مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
79
الْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَال
يجب صَوْم رَمَضَان وإفطار يَوْم الْفطر بِرُؤْيَة الْهلَال فَإِن غم أكمل ثَلَاثِينَ يَوْمًا والرؤية على أوجه (الأول) أَن يرى الْإِنْسَان هِلَال رَمَضَان فَيجب عَلَيْهِ الصَّوْم عِنْد الْجُمْهُور فَإِن أفطر فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة مَعَ التَّأْوِيل رِوَايَتَانِ فَإِن رأى وَحده هِلَال شَوَّال لم يفْطر عِنْد مَالك خوف التُّهْمَة وسدا للذريعة وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَخِلَافًا للشَّافِعِيّ وَقيل يفْطر إِن خَفِي لَهُ ذَلِك وَقَالَ أَشهب يَنْوِي الْفطر بِقَلْبِه وعَلى الْمَذْهَب إِن أفطر فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى فَإِن عثر عَلَيْهِ عُوقِبَ ان اتهمَ (الثَّانِي) أَن يشْهد بِرُؤْيَة شَاهد وَاحِد فَلَا يجب بِهِ الصَّوْم وَلَا يجوز بِهِ الْفطر وَقَالَ أَبُو ثَوْر يصام بِهِ وَيفْطر وَالشَّافِعِيّ يصام بِهِ وَلَا يفْطر (الثَّالِث) أَن يشْهد شَاهِدَانِ عَدْلَانِ خَاصَّة عِنْد الإِمَام فَيثبت بهما الصَّوْم وَالْفطر فِي الْغَيْم إِجْمَاعًا فَإِن كَانَ الصحو والمصر كَبِير ثَبت بهما على الْمَشْهُور وَقَالَ سَحْنُون لَا يثبت بهما وفَاقا لأبي حنيفَة (الرَّابِع) أَن يرَاهُ الجم الْغَفِير رُؤْيَة عَامَّة فَيثبت وَإِن لم يَكُونُوا عُدُولًا وَلَا يفْتَقر إِلَى شَهَادَة (الْخَامِس) أَن يخبر الإِمَام بِثُبُوتِهِ عِنْده (السَّادِس) أَن يخبر عدل بِثُبُوتِهِ عِنْد الإِمَام أَو بِالرُّؤْيَةِ الْعَامَّة (السَّابِع) أَن يخبر أهل بلد بِرُؤْيَة عَامَّة أَو ثُبُوته عِنْد إمَامهمْ (الثَّامِن) أَن يخبر عَدْلَانِ بِأَنَّهُمَا رأياه (التَّاسِع) أَن يخبر عدل بِأَنَّهُ رَآهُ وَذَلِكَ فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ إِمَام يهتبل بأَمْره فروع أَرْبَعَة (الْفَرْع الأول) إِن غم الْهلَال أكملت الْعدة وَلم يلْتَفت إِلَى قَول المنجمين خلافًا لقوم (الْفَرْع الثَّانِي) إِذا رَآهُ أهل بلد لزم الحكم غَيرهم من أهل الْبلدَانِ وفَاقا للشَّافِعِيّ خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون وَلَا يلْزم فِي الْبِلَاد الْبَعِيدَة جدا كالأندلس والحجاز إِجْمَاعًا (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا رئي الْهلَال نَهَارا فَهُوَ لليلة الْمُسْتَقْبلَة وفَاقا لَهما وَقَالَ ابْن وهب وَابْن حبيب ان رئي قبل الزَّوَال فَهُوَ لليلة الْمَاضِيَة وَقَالَ ابْن حَنْبَل ان رئي فِي آخر شعْبَان فَهُوَ للماضية وَإِن رئي آخر رَمَضَان فَهُوَ للمستقبلة احْتِيَاطًا (الْفَرْع الرَّابِع) إِذا ارتقب هِلَال رَمَضَان فَلم يظْهر ثمَّ ثَبت من الْغَد أَنه قد رئي وَجب إمْسَاك ذَلِك الْيَوْم وقضاؤه وَإِذا ثَبت هِلَال شَوَّال نَهَارا وَجب الْفطر
الْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) النِّيَّة فِي كل الصّيام وَاجِبَة عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لزيد فِي رَمَضَان وصفتها أَن تكون مُعينَة مبيتة جازمة فَأَما التَّعْيِين فَوَاجِب فَلَا يَجْزِي نِيَّة الصَّوْم الْمُطلق خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن نوى فِي رَمَضَان صِيَام غَيره لم يجزه عَن
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
79
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir