responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 41
: إِنْ كَانَ يُغْسَلُ فَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ وَكَانَ يُضَعِّفُهُ، وَقِيلَ: الْحَدِيثُ، وَقِيلَ: الْوُجُوبُ، وَقَالَ: جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أَدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ، وَكَانَ يَرَى الْكَلْبَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ: لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ السِّبَاعِ، وَفِي إِرَاقَتِهِمَا: مَشْهُورُهُمَا: الْمَاءُ لا الطَّعَامُ، وَكَانَ يَسْتَعْظِمُ أَنْ يُعْمَدَ إِلَى رِزْقِ اللَّهِ فَيُرَاقُ لأَنَّهُ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ، وَفِي غَسْلِهِ بِالْمَاءِ الْمَوْلُوغِ فِيهِ: قَوْلانِ، وَفِيهَا: لَوْ تَوَضَّأَ
وَصَلَّى فَلا إِعَادَةَ، وَفِيهَا: لا يُعْجِبُنِي إِنْ كَانَ قَلِيلاً.
وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الأَوَانِى قَالَ سَحْنُونٌ: يَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُهَا، وَقَالَ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي حَتَّى تَفْرَغَ، زَادَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: وَيَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ مِمَّا قَبْلَهُ، ابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ سَحْنُونٍ: يَتَحَرَّى

نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست