responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 63
= الْكتاب الثَّالِث فِي الْجَنَائِز وَفِيه مُقَدّمَة وَخَمْسَة أَبْوَاب =
الْمُقدمَة
يلقن المحتضر لَا إِلَه إِلَّا الله ويدعى لَهُ بِخَير وليحسن هُوَ ظَنّه بِاللَّه فيغلب الرَّجَاء حِينَئِذٍ وَفِي قِرَاءَة يس أَو غَيرهَا قَولَانِ الإستحباب وَالْكَرَاهَة وَكَذَلِكَ فِي رده إِلَى الْقبْلَة فَإِذا قضى غمضت عَيناهُ وَوَجَبَت لَهُ أَرْبَعَة حُقُوق أَن يغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن وَفِي الْكتاب خَمْسَة أَبْوَاب
الْبَاب الأول فِي الْغسْل
وَهُوَ فرض كِفَايَة وَقيل سنة ثمَّ النّظر فِي صفة الْغسْل والغاسل فَفِي الْبَاب فصلان (الْفَصْل الأول) فِي صفة الْغسْل وَهُوَ كَغسْل الْجَنَابَة ويجرد خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَكِن تستر عَوْرَته ويوضأ خلافًا لأبي حنيفَة وَالْمَطْلُوب غسل جَمِيع جسده وَيسْتَحب الزِّيَادَة وترا وَيجْعَل فِي الْأَخِيرَة كافور أَو غَيره من الطّيب ويعصر بَطْنه عصرا خَفِيفا بِرِفْق إِن احْتِيجَ إِلَى ذَلِك وَلَا يقص شعره وَلَا أَظْفَاره خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْغَاسِل وَيغسل الرجل الرجل وَالْمَرْأَة الْمَرْأَة اتِّفَاقًا فَإِن عدم يمم الرجل الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة إِلَى كوعيها وتيممه إِلَى مرفقيه وَيغسل الرجل ذَوَات مَحَارمه من فَوق ثوب وَقيل ييممها وتغسله كَذَلِك وَقيل متجردا مَسْتُور الْعَوْرَة وَيغسل كل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ صَاحبه إِذا اتَّصَلت الْعِصْمَة إِلَى الْمَوْت وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يغسل الرجل زَوجته فَأَما الْمُطلقَة البائنة فكالأجنبية وَفِي الرَّجْعِيَّة قَولَانِ وَيغسل النِّسَاء الصَّبِي ابْن سِتّ سِنِين وَسبع وَاخْتلف فِي غسل الرجل الصبية

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست