responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 81
إِجْمَاعًا إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يُوجب الْكَفَّارَة فِي الْوَطْء من الدبر أما الْإِنْزَال بمجامعة دون فرج أَو بِمُبَاشَرَة أَو قبْلَة فَفِيهِ الْقَضَاء إِجْمَاعًا وَالْكَفَّارَة وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل خلافًا لَهما وَأما الْإِنْزَال بِنَظَر أَو فكر فَإِن استدام فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة خلافًا لَهما فيهمَا وَإِن لم يستدم فالقضاء خَاصَّة خلافًا لَهما أَيْضا وَإِن خرج الْمَنِيّ بِغَيْر سَبَب فَلَا شَيْء فِيهِ وَأما الْمَذْي فَإِن كَانَ بِمُبَاشَرَة أَو اسْتِدَامَة نظر أَو فكر فَفِيهِ أَيْضا الْقَضَاء وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل خلافًا لَهما وَاخْتلف هَل يجب أَو يسْتَحبّ وَإِن لم يستدم النّظر والفكر فَلَا شَيْء فِيهِ وَأما الانعاظ دون مذي فَإِن كَانَ بِمُبَاشَرَة أَو قبْلَة فَقيل بِوُجُوب الْقَضَاء وبإسقاطه وفَاقا لَهُم وَإِن كَانَ بِمُجَرَّد نظر أَو فكر أَو دونهمَا فَلَا شَيْء فِيهِ وَأما التَّقْبِيل فَاخْتلف فِي الْمَذْهَب هَل يحرم أَو يكره وتختص الْكَرَاهَة عِنْدهمَا بالشباب وَالْقَوِي وَأَجَازَهُ ابْن حَنْبَل مُطلقًا فرعان (الْفَرْع الأول) من احْتَلَمَ فِي نَهَار رَمَضَان لم يفْسد صَوْمه إِجْمَاعًا (الْفَرْع الثَّانِي) من أجنب لَيْلًا ثمَّ أصبح صَائِما فصومه صَحِيح وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ عِنْد الْجُمْهُور (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْقَيْء والحجامة أما الْقَيْء فَمن ذرعه لم يفْطر عِنْد الْجُمْهُور وَمن استقاء عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وجوبا دون الْكَفَّارَة فِي الْمَشْهُور وَعند الْجُمْهُور من رَجَعَ إِلَى حلقه قيء أَو قلس بعد ظُهُوره على لِسَانه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَأما الْحجامَة فَلَا تفطر خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذر وَتكره خوف التَّغْرِير خلافًا لأبي حنيفَة (الْفَصْل الرَّابِع) فِي زمَان الْإِمْسَاك وأوله طُلُوع الْفجْر الصَّادِق الْأَبْيَض عِنْد الْجُمْهُور وَآخره غرُوب الشَّمْس إِجْمَاعًا فَمن شكّ فِي طُلُوع الْفجْر حرم عَلَيْهِ الْأكل وَقيل يكره وَقَالَ ابْن حبيب وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل يجوز فَإِن أكل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وجوبا على الْمَشْهُور وَقيل اسْتِحْبَابا وَإِن شكّ فِي الْغُرُوب لم يَأْكُل إتفاقا فَإِن أكل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَقيل الْقَضَاء فَقَط وَمن تبين لَهُ بعد الْأكل أَنه فطر بعد الْفجْر أَو قبل الْغُرُوب فَعَلَيهِ الْقَضَاء عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لإسحاق وَمن طلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ يُجَامع فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَقيل الْكَفَّارَة وَإِن نزع فَفِي إِثْبَات الْقَضَاء ونفيه خلاف بَين ابْن الْمَاجشون وَابْن الْقَاسِم سَببه أَن النزع هَل يعد جماعا أم لَا
الْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَار
وَهِي سَبْعَة السّفر وَالْمَرَض وَالْحمل وَالرّضَاع والهرم وإرهاق الْجُوع والعطش وَالْإِكْرَاه (فَأَما السّفر) فالصوم فِيهِ أفضل وَقَالَ ابْن الْمَاجشون الْفطر أفضل وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَقيل هما سَوَاء وَإِن كَانَ السّفر

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست