مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
74
خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن لم يكمل من مجموعها نِصَاب فَلَا زَكَاة عَلَيْهِمَا إِجْمَاعًا فَإِن كَانَ لأَحَدهمَا نِصَاب وللآخرين أقل من نِصَاب فيزكي صَاحب النّصاب وَحده زَكَاة الْمُنْفَرد ثمَّ إِن الِاخْتِلَاط الْمُؤثر فِي الرَّاعِي والفحل والدلو والمسرح وَالْمَبِيت وَقيل يَكْفِي الرَّاعِي وَيشْتَرط فِي تأثيرها ثَلَاثَة شُرُوط أَحدهَا أَن تكون مَاشِيَة كل وَاحِد من الخليطين مِمَّا يضم بعضه إِلَى بعض كالضأن والمعز الثَّانِي أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مُخَاطبا بِالزَّكَاةِ فَإِن كَانَ أَحدهمَا عبدا أَو كَافِرًا زكى الآخر زَكَاة الْمُنْفَرد الثَّالِث أَن تتفق أَحْوَال ماشيتهما فَإِن حَال الْحول على مَاشِيَة أَحدهمَا دون الآخر زكي الآخر زَكَاة الْمُنْفَرد وَتارَة تُؤثر الْخلطَة تَخْفِيفًا كمائة وَعشْرين من الْغنم بَين ثَلَاثَة فَإِنَّمَا عَلَيْهِم شَاة وَاحِدَة وَلَو كَانُوا مفترقين لوَجَبَ على كل وَاحِد شَاة وَتارَة تُؤثر تثقيلا مثل أَن يكون لأَحَدهمَا مائَة شَاة وَللْآخر مائَة وَوَاحِد فعلَيْهِمَا فِي الِانْفِرَاد شَاتَان وَفِي الْخلطَة ثَلَاث فَلذَلِك لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين مفترق خشيَة الزَّكَاة وَإِن فعل ذَلِك لم يُؤثر فعله وَأخذ بِمَا كَانَ يجب عَلَيْهِ قبله وَإِذا أخذت الزَّكَاة من أحد الخليطين رَجَعَ على صَاحبه بِقِيمَة مَا ينوبه وَاخْتلف هَل تُؤثر الشراكة فِي رِقَاب الْمَوَاشِي تَأْثِير الْخلطَة أم لَا وَلَا تَأْثِير للخلطة فِي غير الْمَوَاشِي خلافًا للشَّافِعِيّ فِي قَوْله بتأثيرها فِي الْعين والحرث (الْمَسْأَلَة السادية) فِي فَوَائِد الْمَوَاشِي حكم مَا تولد كَحكم ربح الْعين يضم إِلَى الْأُمَّهَات والفائدتان إِن كَانَت الأولى نِصَابا قدم الثَّانِيَة وزكى لحول الأولى وَإِن كَانَت الأولى دون نِصَاب أخر الأولى وزكى لحول الثَّانِيَة (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) فِي الِاسْتِبْدَال من كَانَ لَهُ نِصَاب من عين فأبدله نِصَابا من مَاشِيَة أَو عكس أَو أبدل نِصَاب مَاشِيَة بنصاب مَاشِيَة من جنس آخر فَاخْتلف هَل يُزكي الْحول الأول أَو الْحول الثَّانِي فَإِن أبدل مَاشِيَة بماشية من جِنْسهَا زكى لحول الأول وَمن كَانَت لَهُ مَاشِيَة مُتَفَرِّقَة فِي الْبِلَاد جمعت عَلَيْهِ
الْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاة
وتقسم على الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الَّذين ذكرهم الله فِي قَوْله ((إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين)) الْآيَة فَأَما الْفُقَرَاء فهم الَّذين لَا يملكُونَ مَا يكفيهم وَأما الْمَسَاكِين فهم أَشد حَاجَة من الْفُقَرَاء وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل بِالْعَكْسِ وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل هما بِمَعْنى وَاحِد وَقيل الْفَقِير الَّذِي يعلم بِهِ فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ والمسكين الَّذِي لَا يعلم بِهِ وَيشْتَرط فيهمَا الْإِسْلَام وَالْحريَّة اتِّفَاقًا وَأَن لَا يكون مِمَّن تلْزم نَفَقَته مَلِيًّا وَاخْتلف هَل يشْتَرط فيهمَا عدم الْقُوَّة على التكسب وَعدم ملك النّصاب أم لَا وَلَا يُعْطي الرجل زَوجته من زَكَاته وَفِي إِعْطَائِهِ لَهُ قَولَانِ الْمَنْع وَالْكَرَاهَة وَلَا يُعْطي من تلْزمهُ نَفَقَته وَلَا من عِيَاله مِمَّن لَا تلْزمهُ نَفَقَته وَفِي غَيرهم من الْقَرَابَة ثَلَاثَة أَقْوَال الْجَوَاز وَالْكَرَاهَة والاستحباب وَأما الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَالَّذِينَ
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
74
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir