مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
65
المعترك حَيا وَلم تنفذ مقاتله ثمَّ مَاتَ غسل وَصلي عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور وفَاقا للشَّافِعِيّ وَمن قتل فِي المعترك فِي قتال الْمُسلمين غسل وَصلي عَلَيْهِ فَإِن كَانَ الشَّهِيد جنبا فَاخْتلف فِي غسله (الْخَامِس) أَن يكون حَاضرا فَلَا يصلى على غَائِب عِنْد الْجُمْهُور وكل من لَا يصلى عَلَيْهِ فَلَا يغسل (الْفَصْل الثَّانِي) فِيمَن يصى عَلَيْهَا وَالْأولَى من أوصى الْمَيِّت أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ ثمَّ الْوَالِي ثمَّ الْأَوْلِيَاء الْعصبَة على مَرَاتِبهمْ فِي ولَايَة النِّكَاح وَقَالَ الشَّافِعِي الْوَلِيّ أولى الْوَالِي وَلَا يُصَلِّي الإِمَام على من قَتله فِي حد أَو قصاص وَيُصلي عَلَيْهِ غَيره وَيَنْبَغِي لأهل الْفضل أَن يجتنبوا الصَّلَاة على المبتدعة ومظهري الْكَبَائِر ردعا لأمثالهم (الْفَصْل الثَّالِث) فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة وأركانها أَرْبَعَة النِّيَّة وَالتَّكْبِير أَرْبَعَة لَا يُزَاد عَلَيْهَا وَلَا ينقص عَن الْأَرْبَعَة وَقَالَ قوم ثَلَاثًا وَقوم خمْسا وَقوم سِتا الدُّعَاء للْمَيت وَالسَّلَام وَزَاد الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل وَأَشْهَب قِرَاءَة الْفَاتِحَة بعد التَّكْبِيرَة الأولى وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَة الأولى خَاصَّة على الْمَشْهُور وَفِي سائرها لِابْنِ وهب والأكمل فِي الدُّعَاء أَن يبْدَأ بِحَمْد الله ثمَّ الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يَدْعُو للْمَيت وَلَيْسَ فِي ذَلِك قَول مَخْصُوص وَمن أتمه مَا ذكر عَن أبي يزِيد فِي الرسَالَة فروع إِذا أدْرك الْمَسْبُوق الإِمَام فِي تَكْبِيرَة دخل مَعَه اتِّفَاقًا وَفِي دُخُوله مَعَه فِي غير حَالَة التَّكْبِير رِوَايَتَانِ قيل يدْخل فيكبر وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل يقف حَتَّى يكبر الإِمَام فيكبر مَعَه وفَاقا لأبي حنيفَة ثمَّ إِذا سلم الإِمَام فَإِن تركت لَهُ الْجِنَازَة تدارك مَا فَاتَهُ من التَّكْبِير بِدُعَاء وَإِن رفعت كبر تسعا (الْفَصْل الرَّابِع) وَفِيه فروع (الأول) يشْتَرط فِي صَلَاة الْجِنَازَة شُرُوط الصَّلَاة (الثَّانِي) لَا يصلى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَن يضيق الطَّرِيق خلافًا للشَّافِعِيّ (الثَّالِث) لَا يصلى على من دفن إِذا كَانَ قد صلى عَلَيْهِ خلافًا للشَّافِعِيّ فَإِن كَانَ لم يصل عَلَيْهِ أخرج للصَّلَاة عَلَيْهِ مَا لم يفت فَإِن فَاتَ صلى على قَبره خلافًا لسَحْنُون وفواته بالفراغ من دَفنه وَقيل بِأَن يخْشَى عَلَيْهِ التَّغْيِير (الرَّابِع) يقف الإِمَام عِنْد وسط الرجل وَعند مَنْكِبي الْمَرْأَة وَقيل عِنْد وَسطهَا (الْخَامِس) إِذا اجْتمعت جنائز فَيجوز أَن يفرد كل وَاحِدَة مِنْهَا بِصَلَاة وَأَن يُصَلِّي على جَمِيعهَا صَلَاة وَاحِدَة وَيقدم إِلَى الإِمَام من كَانَ أفضل فَيقدم الرِّجَال على النِّسَاء والأحرار على العبيد وَيقدم كبار كل صنف على صغاره وَيقدم من لَهُ مزية دينية فَإِن اسْتَووا قدم بِالسِّنِّ فَإِن اسْتَووا قدم بِالْقُرْعَةِ أَو التَّرَاضِي
الْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي حمل الْجِنَازَة وَلَيْسَ فِي ذَلِك تَرْتِيب على الْمَشْهُور وَقيل
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
65
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir