responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 87
أَنه يجد من يُعْطِيهِ وَقيل لَا يجب (الْفَصْل الثَّالِث) فِي النِّيَابَة فِي الْحَج وَلَا تجوز على الصَّحِيح فِي فرض الْحَج وَتكره فِي التَّطَوُّع وَتَكون بِأُجْرَة أَو بِغَيْر أُجْرَة وَتَصِح الْإِجَارَة على الْحَد خلافًا لأبي حنيفَة على أَنَّهَا مَكْرُوهَة وَهِي على وَجْهَيْن إِجَارَة بِأَجْر مَعْلُومَة تكون ملكا للْأَجِير كَسَائِر الْإِجَارَات فَمَا عجز عَن كِفَايَته وفاه من مَاله وَمَا فضل كَانَ لَهُ وَالثَّانِي الْبَلَاغ وَهُوَ أَن يدْفع إِلَيْهِ المَال ليحج عَنهُ فَإِن احْتَاجَ إِلَى زِيَادَة أَخذهَا من الْمُسْتَأْجر وَإِن فضل شَيْء رده إِلَيْهِ وَإِذا أوصى الْمَيِّت أَن يحجّ عَنهُ من مَاله وَكَانَ ضَرُورَة نفذت الْوَصِيَّة من ثلث مَاله وَإِن لم يوص سقط عَنهُ وَقَالَ الشَّافِعِي يحجّ عَنهُ من رَأس مَاله وَيَنْوِي الْأَجِير الْحَج لمن حج عَنهُ وَيجوز أَن يكون الْأَجِير على الْحَد لم يحجّ حجَّة الْفَرِيضَة خلافًا للشَّافِعِيّ
الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَج
(فَرَائِضه) الْأَركان الَّتِي لَا يجبرها الدَّم وَهِي خَمْسَة النِّيَّة والأحرام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الْإِفَاضَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْبر السَّعْي بِالدَّمِ وَزَاد عبد الملك رمي جَمْرَة الْعقبَة (وسننه) الْوَاجِبَة الَّتِي لَيست بأركان ويجبرها الدَّم عشرَة أَفْرَاد الْحَج وَالْإِحْرَام من الْمِيقَات المكاني والتلبية وَطواف الْقدوم وَالْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَة النَّحْر وَرمي الْجمار والحلاق أَو التَّقْصِير وركعتا الطّواف وَالْمَبِيت بمنى ليَالِي الرَّمْي وَالْجمع بِعَرَفَة والمزدلفة (وفضائله) الَّتِي لَا توجب دَمًا وَلَا يَأْثَم بِتَرْكِهَا عشرُون الْإِحْرَام فِي أشهر الْحَج وَلبس الْبيَاض فِي الْإِحْرَام والاغتسال للإرحام ولطواف الْقدوم ولعرفة وللإفاضة فَذَلِك أَربع اغتسالات وَالرُّكُوع قبل الْإِحْرَام وتقبيل الْحجر الْأسود واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ والرمل ثَلَاثَة أَشْوَاط من الطّواف وَالْمَشْي فِي بَاقِيه والرمل بَين العمودين بالسعي والإسراع فِي وَادي محسر والانصراف غَدَاة النَّحْر من الْمشعر الْحَرَام وَطواف الْوَدَاع وَالصَّلَاة بالمحصب بعد النَّفر والتأخر إِلَى النَّفر الثَّانِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق والتطوع بِالْهَدْي وَالْوُقُوف على أَرض عَرَفَة دون جبالها وَأَن يبتدىء رمي جَمْرَة الْعقبَة ثمَّ ينْحَر ثمَّ يحلق أَو يقصر
الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيت
وَهِي مِيقَات زماني ومكاني فالزماني شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَالْعشر الأول من

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست