مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
71
الْقَرَاض فَفِيهِ ثَلَاث مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي وجوب الزَّكَاة على رب المَال وَالْعَامِل وَذَلِكَ أَنَّهُمَا إِن كَانَا مَعًا مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِمَا الزَّكَاة لِكَوْنِهِمَا عَبْدَيْنِ أَو ذميين أَو مديانين فَلَا زَكَاة على وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن كَانَا مِمَّن تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة وَجَبت على كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا مِمَّن تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة دون الآخر فَأَما رب المَال فيراعي فِيهِ حَال نَفسه اتِّفَاقًا وَأما الْعَامِل فَقيل يُرَاعِي فِيهِ حَال رب المَال فَإِن كَانَ مِمَّن تجب عَلَيْهِ وَجَبت على الْعَامِل سَوَاء كَانَ مِمَّن تجب عَلَيْهِ أم لَا فيزكيان رَأس المَال وَجَمِيع الرِّبْح وَفِيه قَولَانِ (أَحدهمَا) أَنه يعْتَبر بِأَن يكمل من رَأس المَال وَجَمِيع الرِّبْح وَقيل يُرَاعِي حكم الْعَامِل فِي نَفسه (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي اعْتِبَار النّصاب (الثَّانِي) أَن يكمل من رَأس المَال وَحِصَّة ربه فَتجب الزَّكَاة على هَذَا فِي حَظّ الْعَامِل وَإِن لم يكن فِيهِ نِصَاب ويزكي كل وَاحِد مِنْهُمَا على حَظه وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل يُزكي رب المَال على الْجَمِيع وفَاقا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي وَقت إخراجالزكاة إِن كَانَ الْعَامِل مديرا زكى المَال عِنْد المفاصلة لكل سنة بِقِيمَة مَا كَانَ فِيهَا وَإِن كَانَ غير مدير زكى عِنْد المفاصلة لسنة وَاحِدَة إِلَّا أَن كَانَ رب المَال مديرا لنَفسِهِ وَالَّذِي بِيَدِهِ أَكثر مِمَّا لَهُ بيد الْعَامِل فَالْمَشْهُور أَن رب المَال يقوم مَا بيد الْعَامِل ويزكيه من مَاله قبل المفاصلة وَقيل بعْدهَا ثمَّ اخْتلف هَل يقوم جَمِيع المَال كل سنة بربحه أَو يقوم رَأس المَال وحصته من الرِّبْح وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُزكي مَال الْقَرَاض كل سنة وَلَا يُؤَخر إِلَى المفاصلة
الْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِ
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي أَنْوَاع الدُّيُون وَهِي أَرْبَعَة دين من فَائِدَة وَمن تِجَارَة وَمن سلف وَمن غصب فَأَما دين الْفَائِدَة كالميراث وَالْهِبَة وَالْمهْر وَالْأَرْش وَالْأُجْرَة والكراء وَثمن الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يقبض ويحول عَلَيْهِ الْحول بعد قَبضه وَأما دين التِّجَارَة فَحكمه كعروض التِّجَارَة يقومه المدير ويزكيه غير المدير لسنة وَاحِدَة إِذا قَبضه وَأما دين السّلف فيزكيه غير المدير لسنة وَاحِدَة إِذا قَبضه وَاخْتلف هَل يقومه المدير أم لَا وَأما دين الْغَصْب فَالْمَشْهُور أَنه يُزَكِّيه لسنة وَاحِدَة إِذا قَبضه كالسلف وَقيل يسْتَقْبل بِهِ حولا من يَوْم قَبضه كالفائدة وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا زَكَاة فيالدين حَتَّى يقبضهُ فَإِذا قَبضه زَكَّاهُ لما مضى من السنين وَقَالَ الشَّافِعِي يُزكي الدّين لكل سنة وَإِن لم يقبضهُ إِذا كَانَ على ملي (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) إِذا قبض من دينه نِصَابا وزكى مَا يقبض بعده من قَلِيل أَو كثير وَإِن قبض أقل من النّصاب فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ خلافًا لأبي حنيفَة إِلَّا أَن كَانَ عِنْده من الناض مَا يكمل بِهِ النّصاب وَإِن قبض أقل من النّصاب ثمَّ قبض مَا يكمل بِهِ النّصاب زكى جَمِيع النّصاب بحول الْمَقْبُوض الثَّانِي سَوَاء بَقِي المَال بِيَدِهِ أَو أنفقهُ على خلاف فِي انفاقه وضياعه وَمن أودع مَالا زَكَاة لكل حول
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
71
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir