مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
89
أَخذ فِي الطّواف ويعاودها بعد الفرغ من السَّعْي إِلَى أنيقطعها إِذا زالتالشمس من يَوْم عَرَفَة وَقَالَ ابْن الْقَاسِم إِذا رَاح إِلَى الصَّلَاة وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر ويقطعها الْمُعْتَمِر إِذا دخل الْحرم وَمن ترك التَّلْبِيَة فَعَلَيهِ دم خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي دُخُول مَكَّة وسننه أَن يغْتَسل بِذِي طوى وَيدخل مَكَّة من كداء (بِفَتْح الْكَاف وَالْمدّ) وَهِي بِأَعْلَى مَكَّة وَيخرج من كدي (بِضَم الْكَاف وَفتح الدَّال وَتَشْديد الْيَاء) على التصغير وَهِي بأسل مَكَّة ثمَّ يدْخل الْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة فَيَأْتِي الرُّكْن الْأسود ويبتدىء بِطواف الْقدوم (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الطّواف وَهُوَ ثَلَاثَة طواف الْقدوم وَطواف الْإِفَاضَة وَطواف الْوَدَاع (وفرائضه) سبعه الأول شُرُوط الصَّلَاة من الطَّهَارَة وَستر الْعَوْرَة إِلَّا أَنه يُبَاح فِيهِ الْكَلَام وَالثَّانِي الْمُوَالَاة وَالثَّالِث التَّرْتِيب خلافًا لأبي حنيفَة وَهُوَ أَن يَجْعَل الْبَيْت عَن يسَاره ويبتدىء بِالْحجرِ الْأسود وَالرَّابِع أَن يكون بِجَمِيعِ بدنه خَارِجا عَن الْبَيْت فَلَا يمشي على الشادروان وَلَا على الْحجر وَالْخَامِس أَن يطوف بداخل الْمَسْجِد السَّادِس أَن يكمل سَبْعَة أَشْوَاط فَلَو اقْتصر على سِتَّة لم تجزه السَّابِع رَكْعَتَانِ بعده وَقد اخْتلف هَل هما واجبتان أَو سنة (وَأما سنَنه) فأربع (الأولى) أَن يطوف مَاشِيا وَيكرهُ الرّكُوب وَقيل لَا يجْزِيه (الثَّانِيَة) أَن يسْتَلم الْحجر الْأسود بفمه فإم لم يسْتَطع التَّقْبِيل لمسه بكفه أَو بِمَا مَعَه من عود وَفِي تَقْبِيل مَا يلمسه بِهِ رِوَايَتَانِ ويمس الرُّكْن الْيَمَانِيّ بِيَدِهِ وَذَلِكَ فِي آخر كل شوط (الثَّالِثَة) الدُّعَاء وَلَيْسَ بمحدود (الرَّابِعَة) الرمل للرِّجَال دون النِّسَاء فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأولى وَذَلِكَ فِي طواف الْقدوم وَاخْتلف هَل يشرع فِي طواف الْإِفَاضَة والوداع أم لَا (الْفَصْل الرَّابِع) فِي السَّعْي بَين الصَّفَا والمرة (وفرائضه) أَربع (الأولى الْمُوَالَاة (الثَّانِيَة) التَّرْتِيب بِأَن يبْدَأ بالصفا فيقف عَلَيْهِ ثمَّ يَدْعُو ثمَّ يمشي إِلَى الْمَرْوَة فيقف عَلَيْهِ يَدْعُو (الثَّالِثَة) أَن يكمل سَبْعَة أَشْوَاط بِأَن يقف على الصَّفَا أَربع مَرَّات وَيقف على الْمَرْوَة أَرْبعا وَيخْتم بهَا (الرَّابِعَة) أَن يتقدمه طواف (وسننه) خمس اتِّصَاله بِالطّوافِ وَالطَّهَارَة لَهُ وَالْمَشْي لَا الرّكُوب وَالدُّعَاء والاسراع للرِّجَال دون النِّسَاء فِي بطن المسيل وَهُوَ مَا بَين الجبلين الأخضرين (فَائِدَة) ترفع الْأَيْدِي إِلَى الله تبَارك وَتَعَالَى فِي سَبْعَة مَوَاطِن فِي الْإِحْرَام بِالصَّلَاةِ وَأول مَا ينظر إِلَى الْكَعْبَة وعَلى الصَّفَا وعَلى الْمَرْوَة وبعرفات وبجمع وَعند الْجَمْرَتَيْن (الْفَصْل الْخَامِس) فِي الْوُقُوف بمنى وبعرفة يخرج إِلَى منى فِي الثَّامِن من ذِي الْحجَّة وَهُوَ يَوْم التَّرويَة فَيصَلي فِيهَا الظّهْر وَالْعصر ويبيت بهَا ثمَّ يروح إِلَى عَرَفَة بعد طُلُوع الشَّمْس بَين الظّهْر وَالْعصر مَعَ الإِمَام ثمَّ يقف حَيْثُ يقف النَّاس وَالِاخْتِيَار أَن يقف رَاكِبًا أَي مَوضِع يقف مِنْهَا ويجتنب بطن عَرَفَة ويديم الْوُقُوف فِي الذّكر وَالدُّعَاء إِلَى غرُوب الشَّمْس فَوَائِد ((الْفَائِدَة الأولى)) يخْطب فِي الْحَج ثَلَاث خطب (الأولى) سَابِع ذِي
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
89
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir