responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 44
ظَنَّهُ بَطَلَتْ: أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ فَإِنْ كَانَتِ الْجُمُعَةَ رَجَعَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَثَالِثُهَا: إِنْ أَمْكَنَهُ رَجَعَ وَإِلا فَمَكَانُهُ [يُتِمُّ]، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ رَعَفَ فَسَلَّمَ الإِمَامُ رَجَعَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ، فَإِنْ سَلَّمَ الإِمَامُ فَرَعَفَ سَلَّمَ وَأَجْزَأَهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً [بِسَجْدَتَيْهَا] ابْتَدَأَ ظُهْراً، وَقَالَ سَحْنُونٌ: بَانِياً عَلَى إِحْرَامِهِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَوْ بَنَى عَلَى إِحْرَامِهِ أَوْ عَلَى مَا عَمِلَ فِيهَا.
وَإِذَا اجْتَمَعَ: الْبِنَاءُ وَالْقَضَاءُ نَفَى الْبِدَايَةَ قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُدْرِكَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ: مَعاً أَوْ إِحْدَاهُمَا وَعَلَى الْبِنَاءِ فِي جُلُوسِهِ فِي الأَخِيرَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ: قَوْلانِ، وَيَجْتَمِعُ الْقَضَاءُ وَالْبِنَاءُ فِي حَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ مُسَافِرٍ وَفِيمَنْ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلاةِ خَوْفٍ فِي حَضَرٍ، وَلا يَبْنِي فِي قَرْحَةٍ وَلا جُرْحٍ وَلا قَيْءٍ وَلا فِي شَيْءٍ غَيْرِ الرُّعَافِ.

الْوُضُوءُ:
فَرَائِضُهُ سِتٌّ: النِّيَّةُ عَلَى الأَصَحِّ، وَهِيَ الْقَصْدُ

نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست