْأَيْسَر على الْأَيْمن وَمَا على الْأَيْمن على الْأَيْسَر وَاخْتلف هَل يقلبه فَيجْعَل الْأَعْلَى أَسْفَل أم لَا ويحول سَائِر النَّاس أرديتهم وهم قعُود عِنْد الْجُمْهُور إِذا حول الإِمَام وَلَا يحول النِّسَاء وَلَا من لَا رِدَاء لَهُ (الْفَصْل الثَّالِث) فِي وظائف الإستسقاء فَمِنْهَا التَّوْبَة والإستغفار ورد الْمَظَالِم وَلَا يُؤمر بصيام قبلهَا خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَالشَّافِعِيّ وسننها التبذل والتواضع فِي اللبَاس وَغَيره وَلَا يكبر فِي طَرِيقه على الْمَشْهُور ويتنفل قبلهَا وَبعدهَا على الْمَشْهُور
الْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي حكم صَلَاة الْكُسُوف وَهِي سنة فِي كسوف الشَّمْس إِجْمَاعًا وَيُؤمر بهَا من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة إِجْمَاعًا وَفِي غَيرهم قَولَانِ ووقتها إِلَى

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست