responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 72
الْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِيمَا تجب فِيهِ فَإِن مَا تنبته الأَرْض ثَلَاثَة أَنْوَاع الْحُبُوب فَتجب الزَّكَاة فِي الْقَمْح وَالشعِير إِجْمَاعًا وَفِي سَائِر الْحُبُوب الَّتِي تقتات وتدخر عِنْد الْجُمْهُور وَالثَّانِي الثِّمَار فَتجب فِي التَّمْر وَالزَّبِيب إِجْمَاعًا وَفِي الزَّيْتُون خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَا تجب فِي الْفَوَاكِه كالتفاح وَالرُّمَّان خلافًا لأبي حنيفَة وأوجبها ابْن حبيب فِي التِّين وَاخْتلف فِي الترمس وزريعة الْكَتَّان والقرطم وَهِي زريعة العصفر وَالثَّالِث الخضراوات والبقول فَلَا زَكَاة فِيهَا خلافًا لأبي حنيفَة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي النّصاب وَهُوَ مُعْتَبر فِي هَذَا الْبَاب خلافًا لأبي حنيفَة وَهُوَ مُخَالف للْإِجْمَاع فَلَا زَكَاة فِي أقل من خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا والصاع أَرْبَعَة أَمْدَاد بِمد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقدر النّصاب نَحْو اثْنَي عشر قِنْطَارًا أندلسية فيخرص الْعِنَب كم يكون فِيهِ من زبيب وَالنَّخْل كم يكون فِيهِ من تمر وَاخْتلف فِي خرص مَا لَا يُثمر وَلَا يزبب من الْعِنَب وَالنَّخْل وَلَا يخرص غير ذَلِك فَإِن دعت ضَرُورَة إِلَى خرصه لم يخرص فِي الْمَشْهُور وَقيل يخرص وَقيل يَجْعَل عَلَيْهَا أَمن وَيجب أَن يكون الخارص عدلا عَارِفًا وَيَكْفِي الْوَاحِد فِي الْمَشْهُور فَإِن أَخطَأ فِي الْخرص فَاخْتلف هَل يعْمل على الْخرص أَو على مَا وجد (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي الْوَاجِب وَهُوَ مُخْتَلف باخْتلَاف سقِِي الأَرْض فَمَا سقِِي سيحا بالمطر والعيون والأنهار فَفِيهِ الْعشْر وَمَا سقِِي نضحا بِدَلْو أَو سانية فَفِيهِ نصف الْعشْر فَإِن سقى بهما واستويا فَفِيهِ ثَلَاثَة أَربَاع الْعشْر وَإِن اخْتلفَا فَهَل يَجْعَل الْأَقَل تبعا للأكقر أَو كل وَاحِد مِنْهُمَا بِحِسَابِهِ قَولَانِ وَقَالَ ابْن الْقَاسِم الْمُعْتَبر مَا حبي بِهِ الزَّرْع وَيُؤْخَذ مِمَّا لَا يعصر من نَفسه وَمِمَّا يعصر كالزيتون من زيته (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِيمَا يضم بعضه إِلَى بعض لتكميل النّصاب فالقمح وَالشعِير والسلت صنف وَاحِد والذرة والدخن والأرز صنف فِي الْمَشْهُور وَالْقطَّان صنف وَاحِد وَهِي الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا والجلبان وَاخْتلف فِي البسيلة وَهِي الكرسنة هَل تلْحق بهَا أَو هِيَ صنف وَحدهَا وَيخرج كل وَاحِد بِحِسَابِهِ وَله إِخْرَاج الْأَعْلَى على الْأَدْنَى بِخِلَاف الْعَكْس وَلَا يضم شَيْء إِلَى آخر عِنْدهم وَيضم أَنْوَاع الْجِنْس الْوَاحِد اتِّفَاقًا كرهوط الْعِنَب وَالتَّمْر والقمح فَإِن كَانَ جيدا كُله أَو رديئا كُله أَخذ مِنْهُ فِي الْمَشْهُور بِخِلَاف الْغنم وَإِن اخْتلف فَمن الْوسط (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) وَقت الْوُجُوب فِي الثِّمَار الطّيب وَفِي الزَّرْع اليبس فِي الْمَشْهُور وَقيل الخرض وَقيل الْجذاذ وَثَمَرَة الْخلاف إِذا مَاتَ الْمَالِك أَو بَاعَ أخرج الزَّكَاة بعد أحد الْأَوْجه الثَّلَاثَة أَو قبله

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست