مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
63
= الْكتاب الثَّالِث فِي الْجَنَائِز وَفِيه مُقَدّمَة وَخَمْسَة أَبْوَاب =
الْمُقدمَة
يلقن المحتضر لَا إِلَه إِلَّا الله ويدعى لَهُ بِخَير وليحسن هُوَ ظَنّه بِاللَّه فيغلب الرَّجَاء حِينَئِذٍ وَفِي قِرَاءَة يس أَو غَيرهَا قَولَانِ الإستحباب وَالْكَرَاهَة وَكَذَلِكَ فِي رده إِلَى الْقبْلَة فَإِذا قضى غمضت عَيناهُ وَوَجَبَت لَهُ أَرْبَعَة حُقُوق أَن يغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن وَفِي الْكتاب خَمْسَة أَبْوَاب
الْبَاب الأول فِي الْغسْل
وَهُوَ فرض كِفَايَة وَقيل سنة ثمَّ النّظر فِي صفة الْغسْل والغاسل فَفِي الْبَاب فصلان (الْفَصْل الأول) فِي صفة الْغسْل وَهُوَ كَغسْل الْجَنَابَة ويجرد خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَكِن تستر عَوْرَته ويوضأ خلافًا لأبي حنيفَة وَالْمَطْلُوب غسل جَمِيع جسده وَيسْتَحب الزِّيَادَة وترا وَيجْعَل فِي الْأَخِيرَة كافور أَو غَيره من الطّيب ويعصر بَطْنه عصرا خَفِيفا بِرِفْق إِن احْتِيجَ إِلَى ذَلِك وَلَا يقص شعره وَلَا أَظْفَاره خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْغَاسِل وَيغسل الرجل الرجل وَالْمَرْأَة الْمَرْأَة اتِّفَاقًا فَإِن عدم يمم الرجل الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة إِلَى كوعيها وتيممه إِلَى مرفقيه وَيغسل الرجل ذَوَات مَحَارمه من فَوق ثوب وَقيل ييممها وتغسله كَذَلِك وَقيل متجردا مَسْتُور الْعَوْرَة وَيغسل كل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ صَاحبه إِذا اتَّصَلت الْعِصْمَة إِلَى الْمَوْت وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يغسل الرجل زَوجته فَأَما الْمُطلقَة البائنة فكالأجنبية وَفِي الرَّجْعِيَّة قَولَانِ وَيغسل النِّسَاء الصَّبِي ابْن سِتّ سِنِين وَسبع وَاخْتلف فِي غسل الرجل الصبية
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
63
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir